#ثريد عن أحد أشهرقضية #تحكيم عربي بين (شركة إنترادوس السياحية ومجموعة عامر جروب القابضة) في #الدعوى_التحكيمية بشأن #مشروع_بورتو_طرطوس بسوريا)
أسدلت محكمة النقض المصرية ترسي العديد من المباديء القضائية في النزاع بين شركة إنترادوس السياحية ومجموعة عامر جروب بشأن "مشروع طرطوس"بسوريا
أسدلت محكمة النقض المصرية ترسي العديد من المباديء القضائية في النزاع بين شركة إنترادوس السياحية ومجموعة عامر جروب بشأن "مشروع طرطوس"بسوريا
أولا أصل النزاع
1-يعود النزاع إلى عام2008 عندما عقدت مجموعة إنترادوس السورية تملك الحكومة السورية30% من أسهما شراكة مع عامر القابضة لإنشاء مشروع سياحي بسوريا باسم #بورتو_طرطوس وتتولى مجموعة عامر التمويل والإنشاء والإدارة وإنهاؤه عام2012ويضم فندق 250 غرفةوبنوفمبر2010 بدأ المشروع..
1-يعود النزاع إلى عام2008 عندما عقدت مجموعة إنترادوس السورية تملك الحكومة السورية30% من أسهما شراكة مع عامر القابضة لإنشاء مشروع سياحي بسوريا باسم #بورتو_طرطوس وتتولى مجموعة عامر التمويل والإنشاء والإدارة وإنهاؤه عام2012ويضم فندق 250 غرفةوبنوفمبر2010 بدأ المشروع..
2- إلا ان مجموعة إنترادوس إرتأت عدم إكتمال نسبة الإنجاز بالمشروع خلال المدد المتفق عليها ما دفعها لإقامة #دعوى_تحكيم في عام 2014أمام مركز القاهرة للتحكيم @CRCICA (لـ #فسخ_عقد مشروع بورتو طرطوس والمطالبة(بفسخ العقد المبرم10/6/2008)و #التعويض_عن_الأضرار_المادية_والأدبية(176 مليون)
3- وقد حدا ذلك بتقديم مجموعة عامر جروب وشركة عامر سوريا ومجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) لتقديم الدعوى المقابلة والمطالبة بإلزام مجموعة إنترادوس بسداد ما انفقوه على المشروع والمطالبة بالتعويض المادي والأدبي .. يتبع
4- إنعقدت جلسات التحكيم التي استغرقت (5سنوات كاملة – من 2014- 2019) وفي عام 2018م ونظراً لطول امد النزاع وعدم البت فيه طوال مدة (4سنوات) ما دفع بمجموعة إنترادوس للجوء للقضاء وطلب #وقف_إجراءات_التحكيم وإنهائها .. يتبع
5- وبتاريخ 22/2/2019م أصدرت #هيئة_التحكيم حكمها بإلزام مجموعة إنترادوس بسداد ما انفقوه المحتكم ضدهم (مجموعة عامر وشركة عامر سوريا ومجموعة بورتو القابضة) من تكاليف على المشروع وسداد السلفة المقدمة لمجموعة إنترادوس وإلزامها بالتعويض عن الضرر في #الكسب_الفائت جراء فسخ إتفاق المشاركة
6- تقدمت مجموعة إنترادوس بـ #دعوى_بطلان_حكم_التحكيم لدى #محكمة_إستئناف_القاهرة ، على سند من أسباب البطلان الواردة بنص المادة (53) من #قانون_التحكيم_المصري وقد قضت الدائرة الثالثة (تجاري) بمحكمة الإستئناف بجلسة 8/3/2021 " بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضه "
7- تقدمت مجموعة إنترادوس بالطعن على الحكم الإستئنافي ضد كلاً من (1- مجموعة عامر 2- شركة عامر سوريا 3- مجموعة بورتو القابضة 4- مجموعة شركات وحود بالمملكة المتحدة 5- شركة جونادا إنترناشيونال ليمتد 6- شركة كيروود إنفستمنت كومباني ليمتد 7- السيد/ محمد علي حود) تأسيساً على (7أسباب):
أ- عدم إفصاح عضو هيئة التحكيم المعين من قبلها أنه عضو بمجلس المحافظين واللجنة الإستشارية بمركز القاهرة للتحكيم، فضلاً عن عدم إفصاح رئيس هيئة التحكيم بعضويته باللجنة المشار إليهاإضافة لعدم إفصاح رئيس هيئة التحكيم عن حضوره مؤتمر علمي برعاية هذا الوكيل مما أفقد هيئة التحكيم الحيدة .
