د. مصعب الخالدي
د. مصعب الخالدي

@lawyer_alkhaldi

6 تغريدة 6 قراءة Nov 03, 2022
1️⃣
ألغى نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ المواد من ( 31- 46 ، 48) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/7 بتاريخ 1 / 2 / 1391 وكل مايتعارض معه من أحكام
2️⃣
وقد نصت المادة (3) منه على أنه:(يسري النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقًا لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقًا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام)
3️⃣
وحددت المادة (6) الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف وهو :
1.الإنذار المكتوب.
2.الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على ألَّا يتجاوز المحسوم شهريًّا (ثلث) صافي الراتب الشهري.
3.الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
يتبع ..
4️⃣
4.عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.
5.الفصل من الخدمة.
وجاءت المادة (20)من النظام ببيان الحالات التي تسقط بها المخالفة أو الدعوى -بحسب الحال- في الحالات الآتية:
1.الوفاة
2.العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، المثبت بتقرير
5️⃣
طبي من الهيئة الطبية العامة.
3.مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة تجاه أحدهم يترتب عليه انقطاعها تجاه الآخرين.
6️⃣
وهذه المدة المنصوص عليها في الفقرة 3/ 20 كانت وفقا للمادة (42) من النظام الملغى 10 سنوات وتعديلها ينم عن إدراك المنظّم لمصلحةٍ أعم من الجزاء والعقوبة .

جاري تحميل الاقتراحات...