١-لنتفق على أهم النقاط الأساسية حتى يكون لدينا قاعدة ننطلق منها،و نلخص هذه النقاط في الآتي:
🕑ساعات العمل:
🔹لا يجوز تشغيل العامل فعلياً أكثر من ٨ساعات في اليوم الواحد،وتخفض ساعات العمل بحيث لاتزيد على ٦ساعات في رمضان.
🔹لايبقى العامل في مكان العمل أكثر من ١٢ساعة في اليوم الواحد.
🕑ساعات العمل:
🔹لا يجوز تشغيل العامل فعلياً أكثر من ٨ساعات في اليوم الواحد،وتخفض ساعات العمل بحيث لاتزيد على ٦ساعات في رمضان.
🔹لايبقى العامل في مكان العمل أكثر من ١٢ساعة في اليوم الواحد.
🕒أوقات الراحة:
🔹لا يعمل العامل أكثر من ٥ ساعات متواصلة دون فترة (راحة-طعام-صلاة).
🔹لا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل.
🔹لا تدخل فترة الراحة ضمن ساعات العمل.
🔹لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بالبقاء في مكان العمل خلال هذه الأوقات.
🔹لا يعمل العامل أكثر من ٥ ساعات متواصلة دون فترة (راحة-طعام-صلاة).
🔹لا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل.
🔹لا تدخل فترة الراحة ضمن ساعات العمل.
🔹لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بالبقاء في مكان العمل خلال هذه الأوقات.
🕚يوم الراحة الأسبوعي:
🔹يوم الراحة الاسبوعي لجميع العمال هو يوم الجمعة.
🔹يكون يوم الراحة الاسبوعي بأجر كامل.
🔹لايقل عن ٢٤ ساعة متتالية.
🔹لا يجوز التعويض عنه بمقابل مادي.
🔹يجوز استبداله بأي يوم آخر-بعد ابلاغ مكتب العمل- وعلى صاحب العمل تمكين العامل من القيام بواجباته الدينية.
🔹يوم الراحة الاسبوعي لجميع العمال هو يوم الجمعة.
🔹يكون يوم الراحة الاسبوعي بأجر كامل.
🔹لايقل عن ٢٤ ساعة متتالية.
🔹لا يجوز التعويض عنه بمقابل مادي.
🔹يجوز استبداله بأي يوم آخر-بعد ابلاغ مكتب العمل- وعلى صاحب العمل تمكين العامل من القيام بواجباته الدينية.
٢- أجاز المنظم -استثناءً- لصاحب العمل ودون موافقة العامل عدم التقيد بما سبق في ٤ حالات، نصت عليها المادة (١٠٦) من نظام العمل.
قيد المنظم هذا الجواز بثلاثة شروط:
🔹لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية عن ١٠ ساعات في اليوم الواحد أو ٦٠ ساعة في الأسبوع.
🔹لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية خلال السنة عن ٧٢٠ ساعة.
🔹يجوز بموافقة العامل زيادة عدد الساعات الإضافية عن ٧٢٠ ساعة.
🔹لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية عن ١٠ ساعات في اليوم الواحد أو ٦٠ ساعة في الأسبوع.
🔹لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية خلال السنة عن ٧٢٠ ساعة.
🔹يجوز بموافقة العامل زيادة عدد الساعات الإضافية عن ٧٢٠ ساعة.
٣- بعد ترسيةأهم النقاط،نأتي الآن للجواب على الأسئلةالمطروحةفي التغريدةالسابقة:
- هل يجوز أن يتفق الطرفان على تشغيل العامل في حالات غير الحالات المذكورة في نص المادة(١٠٦)؟
لا يجوز،لسببين:
🔹المادة(٩٨)جاءت آمره ولايجوز مخالفتها إلا بنص.
🔹المادة(١٠٦)جاءت استثناء،ولايجوز التوسع فيه.
- هل يجوز أن يتفق الطرفان على تشغيل العامل في حالات غير الحالات المذكورة في نص المادة(١٠٦)؟
لا يجوز،لسببين:
🔹المادة(٩٨)جاءت آمره ولايجوز مخالفتها إلا بنص.
🔹المادة(١٠٦)جاءت استثناء،ولايجوز التوسع فيه.
- هل تدخل (ساعات العمل الإضافية) في تعريف (ساعات العمل الفعلية)؟
نعم، ويتضح ذلك من نص المادة (١٠٦) وجاء فيها : ( و لا يجوز في جميع الحالات إن تزيد ساعات العمل الفعليه عن ١٠ ساعات..).