ب- عدم إلتزام الهيئة بأمر #محكمة_الإستئناف بإنهاء #إجراءات_التحكيم بعد تجاوز المدة الزمنية المتفق عليها لإنهاء التحكيم .
ت- تدخل إدارة المركز بإصدار خطاب لهيئة التحكيم للفصل في الدعوى .
ث- وجود #خصومة_قضائية بينها #المحتكمة وبين #هيئة_التحكيم .
ت- تدخل إدارة المركز بإصدار خطاب لهيئة التحكيم للفصل في الدعوى .
ث- وجود #خصومة_قضائية بينها #المحتكمة وبين #هيئة_التحكيم .
ج – وجود بطلان إجرائي في الحكم بإصدار رئيس هيئة التحكيم منفرداً بغير مداولة #حكم_التحكيم_الجزئي وخلو الحكم من البيانات الواجبة قانونا .
ح- عدم #سرية_المداولة لحضور شخص ليس من المحكمين
خ – إستبعاد هيئة التحكيم القانون السوري المتفق على تطبيقه وطبقت #قواعد_العدالة_والإنصاف ..يتبع
ح- عدم #سرية_المداولة لحضور شخص ليس من المحكمين
خ – إستبعاد هيئة التحكيم القانون السوري المتفق على تطبيقه وطبقت #قواعد_العدالة_والإنصاف ..يتبع
د- مخالفة الحكم قواعد النظام السوري عندما قضى على الشركة بإلزامها بالمبلغ المحكوم به بـ #الدولار_الأمريكي على الرغم من طلب الشركة (مجموعة عامر جروب) القضاء لها بالعملة المصرية ... يتبع
8- وقد قضت #محكمة_النقض_المصرية برفض الطعن وأرست العديد من #المباديء_القضائية التالية
أ-لا يجوز إختصام بالطعن إلا الخصم بالنزاع الذي فصل الحكم المطعون فيه وأن المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير لم يكونوا خصما بالنزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ومخالفة ذلك:عدم قبول في مواجهتهم
أ-لا يجوز إختصام بالطعن إلا الخصم بالنزاع الذي فصل الحكم المطعون فيه وأن المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير لم يكونوا خصما بالنزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ومخالفة ذلك:عدم قبول في مواجهتهم
ب- #محكمة_البطلان غير منوطة بإختصام خصوم آخرين (مطعون ضدهم) في تلك الدعوى كون ان رافع الدعوى له مطلق الحرية في تحديد #نطاق_الخصومة من حيث الخصوم فيها إلا إذا اوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها حتى ولو كان #موضوع_الخصومة غير قابل للتجزئة ، وعللت ذلك..يتبع
بان دلالة نص المادة (54) من #قانون_التحكيم تدل على ان المحكوم عليه صاحب الصفة في رفع دعوى البطلان على حكم التحكيم إذا توافرت أحد أسباب البطلان الواردة بالمادة (53) من القانون ، كما أن المشرع لم يستلزم إختصام جميع المحكوم عليهم في دعوى البطلان المقامة من احدهم كما...يتبع
انه أجاز للمحكوم عليه النزول عن حقه في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد صدوره او قبول تنفيذه ، ومن ثم فإن الشركة الطاعنة – رافعة الدعوى – هي التي لها مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم ..يتبع
