د. يزيد الفيَّاض
د. يزيد الفيَّاض

@yaalfayyadh

3 تغريدة 319 قراءة Jan 29, 2023
انتهيت من بحث مختصر لحكم البيع والشراء عن طريق وسيط الدفع الآجل (مثل: تمارا-تابي)،وقد خلصت في البحث إلى أن الأصل جواز البيع والشراء بهذه الطريقة.
وإنما ينحصر الإشكال في قيام الوسيط بفرض غرامة عند التأخر في السداد، فهذه الغرامة ربا محرم، واقترحت بدائل جائزة أفضل من غرامة التأخير.
ومن صور الربا المحرم:
أن تعطي الشركة خيارا للعميل بتمديد مدة السداد مقابل مبلغ محدد، فهذه الزيادة محرمة بالإجماع، وهي عين الربا الذي نص القرآن عليه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية، حيث كان الدائن يقول للمدين (إما أن تقضي وإما أن تُربي) أي: تزيد في المبلغ.
والحقيقة أن فكرة وسيط الدفع الآجل فكرة رائدة مفيدة للناس، لكونها تقسيطا لمبلغ الشراء دون زيادة على المشتري في الأصل، ولأن البائع هو من يدفع عمولة الشركة، ولذلك فإن على الشركات الوسيطة أن تسعى للصيغة الموافقة للشريعة حتى يستفيد الناس من هذه المعاملة دون حرج شرعي.
للفائدة:
التكييف الفقهي للشراء والبيع عن طريق وسيط الدفع الآجل مثل التكييف الفقهي للشراء والبيع عن طريق البطاقة الائتمانية المغطاة (credit card)، فالحكم فيهما واحد في جواز التعامل بهما من حيث الأصل.
من البدائل لغرامة التأخير:
أن يتعاقد الوسيط مع شركة تحصيل ديون، ويتم تحميل العميل المتأخر المبالغ التي يدفعها الوسيط لجهة التحصيل، فيجوز ذلك.
قال ابن تيمية: (وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء، ومطل صاحبَ الحق حتى أخرجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل)
وهنا ملخص البحث متضمناً بدائل مقترحة لغرامة التأخير.

جاري تحميل الاقتراحات...