#ثريد
مبدأ الثبوت بالكتابة:-
• من الاستثناءات المهمة على وجوب الإثبات بالكتابة -في بعض التصرفات- هو: مبدأ الثبوت بالكتابة. وإذا أُحسن توظيفه في الدعوى سيكون له الأثر الكبير في إثباتها أو نفيها. ونظراً لحداثة الأخذ بهذا المبدأ في النظام السعودي، فقد وجدت لبس وعدم وضوح في مفهومه.
مبدأ الثبوت بالكتابة:-
• من الاستثناءات المهمة على وجوب الإثبات بالكتابة -في بعض التصرفات- هو: مبدأ الثبوت بالكتابة. وإذا أُحسن توظيفه في الدعوى سيكون له الأثر الكبير في إثباتها أو نفيها. ونظراً لحداثة الأخذ بهذا المبدأ في النظام السعودي، فقد وجدت لبس وعدم وضوح في مفهومه.
- ولتبسيطه أقول:
• عرف نظام الإثبات هذا المبدأ بأنه: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. وأُعرفه بعبارة أخرى لتسهيل تصوّره بأنه: (دليل كتابي ناقص).
• واشترط النظام لإعمال هذا المبدأ شرطين:
١- صدور الكتابة من الخصم، ويشمل ذلك
• عرف نظام الإثبات هذا المبدأ بأنه: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. وأُعرفه بعبارة أخرى لتسهيل تصوّره بأنه: (دليل كتابي ناقص).
• واشترط النظام لإعمال هذا المبدأ شرطين:
١- صدور الكتابة من الخصم، ويشمل ذلك
الوكيل وكل من له نيابة صحيحة عن الخصم، كالوصي والولي والناظر والممثل النظامي.
٢- أن تجعل التصرف (قريب الاحتمال) فإذا كانت الكتابة لا تجعل هناك احتمال أساساً أو أن تجعله بعيداً؛ فلا وجود لمبدأ الثبوت بالكتابة.
• وهنا تظهر مسألة مهمة أيضاً وهي أن الكتابة المستند إليها لا يشترط
٢- أن تجعل التصرف (قريب الاحتمال) فإذا كانت الكتابة لا تجعل هناك احتمال أساساً أو أن تجعله بعيداً؛ فلا وجود لمبدأ الثبوت بالكتابة.
• وهنا تظهر مسألة مهمة أيضاً وهي أن الكتابة المستند إليها لا يشترط
فيها أن تثبت التصرف بمفردها، وإنما تجعله (قريب الاحتمال) وكون التصرف قد أصبح قريب الاحتمال؛ فهنا يكون مجال إعمال المبدأ، ويتم الإثبات بغير الكتابة مثل الشهود والقرائن وغيرها.
• وجواز الإثبات بالشهادة ونحوها هنا ليست خروجاً عن أحكام النظام التي توجب الإثبات بالكتابة -في بعض
• وجواز الإثبات بالشهادة ونحوها هنا ليست خروجاً عن أحكام النظام التي توجب الإثبات بالكتابة -في بعض
التصرفات- وإنما هي في حقيقتها إكمال لدليل كتابي ناقص.
• وعلى ذلك فلا يجوز قبول الإثبات بالشهادة إذا لم تعتبر الكتابة المستند إليها دليلاً كتابياً ناقصاً - يجعل التصرف قريباً للاحتمال؛ عملاً بالأصل العام.
• أما إذا كانت الكتابة المستند إليها تُثبت التصرف بمفردها فقد أصبحت
• وعلى ذلك فلا يجوز قبول الإثبات بالشهادة إذا لم تعتبر الكتابة المستند إليها دليلاً كتابياً ناقصاً - يجعل التصرف قريباً للاحتمال؛ عملاً بالأصل العام.
• أما إذا كانت الكتابة المستند إليها تُثبت التصرف بمفردها فقد أصبحت
(دليل كتابي كامل) وليست (دليل ناقص). وعلى ذلك فلا حاجة إلى إكمالها بأي دليل آخر؛ كونها كافية بمفردها في إثبات التصرف.
• وأما إذا كانت الكتابة لا تُثبت التصرف بمفردها، كما أنها لا تجعله قريب الاحتمال أيضاً؛ فهنا لا يجوز قبول إكمالها بأي دليل آخر كما تقدم ذكره.
• ومثال ذلك:
• وأما إذا كانت الكتابة لا تُثبت التصرف بمفردها، كما أنها لا تجعله قريب الاحتمال أيضاً؛ فهنا لا يجوز قبول إكمالها بأي دليل آخر كما تقدم ذكره.
• ومثال ذلك:
إذا ادعى شخص على آخر بقرض، ولا توجد كتابة بينهم. ولكن كان هناك رسالة مرسلة من المقترض إلى المقرض. ومفادها: أنه يشكره على إحسانه له ويعده بالسداد في الموعد المحدد، أو أنه يعتذر منه على التأخر في السداد ويطلبه مهلة أخرى. وذلك دون التطرق إلى موضوع عقد القرض أو مقداره أو موعد سداده.
• فهنا يمكن اعتبار هذه الرسالة مبدأ ثبوت بالكتابة؛ لأنها ليست كافية بمفردها في إثبات عقد القرض، وقد ترد عليها عدة احتمالات في دلالتها. إلا أنها تجعل التصرف قريب الاحتمال، وبناءً عليه يجوز إكمالها بشهادة الشهود.