ت- إعتبرت #محكمة_النقض ان طعن الطاعنة فيما يتعلق بعدم إدخال #محكمة_البطلان لخصوم في الدعوى رغم انها – الطاعنة – هي من تملك ذلك يعد مخالفة لقاعدة (من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه ) ، وكذلك قاعدة " منع التناقض إضراراً بالغير " .. يتبع
ث- عدم جواز الإحتجاج في بطلان حكم التحكيم على مخالفة قاعدة إجرائية متعلقة بالأحكام العامة للطعن على الأحكام لكون #دعوى_بطلان_حكم_التحكيم_ليست_طعناً_عليه_بالإستئناف
... يتبع
... يتبع
ج- لا يجوز إختصام من لم تكتسب #الشخصية_الإعتبارية
أجابت المحكمة إجابة وافية على تمسك الطاعنة بالبطلان لعدم إختصام المطعون ضدها (شركة بورتو القابضة ) الشركة المنقسمة بإعتبارها خلف عام للشركة القاسمة (مجموعة عامر جروب) وأرست مبدأ مفاده
... يتبع
أجابت المحكمة إجابة وافية على تمسك الطاعنة بالبطلان لعدم إختصام المطعون ضدها (شركة بورتو القابضة ) الشركة المنقسمة بإعتبارها خلف عام للشركة القاسمة (مجموعة عامر جروب) وأرست مبدأ مفاده
... يتبع
( أن المادتين 135 مكرر (أ) فقرة (1) و135 مكرر (ج) فقرة 1 من #قانون_الشركات تفيذ أن المشرع وضع قاعدة عامة بشأن تقسيم الشركات الخاضعة لاحكامه مفادها ان الشركة او الشركات الناتجة عن هذا التقسيم تكون خلفاً عاماً للشركة محل التقسيم وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها ..
وفي حدود ما آل إليها من الشركة محل التقسيم وفقاً لما تضمنه قرار التقسيم وبما لا يخل بحقوق الدائين وان تكتسب الشركات الناتجة عن التقسيم #الشخصية_المعنوية التي تُنشيء لها وجوداً قانونيا خاصاً بمجرد القيد في السجل التجاري فالعبرة بإكتسابها الشخصية الإعتبارية ...
وهو ما لا يكون إلا بقيدها في السجل وإنتفاء الشخصية الإعتبارية عن الشركة ينتفي معه اهليتها في التقاضي أو التحكيم حتى ولو كانت إجراءات التقسيم الناتجة عنها هذه الشركة قد تم البدء فيها قبل تاريخ صدور حكم التحكيم)
.. يتبع
.. يتبع
ح- تكون #قواعد_مركز_التحكيم_المؤسسي –المتفق على قواعده -هي الحاكمة لإجراءات النزاع والواجبة التطبيق إعمالاً لإتفاق الطرفين،ولا يعد مخالفة للنظام إستمرار هيئة التحكيم في نظرالنزاع حتى ولوصدر أمر قضائي بـ #إنهاء_إجراءات_التحكيم مادام ان طرفي التحكيم إتفقا على #قواعد_مركز_التحكيم..
المتفق على إخضاع النزاع له تجيز لهيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها وفقاً لظروف كل دعوى ، ولا يجوز التنصل من ذلك #الشرط_التحكيمي ما دام أنهما إرتضيا إخضاع #إجراءات_التحكيم لتلك القواعد.
