Knownteacher
Knownteacher

@Manwithwomen

5 تغريدة 3 قراءة Feb 07, 2025
قال ابن باديس:
وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن وأباحت كشف الظاهر وهو الوجه والكفان إذ هما ليس بعورة من المرأة (بإجماع).
وقال القفال:
معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة وذلك في النساء الوجه والكفان وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين= x.com
والرجلين فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه ورخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم (اتفقوا) على أنهما ليسا بعورة.
قال ابن عبد الرحمن:
كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها= x.com
يعلق أبو عمر على قول ابن عبد الرحمن ويقول:
قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها، تباشر الأرض به، وأجمعوا على أنها لا تصلي متنقبة ولا عليها أن تلبس قفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن= x.com
ذلك منها غير عورة وجائز أن (ينظر) إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة.
ويقول أيضا:
روي عن ابن عباس وابن عمر إلا ما ظهر منها الوجه والكفان .. وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا= x.com
الباب فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها (وغير) صلاتها 👇
x.com
ويقول ابن بطال:
الحديث يدل أن ستر المؤمنات وجوههن عن غير ذوي محارمهن سنة (لإجماعهم) أن المرأة تبدي وجهها في الصلاة ويراه منها (الغرباء) 👇
x.com

جاري تحميل الاقتراحات...