• أما إذا كانت الكتابة واضحة في إثبات التصرف، كأن تكون الرسالة
• أما إذا كانت الكتابة واضحة في إثبات التصرف، كأن تكون الرسالة
بالنص كالآتي: بالنسبة للمبلغ الذي اقترضته منك ومقداره … فإني أعدك بسداده في تاريخ …
• فهنا تعتبر هذه الرسالة دليل كتابي كامل ولا حاجة إلى إكمالها بدليل آخر، فهي صريحة الدلالة وكافية بمفردها في إثبات التصرف.
• وقد يقال أن الرسالة على الهاتف دليل رقمي وليس كتابي؛ كونها مرسلة
• فهنا تعتبر هذه الرسالة دليل كتابي كامل ولا حاجة إلى إكمالها بدليل آخر، فهي صريحة الدلالة وكافية بمفردها في إثبات التصرف.
• وقد يقال أن الرسالة على الهاتف دليل رقمي وليس كتابي؛ كونها مرسلة
على الجوال، ومبدأ الثبوت بالكتابة خاص بالدليل الكتابي وليس الرقمي، فيجاب عن ذلك أن الدليل الرقمي له عدة أشكال يظهر بها وأحدها الدليل الكتابي؛ وبالتالي إذا ظهر في شكل كتابي فله حكم الدليل الكتابي وتنطبق عليه أحكامه ومنها مبدأ الثبوت بالكتابة وقد وضح النظام ذلك (مادة: ٥٥).
• وتظهر براعة المحامي في كيفية إقناع المحكمة بأن الكتابة -محل الاستدلال- (تجعل أو لا تجعل) التصرف المدعى به قريب الاحتمال، وذلك بحشد الحجج المنطقية والقانونية أو باستجواب الخصم أو غيره حسب ظروف الدعوى. ومن ثم يطلب من المحكمة -إذا اقتنعت- بإكمال هذا الدليل بشهادة الشهود التي
تُثبت وجود التصرف.
وسلطة تقدير اعتبار الكتابة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة، من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريباً للاحتمال أو لا تجعله، من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان قضاؤها لا يتعارض مع ما هو ثابت بالكتابة ومقاماً على أسباب سائغة.
• وبقي أن أشير أخيراً إلى أن
وسلطة تقدير اعتبار الكتابة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة، من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريباً للاحتمال أو لا تجعله، من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان قضاؤها لا يتعارض مع ما هو ثابت بالكتابة ومقاماً على أسباب سائغة.
• وبقي أن أشير أخيراً إلى أن
إكمال الدليل الكتابي الناقص، لا يقتصر على الشهادة فقط وإنما يشمل جميع الأدلة المعتبرة مثل القرائن واليمين المتممة وغيرها حسب مفهوم (مادة: ٥١/١) من نظام الإثبات.
• تقول محكمة النقض:
"إذا كان الحكم قد أسس قضاءه على عدم اعتبار الإيصال الموقع عليه من المدعى عليه مبدأ ثبوت بالكتابة.
• تقول محكمة النقض:
"إذا كان الحكم قد أسس قضاءه على عدم اعتبار الإيصال الموقع عليه من المدعى عليه مبدأ ثبوت بالكتابة.
بسبب أن خلو هذا الإيصال من بيان اسم دافع المبلغ، وسبب تحريره، وأوصاف المبيع، وطريقة أداء الثمن، ومدة الضمان، وتاريخ التسليم، لا يجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق النظام. إذ إن ما ذُكر من بيانات لو توفرت في الإيصال المذكور لكونت منه دليلاً كتابياً
كاملاً، ولم تجعل التصرف قريباً للاحتمال. وعلى ذلك فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطئ لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة فجاء بذلك مخالفاً للقانون"
• كما تقول أيضاً:
"متى كانت المحكمة قد حصلَّت في منطق سليم من أوراق الدعوى و أقوال الخصوم فيها أن التعاقد لم يتم، وأن الورقة
• كما تقول أيضاً:
"متى كانت المحكمة قد حصلَّت في منطق سليم من أوراق الدعوى و أقوال الخصوم فيها أن التعاقد لم يتم، وأن الورقة
المتمسك بها كمبدأ ثبوت بالكتابة إنما تشير إلى مشروع عقد قد عُدل عنه، فلا سبيل إلى الجدل في ذلك أمام محكمة النقض"
• كما تقول أيضاً:
"إذا لم تتضمن الرسالة التي بعث بها المدعى عليه إلى المدعي الدليل الكامل لانشغال ذمة المدعى عليه بالدين المدعى به؛ فتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تجيز
• كما تقول أيضاً:
"إذا لم تتضمن الرسالة التي بعث بها المدعى عليه إلى المدعي الدليل الكامل لانشغال ذمة المدعى عليه بالدين المدعى به؛ فتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تجيز
إثبات الدعوى بالشهادة"
• كما تقول أيضاً:
"تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ"
• كما تقول أيضاً:
"تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ"
• وبناءً على ما سبق فإنه يمكن القول بأن مبدأ الثبوت بالكتابة عبارة عن: (دليل كتابي ناقص يجعل التصرف المدعى به قريباً للاحتمال)
جاري تحميل الاقتراحات...