- وعللت ذلك
... يتبع
- وعللت ذلك
... يتبع
بأن(نص المادة (25)من قانون التحكيم،ونص المادة (45) – الخاصة بموعد #إصدار_حكم_التحكيم وتحديد آليه طلب ميعاد إضافي لإصدار الحكم – يدلان على ترك المشرع أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم لإرادة الأطراف ويجوز لهما الاتفاق على مدة أطول من المنصوص عليها قانوناً في المادة (45)
وان الثابت من شرط التحكيم انه تضمن تسوية النزاع طبقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم وكانت المواد (12،17،25) من قواعد المركز أجازت لهيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها فيها وفقاً لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق الطرفين في الدفاع ومتى وجد مبرر لذلك
خ-عدم جوازاللجوء للمحكمة المختصة بطلب إنهاء إجراءات التحكيم في ظل وجود نص في قواعد المركز يجيز للهيئة حق وضع الجدول الزمني لإجراءات التحكيم ولها تطيله أو تقصره ولايكون للأمر الصادر بإنهاء إجراءات التحكيم أثر على ولاية هيئة التحكيم لكونها مستمدة من إتفاقهما على تطبيق قواعد المركز
د- أرست المحكمة عدة مباديء تتعلق بـ #حيادية_وإستقلالية_المحكم :
د/1: فرقت المحكمة في الحكم بين #مبدأ_إستقلالية_المحكم و #مبدأ_الحيادية حيث ذكرت أن #الإستقلالية هي عدم إرتباط المحكم بأي رابطة تبعية أو مادية أو إجتماعية أومهنية مع أحد الأطراف أو وكلائهم من شانها أن تؤثر في قراراته
د/1: فرقت المحكمة في الحكم بين #مبدأ_إستقلالية_المحكم و #مبدأ_الحيادية حيث ذكرت أن #الإستقلالية هي عدم إرتباط المحكم بأي رابطة تبعية أو مادية أو إجتماعية أومهنية مع أحد الأطراف أو وكلائهم من شانها أن تؤثر في قراراته
، في حين أن #الحيادية هي عدم إنحياز المحكم إلى جانب طرف او ضد طرف بما يشكل خطرأ حقيقياً يتمثل في إحتمال الميل تجاه احد الطرفين أو يثير شكوكاً مبررة
.. يتبع
.. يتبع
د/2: #الحيادية_والإستقلالية تعدان من المخالفات الواردة في نص المادة (8)من قانون التحكيم التي يتعين الإعتراض عليها في الميعاد المتفق عليه أوفي وقت معقول عند عدم الاتفاق وعدم الإعتراض عليها خلال أحد الميعادين نزولا عن حقه في الإعتراض ولا يجوز إثارته فيمابعد ولا العدول عن هذا النزول
د/3: أن تقصير المحكم في أداء واجب الإفصاح عن أي أمور تشوب في نزاهته وحياده يخضع لـ #تقدير_محكمة_البطلان وما إذا كان الظرف غير المفصح عنه يؤدي إلى إستنتاج وجود حقيقي للتحيز من عدمه فهو تقدير موضوعي تُراعى فيه حقائق ووقائع #الدعوى_التحكيمية المطروحة والتي تختلف من قضية إلى أخرى .
د/4: عدم جواز #رد_المحكم المعين أو الإشتراك في تعيينه لسبب كان سابقاً على التعيين وهي تعلمه وفقاً لنص المادة (18/2) من قانون التحكيم التي تنص على أنه ( 2- ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشتراك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين ) .
د/5: أرست محكمة النقض مبدأ جواز الأخذبـ #القائمة_الخضراء الواردة بـ #إرشادات_رابطة_المحامين_الدولية_عن_تعارض_المصالح والتي تتضمن العديد من الحالات التي ليس من شأنها ان تثير شكوكاً حول حياد المحكم وإستقلاله لما لا يوجب الإفصاح عن تحققها ومن بينها ان " تربط المحكم علاقة مع محكم آخر
أو محامي أحد الأطراف من خلال العضوية في نفس المؤسسة المهنية " أو " كان المحكم محاضراً او مشرفاً أو منظماً في مؤتمر واحد أو أكثر او شارك في ندوات أو فرق عمل تابعة لمؤسسة مهنية او إجتماعية مع محكم آخر او مع أحد الأطراف"
... يتبع
... يتبع
ذ- القاضي ممنوع من ان يحكم بعلمه الخاص لكنه غير ممنوع من الحكم بـ #العلم_العام ، ويعد من قبيل العلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة على الإعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بمواقع للمنظمات الدولية ومنها مركز القاهرة الإقليمي كونه منظمة دولية
ر-كذلك أجابت #محكمة_النقض في حكمها على نعي الطاعنة أن هيئة التحكيم فصلت في #مسائل_خارج_نطاق_موضوع_التحكيم المتفق على حصر النزاع وفق #المسؤولية_العقدية الناشئة عن النزاع في حين أن هيئة التحكيم انتهت للتعويض #المسؤولية_التقصيرية بالإستناد إلى #الخطأ_المشترك و #الخطأ_المفترض وأقرت:
1- أن هيئة التحكيم لها سلطتها المطلقة في فهم الواقع في الدعوى التحكيمية وتقدير المستندات والأدلة المقدمة منها ومنها #تقرير_الخبرة و #تفسير_العقود والإقرارات والإتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى لمقصود عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها
.. يتبع
.. يتبع
2- أكدت المحكمة أن الحكم بالكسب الفائت وتعويض أدبي يتفق مع القواعد العامة في أسس #تقدير_التعويض الواردة في المادتين (222،223) من القانون المدني السوري وأنهما يعتبران من المسؤولية العقدية مما تكون معه هيئة التحكيم إلتزمت بحدود #إتفاق_التحكيم
... يتبع
... يتبع
ز- أيضاً أقرت محكمة النقض مبدأ قضائياً مفاده أنه " يجوز لهيئة التحكيم تطبيق قواعد العدالة إذا كان لها مقتضى طالما أن ذلك كان مستمداً من النص القانوني – المادة الأولى من القانون المدني السوري – (تنص الفقرة2) على أنه (إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى ..
