8. يجب في الإبل أن تكون بلغت خمس سنين وفي البقر سنتين وفي المعز سنة وفي الضأن نصف ذلك يعني ستة أشهر.
9. أفضل أنواع التضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم وقال بعضهم بالعكس وهو خلاف التحقيق.
10 يستحب أن تكون الأضحية سمينة وبيضاء وذات قرون
أخرج أبو داود وغيره مرفوعاً
أفضل الأضحية الكبش الأقرن
وهو حديث حسن صحيح.
أخرج أبو داود وغيره مرفوعاً
أفضل الأضحية الكبش الأقرن
وهو حديث حسن صحيح.
11. التضحية في بلد المضَحي أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والتابعين لهم بإحسان .
12. يجوز أن يضحي خارج بلده ولا كراهية في ذلك .
13. من الواجب على من أشرك نفسه في الأضحية أن يمسك عن ظفره وشعره إذا دخل أول يوم من شهر ذي الحجة.
14. إذا أخذ من ظفره أو شعره ناسياً أو جأهلاً لا شيء عليه ولا فدية .
15. إذا أخذ من شعره أو ظفره عامداً لم يجز له ذلك وصحت أضحيته ولا فدية عليه.
16. قول من قال بأن الأخذ من الظفر والشعر مكروه غير صحيح وهو مخالف للنص الناهي عن ذلك وإنما هو محرم والأصل في النواهي التحريم ولا صارف لذلك.
17. السنة والمستحب أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
18من السنةالتي تركت في الأضحية وقل أو عدم فعلها التضحية في المصلى فقدبوب البخاري رحمه الله في ذلك وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف
19. إذا كان المضحى به إبلاً ، فالسنة أن تنحر وهي قائمة وأنكر ابن عمر رضي الله عنهما على من نحرها وهي باركة .
20. إذا كان المضحى به بقرا أو غنما ، فإنه يضجعها على شقها الأيسر ويتناول السكين باليد اليمنى ويباشر الذبح باليد اليمنى.
21. لو أضجع الأضحية على شقها الأيمن وذبح صح وأجزأته.
22. يشرع عند الذبح أن يقول بسم الله والله اكبر صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
23. إذا نسي المضحي التسمية ولم يذكرها أجزأت أضحيته ولا كراهية في ذلك.
24. يستحب أن تقول عند الذبح اللهم هذا منك وإليك جاءت النصوص بذلك.
25. قال ابن تيمية رحمه الله معنى اللهم هذا منك أي : هذا تفضلاً من رزقك وعطاياك
ومعنى إليك أي : يتقرب به إليك وحدك.
ومعنى إليك أي : يتقرب به إليك وحدك.
26. هل يجوز أن يباشر الذبح من عليه حدث أكبر يعني جنابة ؟
الجواب : نعم يجوز ولا حرج في ذلك.
الجواب : نعم يجوز ولا حرج في ذلك.
27. يستحب للمرأة أن تباشر ذبح أضحيتها بنفسها وقد كان أبو موسى يأمر بناته بذلك صح عنه ذلك.
28. لو ذبحت المرأة أضحيتها وهي حائض أو نفساء صح ذلك ولا كراهية فيه.
29. هل الأفضل في الأضحية السمينة
أو من هي أكثر ثمناً
رجّح ابن تيمية الثاني.
أو من هي أكثر ثمناً
رجّح ابن تيمية الثاني.
30. أيهما أفضل التضحية بواحدة غالية الثمن
أو بأعداد لكنها رخيصة الثمن ؟
الجواب : الغالية الثمن أفضل
رجحه ابن تيمية رحمه الله.
أو بأعداد لكنها رخيصة الثمن ؟
الجواب : الغالية الثمن أفضل
رجحه ابن تيمية رحمه الله.
31. من السنة كما في حديث أبي أيوب عند أهل السنن بأن يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته بواحدة تكفي
وكلما زاد فهو أفضل.
وكلما زاد فهو أفضل.
32. هل يشرع التضحية عن الجنين الذي في بطن أمه ؟
الجواب : لا يشرع ذلك.
الجواب : لا يشرع ذلك.
33. الصحيح والتحقيق كما دلت عليه السنة أن التضحية جائزة من الحي والميت.
34. كل من نوى وأدخل نفسه في الأضحية فإنه يمسك عن أخذ شعره وظفره الذكر والأنثى .
35. من وكل إنسانا في ذبح أضحيته فإن الموكَل يجوز له الأخذ من شعره وظفره وإنما الذي لا يأخذ هو الموكِل.
36. لو وكّل إنساناً خارج بلده فإن الموكِل يمسك عن أخذ شعره وظفره.
37من دخلت عليه العشرولم ينو التضحيةفله الأخذمن شعره وظفره فإن جاءته النية بعددخول العشر وأرادالتضحية وجب عليه الإمساك عن شعره وظفره حتى يضحي
38هل يجوز أن يشترك الإخوة والأخوات أو بعض الأقارب في قيمة أضحيةواحدة يعني:في ثمنها؟
يجوز ذلك ونص عليه بعض الأئِمة كأبي حنيفةوالشافعي وغيرهم.
يجوز ذلك ونص عليه بعض الأئِمة كأبي حنيفةوالشافعي وغيرهم.
39لا يجوز في الأضحية العوراء ولا العجفاء(الهزيلة) ولا العمياء ولاالعرجاء البين عرجها ولا المجنونة ولا الهتماء ولا الجداء (التي ذهب ثدياها)
وكل ماجاء النص الصحيح بمنعه فيمنع.
40. هل يجوز التضحية بمن ذهب أحد ثدييها وضمر ؟
الجواب : يجوز مع الكراهية.
الجواب : يجوز مع الكراهية.
41. يجوز التضحية بخرقاء الأذن.
42. إذا اشترى أضحية سليمة وتعيبت عنده جاز التضحية بها.
43. إذا اشترى أضحية فسرقت منه أو ضاعت ولم يجدها إلا في آخر شهر ذي الحجة فماذا يصنع ؟
الجواب : دلت آثار السلف على ذبحها والتضحية بها.
الجواب : دلت آثار السلف على ذبحها والتضحية بها.
44. آخر وقت الذبح للأضحية هو غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق.
45. ما روي عن بعض السلف كالحسن أنه إلى أول محرم قول شاذ لا يعول عليه.
46. نقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع لحوم الأضحية.
47. من الأفضل في الأضحية توزيع بعضها وادخار بعضها.
48. ما هو مشتهر بين الناس أنه يجب توزيع الثلث وإبقاء الثلث وتوزيع الثلث الآخر على الفقراء والمساكين هذا لم يدل عليه دليل.
49. لو لم يوزع من أضحيته شيئا صحت وأجزأته وجاز ذلك.
50. لا يجوز أن يعطي الجزار من الأضحية شيئا مقابل جزارته صح الحديث بذلك.
51. يجوز للمضحي أن يذبح أضحيته ليلاً أو نهاراً.
تمت المسائل المتعلقة بالأضحية وهي إحدى وخمسون مسألة ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
جاري تحميل الاقتراحات...