سؤال:
ماهي حقوق الزوجة شرعاً فى حالة الطلاق وهي حاضنة، مع العلم بأنها هي التي طلبت الطلاق؟!
الجواب:
الزوجة التي تطلب الطلاق - و قد دخل بها زوجها - لها حالتان :
ماهي حقوق الزوجة شرعاً فى حالة الطلاق وهي حاضنة، مع العلم بأنها هي التي طلبت الطلاق؟!
الجواب:
الزوجة التي تطلب الطلاق - و قد دخل بها زوجها - لها حالتان :
♦الحالة 1️⃣:
إذا طلبت الطلاق لسببٍ شرعيٍ، و بعد أن يقدِّر القاضي الشرعي و يقرر هل أنَّ هذه الأسباب صحيحة أم لا، نقول:
إن كانت الأسباب صحيحةً، فيجب على الزوج حينئذ أن يطلقها و يمنحها كامل حقوقها و هي أربع :
إذا طلبت الطلاق لسببٍ شرعيٍ، و بعد أن يقدِّر القاضي الشرعي و يقرر هل أنَّ هذه الأسباب صحيحة أم لا، نقول:
إن كانت الأسباب صحيحةً، فيجب على الزوج حينئذ أن يطلقها و يمنحها كامل حقوقها و هي أربع :
1️⃣ المهر المتفق عليه كاملاً بمن فيه المقدم و المؤخر – إن كان بقي منه شيء – لقوله ﷺ :
(فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا) رواه الترمذي و صححه الألباني.
(فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا) رواه الترمذي و صححه الألباني.
2️⃣ النفقة المعتدلة من مأكلٍ و مشربٍ و مسكنٍ و ملبسْ خلال فترة العدَّة، فـ:
🔹إذا كان طلاقاً رجعيّاً «الطلقة 1 و 2»
فقد قال الشيخ صالح الفوزان _حفظه ﷲ_ :
"و المطلقة الرجعية زوجةٌ ما دامت في العدَّة، لها ما للزوجات من نفقةٍ و كسوةٍ و مسكنْ"
🔹إذا كان طلاقاً رجعيّاً «الطلقة 1 و 2»
فقد قال الشيخ صالح الفوزان _حفظه ﷲ_ :
"و المطلقة الرجعية زوجةٌ ما دامت في العدَّة، لها ما للزوجات من نفقةٍ و كسوةٍ و مسكنْ"
🔹إذ كان الطلاق غير رجعي «الطلقة الثالثة»:
✪ إن لم تكن حاضنة، فلا نفقة لها ولا سكنى، فقد روى مسلم أنَّ فاطمة بنت قيس _رضي ﷲ عنها_ طلقها زوجها الثالثة، فسألت رسول ﷲ ﷺ عمَّا لها من نفقةٍ فقال :
(لا نفقة لك ولا سكنى)
✪ إن لم تكن حاضنة، فلا نفقة لها ولا سكنى، فقد روى مسلم أنَّ فاطمة بنت قيس _رضي ﷲ عنها_ طلقها زوجها الثالثة، فسألت رسول ﷲ ﷺ عمَّا لها من نفقةٍ فقال :
(لا نفقة لك ولا سكنى)
✪ إن كانت حاضنةً لأولادها منه، فيجب عليه حينئذ أن يعطيها الحقوق :
3️⃣ أجرة الحضانة و الرضاعة.
4️⃣ نفقة الأولاد .
3️⃣ أجرة الحضانة و الرضاعة.
4️⃣ نفقة الأولاد .
و ذلك لقوله تعالى :
( وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ علَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا) البقرة/233 .
( وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ علَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا) البقرة/233 .
فأوجب ﷲ ﷻ للأم التي ترضع ولدها النفقة على المولود له _أي الأب _ و هذا شاملٌ لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإنَّ على الأب نفقتها.
و قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين _رحمه ﷲ_ :
" المطلقة ثلاث طلقات هذه ليس على زوجها نفقة لها هي، لكن ينفق عليها من أجل الحمل"
" المطلقة ثلاث طلقات هذه ليس على زوجها نفقة لها هي، لكن ينفق عليها من أجل الحمل"
و على هذا فما إحتاجت إلى الإنفاق على الحمل فيجب على زوجها أن يأتي به، أما بعد الوضع فيكون الإنفاق على الحمل خاصة «أجرة الرضاع و حليب و ثياب الصبي .... كل ذلك» لكن طعام الأم بعد الوضع ليس عليه
فقد قال ﷲ ﷻ :
( وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/6 .
( وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/6 .
و ذهب الشّافعيّة و الحنابلة إلى أنَّ الحاضنة لها الحقّ في طلب أجرة على الحضانة، سواءاً أكانت الحاضنة أمّا أمْ غيرها؛ لأنّ الحضانة غير واجبة على الأمّ، و لو إمتنعت من الحضانة لم تجبر عليها في الجملة.
و يرجع في تحديد الأجرة و النفقة إلى القاضي ولا يحل للزوج أن يضيق على زوجته كي يضطرها إلى التنازل عن شيء من الحقوق السابقة.
♦الحالة 2️⃣:
أن تطلب المرأة الطلاق بغير سبب من الزوج، فللزوج حينئذ أن يطالبها بإسترجاع الصداق الذي دفعه لها مقابل تطليقها، و هذا ما يسمى بـ " الخلع "
أن تطلب المرأة الطلاق بغير سبب من الزوج، فللزوج حينئذ أن يطالبها بإسترجاع الصداق الذي دفعه لها مقابل تطليقها، و هذا ما يسمى بـ " الخلع "
ولا يبقى في هذه الحالة من الحقوق السابقة التي تلزمه إلا حق أجرة :
※ الرضاعة و الحضانة.
※ نفقة الطفل الرضيع.
روى عبد الرزاق في " المصنف " ( 4 / 90 ) عن الشعبي سئل عن المختلعة لها نفقة ؟ فقال :
" كيف ينفق عليها و هو يأخذ منها ؟! "
※ الرضاعة و الحضانة.
※ نفقة الطفل الرضيع.
روى عبد الرزاق في " المصنف " ( 4 / 90 ) عن الشعبي سئل عن المختلعة لها نفقة ؟ فقال :
" كيف ينفق عليها و هو يأخذ منها ؟! "
و لأنه إذا تم الخلع فلا رجعة لزوجها عليها، فهي كالمطلقة البائن لا نفقة لها.
قال إبن القيِّم رحمه ﷲ :
" المطلقة البائن (غير الحامل) لا نفقة لها ولا سكنى بسنَّة رسول ﷲ ﷺ الصحيحة، بل الموافقة لكتاب ﷲ، و هي مقتضى القياس و مذهب فقهاء الحديث"
إنتهى.
قال إبن القيِّم رحمه ﷲ :
" المطلقة البائن (غير الحامل) لا نفقة لها ولا سكنى بسنَّة رسول ﷲ ﷺ الصحيحة، بل الموافقة لكتاب ﷲ، و هي مقتضى القياس و مذهب فقهاء الحديث"
إنتهى.
جاري تحميل الاقتراحات...