يتبع
يتبع
#مباديء_الشريعة_الإسلامية فإذا لم توجد فبمقتضى #العرف ، وإذا لم يوجد فبمقتضى #مباديء_القانون الطبيعي و #قواعد_العدالة ) ولا يعتبر ذلك تطبيقاٌ لـ #قواعد_العدالة_والإنصاف ....
يتبع
يتبع
س- أقرت محكمة النقض مبدأ قضائيا (بعدم جواز حدوث المداولة سوى بين أعضاء الهيئة فقط حتى ولو كان #أمين_سر_هيئة_التحكيم لكون عبارة "هيئة التحكيم" الواردة في المادة(4/2)تنصرف للمحكمين دون غيرهم وعلى #مدعي_البطلان –تقديم البينة بخلاف ذلك ورود اسم امين السر بالحكم لايدل اشتراكه بالحكم..
ش- أقرت محكمة النقض في حكمها مبدأ قضائياً هاماً مفاده أنه ( يجوز لرئيس هيئة التحكيم إتخاذ قرار تتعلق بطلبات إجرائية – تتعلق بإدخال خصم في الدعوى التحكيمية وإصدار #حكم_تحكيم_جزئي وتقديم مستندات - دون أخذ رأي المحكيمن أوإحداهما إذا تعذّر عليه الحصول على جواب منه أو منهما في الأجل..
المطلوب أو إذا اقتضى الظرف إصدار الأمر على وجه السرعة ما دام أن أعضاء هيئة التحكيم قد فوضاه في ذلك وأن القواعد المتفق الطرفين على تطبيقها تجيز ذلك ومن ثم فلا يتوجب توقيع أعضاء الهيئة على ذلك القرار
... يتبع
... يتبع
ص- وأخيراً أقرت محكمة النقض - في معرض جوابها على نعي الطاعنة على الحكم التحكيمي بالتعسف في تقدير التعويض والمغالاة فيه - مبدأ قضائياً مستقر عليه في قضاء محكمة النقض – في أحكام سابقة- أن ( من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة ...
فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى والنعي بخطئها في تكييف عقد النزاع وخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لكون #دعوى_بطلان_حكم_التحكيم_ليست_طعناً_عليه_بالإٍستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه وليس لقاضي البطلان مراجعة حكم ..
التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين ، وحتى لو أخطأ المحكمين فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم ، وأياً كان وجه الرأي في مدى صحة إستخلاص الأخطاء أو التعويض الجابر لها ليست مما يتسع له نطاق دعوى البطلان
.. يتبع
.. يتبع
9- تقدمت كلاً من (شركة وحود بالمملكة المتحدة جونادا إنترناشونال) بطعن بالنقض ضد إنترادوس) وقضت المحكمة بعدم قبوله وأرست مبدأ مستقر عليه(عدم جواز الطعن إلا ممن كان خصم في النزاع الذي فصل فيه وبالصفة التي كان متصفا بها وأن توافر #الصفة_الإجرائية لازمة لقبول الدعوى فيمن خاصم أو خوصم
جاري تحميل الاقتراحات...