قال ابن باديس:
وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن وأباحت كشف الظاهر وهو الوجه والكفان إذ هما ليس بعورة من المرأة (بإجماع).
وقال القفال:
معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة وذلك في النساء الوجه والكفان وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين= x.com
وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن وأباحت كشف الظاهر وهو الوجه والكفان إذ هما ليس بعورة من المرأة (بإجماع).
وقال القفال:
معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة وذلك في النساء الوجه والكفان وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين= x.com
والرجلين فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه ورخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم (اتفقوا) على أنهما ليسا بعورة.
قال ابن عبد الرحمن:
كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها= x.com
قال ابن عبد الرحمن:
كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها= x.com
يعلق أبو عمر على قول ابن عبد الرحمن ويقول:
قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها، تباشر الأرض به، وأجمعوا على أنها لا تصلي متنقبة ولا عليها أن تلبس قفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن= x.com
قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها، تباشر الأرض به، وأجمعوا على أنها لا تصلي متنقبة ولا عليها أن تلبس قفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن= x.com
ذلك منها غير عورة وجائز أن (ينظر) إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة.
ويقول أيضا:
روي عن ابن عباس وابن عمر إلا ما ظهر منها الوجه والكفان .. وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا= x.com
ويقول أيضا:
روي عن ابن عباس وابن عمر إلا ما ظهر منها الوجه والكفان .. وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا= x.com
جاري تحميل الاقتراحات...