عبدالله الحربي
عبدالله الحربي

@Abdullah_MAM99

17 تغريدة May 28, 2023
معيار العقود مع العملاء
اشرح المقصود بتحديد العقد،، وماذا قصد المجلس من ذلك؟
اي عقود قصدها المجلس والتي تحقق إيراد من العميل،، هل هي جميع عقود البيع ام عقد البيع الناتج عنه بيع السلع والخدمات التي تنتجها المنشأة أو تقدمها لعملائها
ان استخدام لفظ تحديد العقد في المعيار،، وكأن المجلس يشير إلى أن طبيعة تحديد القواعد القانونية التي تحكم العقد لا زالت تخضع لقواعد النظرية العامة للعقد لمبدأ سلطان الإرادة في حين أن هذا الأمر قد تغير واصبحت تلك العقود منظمة بنصوص خاصة وقواعد امرة
فاغلب العقود الخاصة في وقتنا الحاضر صرنا نشهد لها تنظيمات خاصة في البيئات القانونية ولا تخضع كلية لرغبات المتعاقدين
وهذه التنظيمات تحكم المعالجات المحاسبية وتكرس العلم الكافي والالتزام بالاعلام
ولا شك أن حدوث نزاعات حول العقد يؤثر في المعلومات المحاسبية الناتجة عن القياس لهذه العقود،، فبالتالي يجب أن يشير المجلس عند تحديد العقد (تكوين العقد) وهذه افضل من الأولى إلى مدى مراعاة المنشأة الي اي تنظيمات قانونية تنظم هذه العقود المسماة بدلا من ترك تكوين العقد للمنشاة
فهناك عقود متعلقة بالنشاط الرئيسي وعقود تتعلق بالإيرادات والمكاسب العرضية وعقود بيع الاستثمارات وخلافها من انواع عقود البيع
فلو تُركت مسألة تكوين العقد للمنشأة في ظل وجود تنظيم قانوني للعقد المسمى المتعلق بالايراد لربما تتحيز المنشأة في تضخيم ايراداتها
ولنا تجارب واقعيه لمثل هذا الامر
وهذا الأمر لا يخفى على المجلس عند وضع المعيار ومناقشته واعتماده
الضوابط التي وضعها المجلس للمحاسبة عن عقد مع عميل يقع ضمن نطاق المعيار لم تكن حقيقة قوية وتصب في كنه وماهية العقد بطريقة تساعد المحاسب في المعالجة المحاسبية،، فعند يكون الضابط الأول عبارة عن بديهية من البديهيات التي لا يمكن التقاضي عنها وهي الايجاب والقبول فنجد المجلس ينص عليها
فقد نص الضابط الأول أن تكون هناك موافقة على العقد من اطرافه وهو أمر جانب المجلس الصواب فيه،، فبدون هذه الموافقة ( الايجاب والقبول) لا يوجد عقد من الأصل
@socpa_ksa
فاي عقد من البديهي أن لا ينتج عنه حقوق والتزامات اذا لم يوافق عليه اطرافه فلماذا يعتبر ضابطا!؟
واري باعتقادي ان يستبدل هذا الضابط بتكريس العلم الكافي والالتزام بالإعلام لاطراف العقد
حصري ونوعي

جاري تحميل الاقتراحات...