الفقير إلى رب البريات
الفقير إلى رب البريات

@Ibntaymiyyah728

11 تغريدة 6 قراءة Mar 28, 2023
قد يقع من بعض الناس تكفير مرتكب اللواط كفرا خارجا عن الملة وهذا غلط
ولكن يا أخي هذا الكائن المنحط في الفيديو لم يكتف بفعل الفاحشة حتى قال عن صاحبه (husband)
فهو يعتقد أن هذه العلاقة بينهما زواج، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بردة رجل فعل شيئا دون هذا
عن البراء بن عازب، قال: «بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب - أو فوارس - معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي ﷺ، إذ أتوا قبة، فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه»
قال ابن القيم رحمه الله: الحديث محفوظ (أي صحيح غير شاذ)
قال الإمام الطبري رحمه الله:
"وكان الذي عرس بزوجة أبيه، متخطيا بفعله حرمتين، وجامعا بين كبيرتين من معاصي الله إحداهما: عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾
والثانية: إتيانه فرجا محرما عليه إتيانه وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله ﷺ، وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه بنص كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه، وهو حاضره. فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله ﷺ فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره،
وجحوده آية محكمة في تنزيله فكان بذلك من فعله كذلك، عن الإسلام إن كان قد كان للإسلام مظهرا مرتدا، أو إن كان من الكفار الذين لهم عهد، كان بذلك من فعله وإظهاره ما ليس له إظهاره في أرض الإسلام للعهد ناقضا، وكان بذلك من فعله، حكمه القتل وضرب العنق.
فلذلك أمر رسول الله ﷺ بقتله وضرب عنقه إن شاء الله، لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام..."
إلى أن قال: "وفي خبر البراء الذي ذكرناه قبل أن النبي ﷺ أمر بضرب عنق الذي تزوج امرأة أبيه الدليل الواضح والبيان البين،
عن خطأ قول من زعم أن رجلا من المسلمين لو تزوج أخته أو عمته أو غيرها من محارمه التي نص الله على تحريمها في كتابه، وعقد عليها عقدة نكاح، ثم وطئها وهو بتحريم الله ذلك عليه عالم أن للمنكوحة من محارمه مهر متاعها وأنه لا حد عليه،
ولا عليها عقوبة ولا تعزير وأن النكاح الذي عقد عليها شبهة توجب درأ الحد عنهما، ويلزم الرجل لها به مهر إذا وطئها وذلك أن فاعل ذلك على علم منه بتحريم الله ذلك على خلقه إن كان من أهل الإسلام،
إن لم يكن مسلوكا به في العقوبة سبيل أهل الردة بإعلانه استحلال ما لا لبس فيه على ناشيء نشأ في أرض الإسلام أنه حرام...."
انتهى
سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الذي تزوج امرأة أبيه أو أمته يستتاب؟
قال: لا، هذا على الاستحلال، يقتل إذا عرس.
وسئل: عن الرجل يتزوج بذات محرم منه، وهو لا يعلم به، ثم علم؟
قال: إن كان عمدا يضرب عنقه ويؤخذ ماله، وان كان لا يعلم يفرق بينهما.
قلت: ومسألة اللوطي شر من هذه المسألة من وجوه كثيرة، ولو لم تكن إلا مساوية لمسألة ناكح ذات المحارم لوجب تسوية الحكم في ذلك، والله أعلم بالصواب.

جاري تحميل الاقتراحات...