Digital Evidance | #الدليل_الرقمي 👨🏻💻.
ثريد قانوني حول الدليل الرقمي وحجيته في الاثبات و طرق الاحتجاج به امام المحاكم في المملكة العربية السعودية وذلك وفقاً لنظام الاثبات ونظام التعاملات الالكترونية و وفقاً للأدلة الاجرائية لنظام الاثبات و لضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً ⚖️.
ثريد قانوني حول الدليل الرقمي وحجيته في الاثبات و طرق الاحتجاج به امام المحاكم في المملكة العربية السعودية وذلك وفقاً لنظام الاثبات ونظام التعاملات الالكترونية و وفقاً للأدلة الاجرائية لنظام الاثبات و لضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً ⚖️.
ثانياً: تعريف الدليل الرقمي :-
نصت المادة 53 من نظام الاثبات على ان الدليل الرقمي هو : كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
نصت المادة 53 من نظام الاثبات على ان الدليل الرقمي هو : كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
ثالثاً : انواع الدليل الرقمي :-
الدليل الرقمي يشمل انواعاً كثيرة وهو ذو طبيعة متجددة نتيجة ان اساسه هو التكنولوجيا الرقمية التي في حالة تطور واستحداث مستمر ونتيجة لذلك حرص المشرع السعودي على حجية اي دليل يوافق تعريف الدليل الرقمي ويشتمل على الاشتراطات المنصوص عليها.
الدليل الرقمي يشمل انواعاً كثيرة وهو ذو طبيعة متجددة نتيجة ان اساسه هو التكنولوجيا الرقمية التي في حالة تطور واستحداث مستمر ونتيجة لذلك حرص المشرع السعودي على حجية اي دليل يوافق تعريف الدليل الرقمي ويشتمل على الاشتراطات المنصوص عليها.
انواعه :
1.السجل الرقمي.
2.المحرَّر الرقمي.
3.التوقيع الرقمي.
4.المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.
5.وسائل الاتصال.
6.الوسائط الرقمية.
7.أي دليل رقمي آخر.
1.السجل الرقمي.
2.المحرَّر الرقمي.
3.التوقيع الرقمي.
4.المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.
5.وسائل الاتصال.
6.الوسائط الرقمية.
7.أي دليل رقمي آخر.
وتجدر الاشارة الى ان المشرع اخذ بالحسبان طبيعة الدليل الرقمي وان التطور الرقمي الذي يشهده العالم ككل يستتبع معه ظهور انواع اخرى قد تكون بالمستقبل اداة رقمية مستخدمة وبالتالي النص في الفقرة 7 يعد دليلاً رقميا ليل رقمي آخر شريطة ان ينطبق عليه تعريف الدليل الرقمي.
أيضاً نصت المادة 60 من #الادلة_الاجرائية_لنظام_الاثبات على انه يرجع في مفهوم أنواع الدليل الرقمي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام للأنظمة ذات الصلة، ومنها #نظام_التعاملات_الإلكترونية.
، مع الاشارة الى ان #نظام_التعاملات_الالكترونية قد اتخذ مسمى "الكتروني" بدلا من "رقمي" ، كما نص النظام على " يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلا في #الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام "
ومانصت عليه المادة 8 من #نظام_التعاملات_الالكترونية هو يعد السجل الإلكتروني أصلا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل إلكتروني ، وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك.
كما نصت اللائحة من #نظام_التعاملات_الالكترونية على عدة شروط يلزم توافرها حتى يستوفي الدليل الرقمي الصبغة النظامية له وللإعتداد به وصبغه كدليل رقمي ينطبق عليه حجية الكتابة وفقاً للانظمة ذات العلاقة، ومن تلك الشروط على سبيل المثال للتوقيع الالكتروني والسجل الالكتروني، هي:
خامسا: حجية الدليل الرقمي :
نص النظام على انه يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة ، وبالتالي فأن المشرع يُعز الى الى الاحكام الواردة في باب الكتابةوذلك في مسألة حجية الدليل الرقمي شريطة أن يستوفي الدليل الرقمي الشروط النظامية بوصفه دليلاً او الشروط اللإجرائيةلتقديمه
نص النظام على انه يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة ، وبالتالي فأن المشرع يُعز الى الى الاحكام الواردة في باب الكتابةوذلك في مسألة حجية الدليل الرقمي شريطة أن يستوفي الدليل الرقمي الشروط النظامية بوصفه دليلاً او الشروط اللإجرائيةلتقديمه
أيضا قد قنن النظام الاوجه المعتبرة نظاماً في حال الاحتجاج على الرقمي أياً كان نوعه ، بحيث وضع عبء إثبات من يدعي عدم صحة الدليل الرقمي على عاتق من يدعيه، وبالتالي متى تحقق الوصف النظامي للدليل الرقمي فانه يعد حجة كاملة لايشوبها أياً من العيوب ولايقدح بها قادح.
وقد فصلت المادة 62 من الادلة الاجرائية لنظام الاثبات الاوجه المعتبرة للإثبات في مسألة عدم صحة الدليل الرقمي " يقصد بإثبات ادعاء عدم صحة الدليل الرقمي وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام، إثبات التزوير، أو إثبات خلاف مضمونه، وفقاً لأحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام.
