أجرت ساما sama_gov@ تحديثات على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات وفقاً لما أعلنت عنه أمس عبر مواقعها الاليكتروني. فما هي أهم التغييرات أو الآثار النظامية على المستفيدين من وثيقة تأمين المركبات؟!
في أسفل هذه التغريدة، استعراض سريع لأهم هذه التحديثات أو التغييرات.
في أسفل هذه التغريدة، استعراض سريع لأهم هذه التحديثات أو التغييرات.
عدلت ساما على بعض تعريفات الوثيقة، من أجل ضبط بعض المفاهيم والدلالات فيها؛ مثل الغاء الحد الأدنى لسن السائق في تعريف السائق والمحدد في الوثيقة قبل التحديث ب ١٨ سنة والاكتفاء فقط بشرط حمل رخصة قيادة. أي أن السائق بحسب التعريف المُحدَّث هو فقط من يقود المركبة ويحمل رخصة قيادة
حذفت #ساما النسبة المؤية (٢٥٪ ) الخاصة بالتأثير على تحديد الاشتراك الذي تضمنها تعريف "الحقيقة الجوهرية"، والاكتفاء بالتعريف الموضوعي "للحقيقة الجوهرية" دون تحديد نسب مؤثرة تدخل في تعريفها. وهذا أضبط وأكثر منطقية ووضوحاً.
تم حذف تعريف "التغيير الجوهري" والذي يُعرّف بالتغيير الذي يؤدي إلى زيادة نسبة حصول الخطر، أو إلى زيادة جسامته. الحذف من وجهة نظري غير مؤثر في الوثيقة، وذلك لثبات التعريف من جهة في صناعة التأمين، ولعدم أهميته في تطبيق بنود الوثيقة من جهة أخرى.
تم ضبط تعريف "حق الرجوع" بإضافة مصطلح الطرف الثالث. وهو رجوع الشركة على المؤمن له أو السائق المتسبب في الحادث، وذلك إذا تحققت حالات الرجوع. وهو يختلف عن حق الحلول والذي هو حلول الشركة محل عميلها في مطالبة الغير بعد تعويض هذا العميل.
في التحديث الجديد، تم نقل بعض الحالات التي تكون شركة التأمين ملزمة بتعويض الطرف الثالث، مع حقها في الرجوع على المؤمن له أو السائق إلى استثناءات التغطية؛ أي إلى الحالات التي لا تلتزم الشركة بالتعويض عنها بداءة أو بالمطلق، بمعنى استبعاد هذه الحالات من نطاق تغطيات الوثيقة.
فمثلا؛ تم نقل حالات "الادلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء حقيقة جوهرية في نموذج طلب التأمين، وكذلك ثبوت وقوع الحادث عمداً، وأيضاً هروب السائق من موقع الحادث دون عذر مقبول" إلى حالات عدم التعويض بالمطلق.
ما كان معمولاً به سابقاً بالنسبة لهذه الحالات، هو أن تقوم شركة التأمين بتعويض الطرف الثالث ثم ترجع على عميلها بقيمة ما دفعته. والتحديث الجديد يحرم الطرف الثالث من الحصول على التعويض من شركة التأمين لهذه الحالات وليس له إلا مطالبة المتسبب في الحادث فقط.
أهم تعديل في وثيقة التأمين هو إتاحة امكانية أن تعرض الشركة على الطرف الثالث خيار إصلاح مركبته على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً للأفراد و٤٥ يوماً للشركات والكيانات الاعتبارية الأخرى. والخيار الآخر هو تسديد المطالبة من خلال تحويل المبلغ للحساب البنكي للطرف الثالث.
من الأهمية بمكان، ملاحظة أن "التعويض النقدي" والذي يعتمد على تقدير الحادث يأخذ في الاعتبار قيمة الإصلاح وكذلك انخفاض قيمة المركبة بعد الحادث وهو بالطبع أفضل لصاحب المركبة، ولكن خيار الإصلاح يبقى متاحاً له كذلك إن تم تغليب هذا الخيار.
إذا تم إصلاح المركبة قبل تقديم المطالبة، فيتوجب حينها على صاحب المركبة تقديم الفواتير الفعلية بعد مباشرة الجهة المخولة للحادث، وتزويد الشركة كذلك بتقرير تقييم أضرار الحادث، والذي يجب أن يتم القيام به بعد الحادث وقبل الإصلاح.
إذا لم تلتزم الشركة بتسوية المطالبة بحسب الشروط والمدة المحددة في الوثيقة، يحق حينها لمقدم المطالبة تقديم شكوى على شركة التأمين عن طريق موقع ساما تهتم (samacares.sa) أو التقدم إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
إذا تقدم الطرف الثالث لهذه اللجان يمكنه أن يطالب الشركة ليس فقط بمبلغ التسوية، وإنما بتعويضه عن الخسائر أو التكاليف التي ترتبت على رفض أو تأخر أو مماطلة الشركة في تسوية المطالبة، وذلك إذا كان عدم التزام الشركة بتسوية المطالبة غير مبني على مسوغ نظامي.
جاري تحميل الاقتراحات...