ضوابط المحاسبة عن العقود المبرمة مع العملاء وفقا لمعيار التقرير المالي 15
اول ضابط وضعه المجلس
أن تكون أطراف العقد قد وافقت على العقد خطيا أو شفهيا أو وفقا للممارسات التجارية المعتادة الاخري
أن تكون أطراف العقد قد وافقت على العقد خطيا أو شفهيا أو وفقا للممارسات التجارية المعتادة الاخري
ومن المتعارف عليه قانونيا أن العقود تكتسب حجيتها في الإثبات بالتوقيع عليها
@socpa_ksa
@socpa_ksa
فكيف للمنشأة أن تتعامل مع هذا الضابط في حال كان التعاقد شفويا أو بناء على ممارسات معينة،، وما هو موقف مراجع الحسابات من هذه العقود
وأما الضابط الثاني
أن يكون بامكان المنشأة تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي سيتم نقلها
وهذا الضابط قد جانب الصواب فيه مجلس المعايير لانه يتعلق بالالتزام وليس بالعقد
@socpa_ksa
أن يكون بامكان المنشأة تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي سيتم نقلها
وهذا الضابط قد جانب الصواب فيه مجلس المعايير لانه يتعلق بالالتزام وليس بالعقد
@socpa_ksa
وهذه ثغرة في المعيار يجب سدها
وهل هذا يتوافق مع نظام الدفاتر التجارية ونظام الإثبات فيما يتعلق بالتصرفات القانونية بالإضافة إلى متطلبات الحوكمة
بالإضافة إلى أن المنشأة هي طرف في عقد تبادلي يخضع للتفاوض بين أطراف العقد ولا يستأثر طرف دون الآخر بتحديد الحقوق والالتزامات بمفرده الا اذا كانت عقود اذعان
جاري تحميل الاقتراحات...