وفي تتبع مواضع عبادته ﷺ
قال ابن تيمية فط الاقتضاء:
فصلٍ في مقامات الأنبياء وحكم قصدها :فأما مقامات الأنبياء والصالحين ، وهي الأمكنة التي قاموا فيها ، أو أقاموا ، أو عبدوا الله سبحانه ، لكنهم لم يتخذوها مساجد ؛ فالذي بلغني في ذلك قولان عن العلماء المشهورين :
قال ابن تيمية فط الاقتضاء:
فصلٍ في مقامات الأنبياء وحكم قصدها :فأما مقامات الأنبياء والصالحين ، وهي الأمكنة التي قاموا فيها ، أو أقاموا ، أو عبدوا الله سبحانه ، لكنهم لم يتخذوها مساجد ؛ فالذي بلغني في ذلك قولان عن العلماء المشهورين :
أحدهما : النهي عن ذلك وكراهته ، وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة ، إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع ، مثل أن يكون ﷺ قصدها للعبادة كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم ، وكما كان يتحرى الصلاة عند الأصطوانة وكما يقصد المساجد للصلاة ، ويقصد الصف الأول ونحو ذلك
والقول الثاني : أنه لا بأس باليسير من ذلك ، كما نقل عن ابن عمر : أنه كان يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي ﷺ، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سلكها اتفاقا لا قصدا . قال سندي الخواتيمي : سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد ، ويذهب إليها ، ترى ذلك؟
قال : أما على حديث ابن أم مكتوم : أنه سأل النبي ﷺ أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى . وعلى ما كان يفعله ابن عمر ، يتتبع مواضع النبي ﷺ وأثره ، فليس بذلك بأس ، أن يأتي الرجل المشاهد ، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا ، وأكثروا فيه " .
وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم : أنه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة ، وغيرها ، يذهب إليها؟ فقال : " أما على التحميل جاري.... حديث ابن أم مكتوم : أنه سأل النبي ﷺ أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا ، وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه : كان يتتبع مواضع
سير النبي ﷺ ، حتى رئي أنه يصب في موضع ماء ، فيسأل عن ذلك . فقال : رأيت النبي ﷺ يصب هاهنا ماء ، قال : أما على هذا فلا بأس " . قال : ورخص فيه ، ثم قال : " ولكن قد أفرط الناس جدا ، وأكثروا في هذا المعنى ، فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده . رواهما الخلال في كتاب الأدب .
فقد فصل أبو عبد الله رحمه الله في المشاهد ، وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين ، من غير أن تكون مساجد لهم ، كمواضع بالمدينة بين القليل الذي لا يتخذونه عيدا ، والكثير الذي يتخذونه عيدا ، كما تقدم
وهذا التفصيل جمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة ، فإنه قد روى البخاري في صحيحه ، عن موسى بن عقبة قال : " رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ، ويصلي فيها ، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها ، وأنه رأى النبي ﷺ يصلي في تلك الأمكنة "
قال موسى : " وحدثني نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك الأمكنة " فهذا كما رخص فيه أحمد رضي الله عنه .
وأما ما كرهه : فروى سعيد بن منصور في سننه ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش عن معرور بن سويد ، " عن عمر رضي الله عنه قال : خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر بـ سورة الفيل
وأما ما كرهه : فروى سعيد بن منصور في سننه ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش عن معرور بن سويد ، " عن عمر رضي الله عنه قال : خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر بـ سورة الفيل
و سورة قريش فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال : ما هذا؟ قالوا : مسجد صلى فيه رسول الله ﷺ فقال : هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم : اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا ، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل ، ومن لم تعرض له الصلاة فليمض " فقد كره عمر رضي الله عنه اتخاذ مصلى النبي ﷺ عيدا
، وبين أن أهل الكتاب إنما هلكوا بمثل هذا .
وفي رواية عنه : " أنه رأى الناس يذهبون مذاهب فقال : أين يذهب هؤلاء؟ فقيل : يا أمير المؤمنين ، مسجد صلى فيه النبي ﷺ، فهم يصلون فيه فقال : إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا ، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا ،
وفي رواية عنه : " أنه رأى الناس يذهبون مذاهب فقال : أين يذهب هؤلاء؟ فقيل : يا أمير المؤمنين ، مسجد صلى فيه النبي ﷺ، فهم يصلون فيه فقال : إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا ، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا ،
فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل ، ومن لا فليمض ولا يتعمدها " . وروى محمد بن وضاح وغيره : أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس كانوا يذهبون تحتها . فخاف عمر الفتنة عليهم .
وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان المشاهد - فقال محمد بن وضاح : كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ، ما عدا قباء وأحدا . ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ، ولا الصلاة فيها . فهؤلاء كرهوها مطلقا ،
لحديث عمر رضي الله عنه هذا ، ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا ، وإلى التشبه بأهل الكتاب ، ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة ، فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم ، من المهاجرين والأنصار ، أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها ﷺ.
والصواب مع جمهور الصحابة ؛ لأن متابعة النبي ﷺ تكون بطاعة أمره ، وتكون في فعله ، بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله ، فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له ، كقصد المشاعر والمساجد . وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول ، أو غير ذلك ،
مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان ، فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له ، فإن الأعمال بالنيات .
ثم قال : وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل فعلا من المباحات لسبب ، وفعلناه نحن تشبها به ، مع انتفاء ذلك السبب ، فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه ، وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر
ثم قال : وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل فعلا من المباحات لسبب ، وفعلناه نحن تشبها به ، مع انتفاء ذلك السبب ، فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه ، وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر
بأن النبي ﷺ كان يصلي في تلك البقاع التي في طريقه ، لأنها كانت منزله ، لم يتحر الصلاة فيها لمعنى في البقعة . فنظير هذا : أن يصلي المسافر في منزله ، وهذا سنة .
فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا ، فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة ،
فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا ، فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة ،
بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، وسائر السابقين الأولين ، من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي ﷺ . ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق ، فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم
جاري تحميل الاقتراحات...