نعم، ويتضح ذلك من نص المادة (١٠٦) وجاء فيها : ( و لا يجوز في جميع الحالات إن تزيد ساعات العمل الفعليه عن ١٠ ساعات..).
- ماهو معدل ساعات العمل الإضافية التي يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فيها يومياً/اسبوعياً؟
( ساعتين )، بحيث يكون مجموع ساعات العمل الفعلية (١٠ ساعات) يومياً
( 12 ) ساعة، بحيث يكون مجموع ساعات العمل الفعلية (٦٠ ساعة) اسبوعياً.
( ساعتين )، بحيث يكون مجموع ساعات العمل الفعلية (١٠ ساعات) يومياً
( 12 ) ساعة، بحيث يكون مجموع ساعات العمل الفعلية (٦٠ ساعة) اسبوعياً.
- هل منع المنظم في نص المادة (١٠٦) على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من (١٠) ساعات يومياً هو منع مطلق؟ أم يجوز لصاحب العمل أن يتفق مع العامل على خلاف ذلك؟
المنع جاء مطلق و لا يجوز الاتفاق على خلافه.
المنع جاء مطلق و لا يجوز الاتفاق على خلافه.
- هل المنع الوارد في نص المادة (١٠١) الذي نص على عدم إبقاء العامل في مكان العمل أكثر من ١٢ ساعة هو منع مطلق؟
لا، أجازت المادة (١٠٦) عدم التقيد بنص المادة (١٠١) في الحالات المنصوص عليها فقط.
لا، أجازت المادة (١٠٦) عدم التقيد بنص المادة (١٠١) في الحالات المنصوص عليها فقط.
- هل يجوز لصاحب العمل أن يتفق مع العامل على العمل لساعات أكثر من المنزل؟
فيها تفصيل:
- إذا كان ظرف العمل لايتعلق بنص المادة (١٠٦) فلا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل سواء كان في مقر العمل أم خارجه ولو كان بالاتفاق.
- إذا كان ظرف العمل متعلقاً بنص المادة (١٠٦) فنعم لمدة ساعتين فقط.
فيها تفصيل:
- إذا كان ظرف العمل لايتعلق بنص المادة (١٠٦) فلا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل سواء كان في مقر العمل أم خارجه ولو كان بالاتفاق.
- إذا كان ظرف العمل متعلقاً بنص المادة (١٠٦) فنعم لمدة ساعتين فقط.
- كيف يمكن التوفيق بين نص المادة (١٠١) ونص المادة (١٠٦)؟
بما أن المادة (١٠٦) نصت على: ( يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد ٩٨، ١٠١، والفقرة (١) من المادة ١٠٤..) فهذا يعني أن أمر تنظيم أوقات الراحة و الصلاة و الطعام متروك لصاحب العمل وتقديره بحسب ظروف العمل.
بما أن المادة (١٠٦) نصت على: ( يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد ٩٨، ١٠١، والفقرة (١) من المادة ١٠٤..) فهذا يعني أن أمر تنظيم أوقات الراحة و الصلاة و الطعام متروك لصاحب العمل وتقديره بحسب ظروف العمل.
٤- أخيراً و ليس آخراً:
🔹يجب أن يدفع صاحب العمل للعامل أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافي وتحتسب كالآتي:
(أجر الساعة الفعلي + ٥٠٪ من أجر الساعة الأساسي)* عدد الساعات.
🔹إذا عمل العامل خلال أيام العطل و الأعياد فيحتسب أجرها كما تحتسب ساعات العمل الإضافية.
🔹يجب أن يدفع صاحب العمل للعامل أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافي وتحتسب كالآتي:
(أجر الساعة الفعلي + ٥٠٪ من أجر الساعة الأساسي)* عدد الساعات.
🔹إذا عمل العامل خلال أيام العطل و الأعياد فيحتسب أجرها كما تحتسب ساعات العمل الإضافية.
أتمنى أن أكون قد وفقت في اجتهادي هذه المسألة، فإن كان صواباً فمن الله و إن كان خطأً فمن نفسي و الشيطان.
اعتذر عن الإطالة.
قراءة ممتعة 🌺.
اعتذر عن الإطالة.
قراءة ممتعة 🌺.
🛑 ملاحظة:
احتساب عدد الساعات يخص من يعمل ٨ ساعات فعلية فقط.
احتساب عدد الساعات يخص من يعمل ٨ ساعات فعلية فقط.
جاري تحميل الاقتراحات...