سادساً: انواع الدليل الرقمي من حيث المصدر:
اشار النظام الى ان الدليل الرقمي يكون دليلاً رقمياً رسمياً او غير رسمي وقد أوعز المنظم في طي المواد المنظمة لذلك للتفريق بينهما الى ماينطبق على المحرر الرسمي والمحرر غير الرسمي
اشار النظام الى ان الدليل الرقمي يكون دليلاً رقمياً رسمياً او غير رسمي وقد أوعز المنظم في طي المواد المنظمة لذلك للتفريق بينهما الى ماينطبق على المحرر الرسمي والمحرر غير الرسمي
وبالتالي يكون الدليل الرقمي رسمياً اذا استوفى الشروط المنصوص عليها في المحرر الرسمي وإلا عُد دليلاً رقمياً غير رسميا وفي هذه الحالة ينطبق عليه الاوصاف والمواد الواردة في المحرر الغير رسمي وبالتالي يعد حجة قاصرة على أطرافه.
وحيث حدد المشرع الشروط للإعتداد بالدليل الرقمي الغير رسمي متى انطبقت عليه مايلي:
١- ان يكون صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
٢- ان تكون الوسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
٣- ان يكون مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
١- ان يكون صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
٢- ان تكون الوسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
٣- ان يكون مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
كما نص المشرع أيضاً على شروط إجرائية اخرى تم إيرادها في الادلة الاجرائية لنظام الاثبات بخصوص الدليل الرقمي الغير رسمي وهي:
1- يجب على من يحتج بالدليل الرقمي المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع أو مشاعة للعموم أو موثقة، أن يقدم ما يثبت ذلك.
2- الوسيلة الرقمية المشاعة للعموم: هي كل وسيلة أتيح استخدامها بشكل عام، أو للمتعاملين بنوع خاص من التعامل.
يتبع
2- الوسيلة الرقمية المشاعة للعموم: هي كل وسيلة أتيح استخدامها بشكل عام، أو للمتعاملين بنوع خاص من التعامل.
يتبع
3- الوسيلة الرقمية الموثقة: هي كل وسيلة مرخصة من الجهة المختصة أتيح استخدامها للمتعاملين.
سابعاً: تقديم الدليل الرقمي:
يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
كما نصت الادلة الإجرائية لنظام الاثبات على شروط إجرائية مهمة يستلزم توافرها عند تقديم الدليل الرقمي كدليل اثبات لواقعة معينة
يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
كما نصت الادلة الإجرائية لنظام الاثبات على شروط إجرائية مهمة يستلزم توافرها عند تقديم الدليل الرقمي كدليل اثبات لواقعة معينة
أولا: مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة عشرة) من الأدلة، يجب أن يرافق تقديم أي دليل رقمي الآتي:
1- بيان نوع الدليل الرقمي.
2- مضمون الدليل، ونسخة منه؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
1- بيان نوع الدليل الرقمي.
2- مضمون الدليل، ونسخة منه؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
ثانياً : نصت الادلة الاجرائية على إجراءات تقديم الدليل الرقمي مكتوباً وذلك في حالتين لا ثالث لهما ، وتلك الحالتين أيضا استلزم المشرع يستلزم شروط معينة ،
الحالين هما :
أ. إن كانت طبيعته تسمح بذلك.
ب. في حال منازعة الخصم.
الحالين هما :
أ. إن كانت طبيعته تسمح بذلك.
ب. في حال منازعة الخصم.
وفي حال تحقق الحالتين السابقتين يكون تقديمه وفق الشكل النظامي الاتي:
1- بهيئته الأصلية؛ متى أتيح للمحكمة الاطلاع عليه مباشرة.
2- بوسيلة رقمية أخرى؛ متى قدمت نسخة منه، بما في ذلك تقديمه في وسائط رقمية، وعلى مقدم الدليل الرقمي الاحتفاظ بالدليل بهيئته الأصلية.
1- بهيئته الأصلية؛ متى أتيح للمحكمة الاطلاع عليه مباشرة.
2- بوسيلة رقمية أخرى؛ متى قدمت نسخة منه، بما في ذلك تقديمه في وسائط رقمية، وعلى مقدم الدليل الرقمي الاحتفاظ بالدليل بهيئته الأصلية.
أيضا قد وضحت ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً المقصود بعبارة " وسيلة رقمية أخرى " وهي: تشمل الوسائل الرقمية الأخرى -التي يجوز تقديم الدليل الرقمي بها والمنصوص عليها في المادة (الستين) من النظام حال تقديمه إلكترونياً- أي وسيلة رقمية، تتيح تقديم الدليل، والتحقق منه عند الاقتضاء"
أيضا قد وضحت الية التحقق من الدليل الرقمي حيث أشترطت مايلي " إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونياً واقتضت أحكام النظام والأدلة التحقق من صحته، فيكون إجراء التحقق إلكترونياً " .
جاري تحميل الاقتراحات...