لم تعد العقود المسماة تطبيقا للنظرية العامة للعقود
قول صحيح
خطا
برر تبريرا قانونيا
قول صحيح
خطا
برر تبريرا قانونيا
اجابة هذا السؤال ستكشف لك الخطأ الذي وقع فيه مجلس المعايير عند وضع الضوابط الخاصة بالعقد في المعيار رقم ١٥
@socpa_ksa والخطأ الذي وقع فيه المجلس في صدر المعيار،، عدم تحديد اي تسمية للعقد المبرم مع العملاء،، إضافة إلى عدم الإشارة من جانبه الي اي تشريعات قانونية تنظم هذه العقود عند تحديده للضوابط المتعلقة بالمحاسبة عن العقد
@socpa_ksa وإن لم يسمى العقد،، فسيتعارض ذلك مع البيئة القانونية،، أو يستلزم الأمر أن تتم المحاسبة على عقد غير مسمى
@socpa_ksa بل امتد خطؤه الي تكريس مبدأ سلطان الارادة في هذه الضوابط رغم تضاءل دور هذا المبدا في التشريعات الحديثة
@socpa_ksa وفرق بين المعالجة المحاسبية للعقد والنفاذ القانوني له رغم قوة الارتباط بينهما
@socpa_ksa وكأنه بذلك أراد أن يقصي القانون عن المعالجات المحاسبية وهذا غير صائب
@socpa_ksa فالنفاذ قد يتعلق بالتحقق للايراد في حال عدم الوفاء طواعية
@socpa_ksa فالمنشآت والممارسين والاكاديميين بحاجة إلى معرفة مسمى العقود التي يتحدث عنها المعيار،، بل ان نظام الضريبة اكثر تحديدا من المجلس وقد استخدم مصطلح التوريد والمبيعات
@socpa_ksa بل ان التطبيق العملي للبيانات المالية الواردة في قائمة الدخل تستخدم مصطلح المبيعات والإيرادات
@socpa_ksa ويثور تساؤل اخر،، ما المقصود بالعملاء في المعيار،،
الاجابة هنا
صحيحة
صحيحة
@socpa_ksa هل هم من يبتاعون السلع والخدمات من المنشأة حصرا ام لهم نطاق أوسع من ذلك
@socpa_ksa فقد تبرم المنشآت عقود بيع بشأن سلع وخدمات،، أو بيع أصول ثابتة،، أو حقوق فكرية فهل جميع هولاء الأطراف يطلق عليهم عملاء
ومع دخول نظام المعاملات المدنية في التطبيق فيجب ان يتأثر المعيار الدولي رقم ١٥ بعبارة تعديليه على المعيار بأنه يجب أن تراعي المنشآت ما جاء به عند تعاقدها
بدلا من الضابط الذي يرتكز على قدرة المنشأة فقط على تحديد حقوق والتزامات العقد
جاري تحميل الاقتراحات...