المحامية خلود ناصر الغامدي🤍
المحامية خلود ناصر الغامدي🤍

@kholoudlawyer

16 تغريدة 6 قراءة Jul 02, 2024
سنكتب سلسلة تغريدات تتعلق بأنصبة الورثة في الإرث وإن كانت موجودة في نظام الأحوال الشخصية ولكن في الإعادة إفادة:
في بادئ الأمر لابد أن ننوه أنه يتم توزيع الإرث بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية إن وجد:
*سنبدأ بميراث الزوج:
إذا كان للزوجة المتوفية أبناء فيرث الزوج الربع
وإن لم يكن لها فرع وارث أي أبناء فسيرث الزوج النصف
*ميراث الزوجة :
إذا كان للزوج أبناء فترث الزوجة الثمن
وإن لم يكن له أبناء فترث الربع
تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة
*ميراث الأب :
يرث الأب السدس فقط عند وجود فرع وارث ذكر ، ويرث السدس إضافة لبقية التركة تعصيباً في حال وجود فرع وارث أنثى
أما في حال عدم وجود فرع وارث يرث بقية التركة تعصيباً
*ميراث الجد:
وحديثنا عن الجد الذي كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى. أي أن أبو الأم لايرث
يرث الجد إذا كان لا يوجد الأب لأن الأب يحجب الجد، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.
ونصيب الجد نفس نصيب الأب بلا اختلاف
*ميراث الجدات :
ترث الجدة إذا لم تتواجد الأم لأن الأم تحجب الجدة ، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.، وترث الجدة السدس
وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات
· ميراث الام :
ترث الام السدس في حالتين :
· إذا كان للميت فرع وارث
· وإذا كان للميت جمع من الإخوة
· فإذا لم تتوفر هذه الحالتين ترث الأم الثلث
·
وهناك حالة ترث فيها الأم ثلث الباقي وهي مايسمى بالمسألة العمرية التي سميت بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتكون المسألة مكونة من(أم وأب وزوجة أو زوج) في هذه الحالة يكون نصيب الأم ثلث الباقي
· ميراث البنت :
· إذا كانت ابنة واحدة فترث النصف وإذا كانت اثنتين فأكثر فيكون نصيبهما الثلثين
· أما إذا كان للبنت إخوة ذكور فيكون للذكر مثل نصيب الأنثيين
· ميراث ابنة الإبن
· إذا كانت ابنة واحدة فترث النصف وإذا كانت اثنتين فأكثر فيكون نصيبهما الثلثين لايكون للميت فرع وارث شريطة أن :
· عدم وجود فرع وارث أعلى منها وأن لا يكون للميت ابن ابن في درجتها
· في حال وجود أبناء ذكور في درجتها فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين
· ميراث الإخوة الأشقاء:
· ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث.
ج- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق.
· ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
· تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق.
د- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.
· ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر-؛ وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.
· ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.
ب- ‌ألا يكون للميت أخ لأب.
· ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ لأب تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين؛ إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق.
· تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير؛ إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج- ‌أن يكون للميت فرع وارث أنثى.
د- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.
ه- ‌ألا يكون للميت أخ لأب.
· يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:
1. لا يكون للميت أصل وارث ذكر.
2. ألا يكون للميت فرع وارث.
إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً؛ فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.

جاري تحميل الاقتراحات...