هذه لا تُذكر لك في المعيار
المراجعين خاصة
افتح المعيار واقرا وركز فيه وستجد الأمر مختلفا لما يطرح لك
حصري ونوعي
لماذا لم يعنون المعيار رقم ٥ الايراد من عقود البيع مع العملاء ولماذا تركها مفتوحة وقيدها بنطاق في المعيار؟
وهذا السؤال موجه بالدرجة الأولى للاكاديميين لحثهم على البحث
برأيك ما هي العقود التي تدخل ضمن نطاق المعيار اذا استبعدنا منها ما اشار اليه المجلس من عقود لا تدخل ضمن نطاقه كالتأمين والايجار مثلا
اي عقود يقصدها المجلس وتدخل في نطاق المعيار،، فالمعيار معنون (الايراد من العقود من العملاء) فلو كان المجلس يقصد عقد البيع تحديدا لذكره في العنوان للمعيار
وفي نفس الوقت اشار المجلس الي مفهوم العميل،، بأنه من يحصل على المنتجات والخدمات التي تعتبر من الأنشطة الاعتياديه للمنشاة فلماذا يوسع في عنوان المعيار
اتمنى من هيئتنا الموقرة طرح هذه الملاحظات على المجلس
لم يشير المجلس عند استعراض الضوابط التي اعتبرها خطوات جوهرية للاعتراف الايراد الإشارة الي الي اي اوضاع معينة يقررها القانون في تلك العقود وهذا خطأ جسيم يجب تداركه في الضوابط
وطالما ان المعيار يخص الشركات ذات المساءلة العامة فيجب ان يكون القانون حاضرا في هذه الضوابط
@socpa_ksa
@socpa_ksa
وهذا المعيار ينطبق ايضا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويجب أن يطبق ولكن مع تعديله بما يتلاءم مع متطلبات العقد
وسواء طبقت المنشأة المعايير الدولية بنسخها الكاملة او لم تطبق
@socpa_ksa
@socpa_ksa
حيث أن قياس الايراد بموجب المعيار الذي يحكم المعالجات المحاسبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة انتهج اسلوبا اخر بخلاف المعيار رقم ١٥ وهو امر نرى عدم صواب رأي المجلس فيه
هذا الطرح يستفيد منه المحاسب والمدراء الماليين ورؤساء الحسابات والمراجعين والمحللين والاكاديميين والممارسين لانه بنكهة مختلفة عما تعودوا عليه في الطرح ولا يوجد مثيل له في جميع الحسابات ذات العلاقة
لا نردد ما يذكره المعيار فقط بل ناخذه من جميع الزوايا التي تجعل التصور تجاه المعالجة مكتملا
وهذا يعود إلى أهمية خاصة لهذا المعيار بالذات والذي يفترض فيه انه مصدر التغير الرئيسي في بنود قائمة المركز المالي ويجب أن يحظى بنفس المعاملة سواء كانت المنشأة خاضعة للمساءلة العامة ام لا،، فهذه الاخيره قد تتطور من منشأة صغيرة او متوسطة إلى شركة مساهمة مغلقة ثم إلى مفتوحة
فالضابط الأول والخاص بالموافقة خطيا او شفويا او وفقا للممارسات التجارية قصد به المجلس توفر ركن الا يجاب والقبول
فكأن المجلس بلفت اعتبار الممارسين والمنشات إلى ضرورة توفر هذا الركن،، والالتفات عن أي عقد لا تنشأ عنه ارادة صريحة والا عُد تسجيل العقد ومعالجته مخالفة تستوجب المساءلة سواء للإدارة او المراجع
اما الموافقات الشفوية والممارسات التجارية المعتاد عليها فيجب ان يوليها المراجع جل عنايته وفق الظروف والعرف السائد والتاكيدات الخاصة من المنشأة والعميل قبل اعتماد المعالجة للعقد الذي يقوم على هذا الأساس
وما ينطبق على المراجع ينطبق على المحاسب او رئيس الحسابات او المدير المالي بحسب مشاركتهم في الوظائف المحاسبية والقيام بالقياس
فهذه الموافقات الشفوية او الموافقة الضمنية هي بمثابة القشة التي تقصم ظهر (المراجع) فيما لو كانت أهميتها النسبية جوهرية ولم يوليها المراجع عنايته
جاري تحميل الاقتراحات...