ذكر فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه
أن الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة إلا لحاجة ، ومع ذلك فإنها تنقسم إلى
خمسة أقسام:
القسم الأول : حركة واجبة.
القسم الثاني : حركة محرمة.
القسم الثالث : حركة مكروهة.
القسم الرابع : حركة مستحبة.
القسم الخامس : حركة مباحة.
أن الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة إلا لحاجة ، ومع ذلك فإنها تنقسم إلى
خمسة أقسام:
القسم الأول : حركة واجبة.
القسم الثاني : حركة محرمة.
القسم الثالث : حركة مكروهة.
القسم الرابع : حركة مستحبة.
القسم الخامس : حركة مباحة.
🔹 وأما الحركة الواجبة فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة ، مثل أن يرى في غترته نجاسة فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها ويخلع غترته وذلك لأن النبيﷺ أتاه جبريل وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه خبثاً فخلعهاﷺ وهو في صلاته واستمر فيها رواه أبو داود ٦٥٠ وصححه الألباني في الإرواء ٢٨٤ ] .
ومثل أن يخبره أحد بأنه اتجه إلى غير القبلة ؛ فيجب عليه أن يتحرك إلى القبلة .
🔹 وأما الحركة المحرمة: فهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة ؛ لأن مثل هذه الحركة تبطل الصلاة ، وما يبطل الصلاة فإنه لا يحل فعله ؛ لأنه من باب اتخاذ آيات الله هزواً .
🔹 وأما الحركة المحرمة: فهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة ؛ لأن مثل هذه الحركة تبطل الصلاة ، وما يبطل الصلاة فإنه لا يحل فعله ؛ لأنه من باب اتخاذ آيات الله هزواً .
🔹 وأما الحركة المستحبة : فهي الحركة لفعل مستحب في الصلاة ، كما لو تحرك من أجل استواء الصف ، أو رأى فرجة أمامه في الصف المقدم فتقدم نحوها وهو في صلاته ، أو تقلص الصف فتحرك لسد الخلل ، أو ما أشبه ذلك من الحركات التي يحصل بها فعل مستحب في الصلاة ؛ لأن ذلك من أجل إكمال الصلاة ،
ولهذا لما صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي ﷺ ، فقام عن يساره أخذ رسول الله ﷺ برأسه من ورائه فجعله عن يمينه . [ متفق عليه ]
🔹 وأما الحركة المباحة فهي اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة أما اليسيرة لحاجة فمثلها فعل النبيﷺحين كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ
🔹 وأما الحركة المباحة فهي اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة أما اليسيرة لحاجة فمثلها فعل النبيﷺحين كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ
وهو جدها من أمها فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها
البخاري ٥٩٩٦ ومسلم٥٤٣
وأما الحركة الكثيرة للضرورة فمثالها الصلاة في حال القتال قال الله تعالى ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي وقوموا لله قانتين فان خفتم فَرجالاً او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون﴾
البخاري ٥٩٩٦ ومسلم٥٤٣
وأما الحركة الكثيرة للضرورة فمثالها الصلاة في حال القتال قال الله تعالى ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي وقوموا لله قانتين فان خفتم فَرجالاً او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون﴾
فإن من يصلي وهو يمشي لا شك أن عمله كثير ولكنه لما كان للضرورة كان مباحاً لا يبطل الصلاة .
🔹 وأما الحركة المكروهة : فهي ما عدا ذلك وهو الأصل في الحركة في الصلاة ، وعلى هذا نقول لمن يتحركون في الصلاة إن عملكم مكروه ، منقص لصلاتكم ، وهذا مشاهد عند كل أحد فتجد الفرد يعبث بساعته
🔹 وأما الحركة المكروهة : فهي ما عدا ذلك وهو الأصل في الحركة في الصلاة ، وعلى هذا نقول لمن يتحركون في الصلاة إن عملكم مكروه ، منقص لصلاتكم ، وهذا مشاهد عند كل أحد فتجد الفرد يعبث بساعته
أو بقلمه أو بغترته أو بأنفه أو بلحيته أو ما أشبه ذلك وكل ذلك من القسم المكروه إلا أن يكون كثيراً متوالياً فإنه محرم مبطل للصلاة
وقد ذكر أيضا أن الحركة المبطلة للصلاة ليس لها عدد معين وإنما هي الحركة التي تنافي الصلاة بحيث إذا رؤى هذا الرجل فكأنه ليس في صلاة هذه هي التي تبطل؛
وقد ذكر أيضا أن الحركة المبطلة للصلاة ليس لها عدد معين وإنما هي الحركة التي تنافي الصلاة بحيث إذا رؤى هذا الرجل فكأنه ليس في صلاة هذه هي التي تبطل؛
ولهذا حدده العلماء رحمهم الله بالعرف فقالوا إن الحركات إذا كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة "بدون ذكر عدد معين وتحديد بعض العلماء إياها بثلاث حركات يحتاج إلى دليل لأن كل من حدد شيئاً بعدد معين أو كيفية معينة فإن عليه الدليل وإلا صار متحكماً في شريعة الله
[مجموع فتاوى ١٣/ ٣٠٩-٣١١ ].
[مجموع فتاوى ١٣/ ٣٠٩-٣١١ ].
جاري تحميل الاقتراحات...