تعميم من وزارة العدل:
عند طلب الإفصاح من الممثل النظامي للشركة المنفذ ضدها ، يجب الآتي:
1/آخر نسخة مدققة للقائمة المالية السنوية للشركات المدرجة في السوق المالية وجميع القوائم المالية الربع سنوية غير المدققة.
2/آخر نسخة من القائمة المالية للشركات غير المدرجة في السوق المالية.
عند طلب الإفصاح من الممثل النظامي للشركة المنفذ ضدها ، يجب الآتي:
1/آخر نسخة مدققة للقائمة المالية السنوية للشركات المدرجة في السوق المالية وجميع القوائم المالية الربع سنوية غير المدققة.
2/آخر نسخة من القائمة المالية للشركات غير المدرجة في السوق المالية.
يتبع:
3/تقرير معتمد من المدير المالي والممثل النظامي للشركة مع ما يثبت صفتهما مشتركين يشتمل على قائمة أصول(موجودات) الشركة وفقا للأصول والمعايير المحاسبية ،بالإضافة لكافة الايضاحات والتفاصيل وذلك في تاريخ طاب الإفصاح، وفي حال عدم توفر الصفة لأحدهما يكلب توقيع رئيس مجلس الإدارة.
3/تقرير معتمد من المدير المالي والممثل النظامي للشركة مع ما يثبت صفتهما مشتركين يشتمل على قائمة أصول(موجودات) الشركة وفقا للأصول والمعايير المحاسبية ،بالإضافة لكافة الايضاحات والتفاصيل وذلك في تاريخ طاب الإفصاح، وفي حال عدم توفر الصفة لأحدهما يكلب توقيع رئيس مجلس الإدارة.
4/تقديم كشف حساب مصرفي لكافة الحسابات المصرفية للشركة لمدة ثلاثة أشهر سابقة لتاريخ طلب الإفصاح.
5/إقرار معتمد من المدير المالي والممثل النظامي للشركة مع ما يثبت صفتهما بعدم وجود ما يكفي من الأصول(الموجودات) لدى الشركة لسداد الدين أو جزء منه.
5/إقرار معتمد من المدير المالي والممثل النظامي للشركة مع ما يثبت صفتهما بعدم وجود ما يكفي من الأصول(الموجودات) لدى الشركة لسداد الدين أو جزء منه.
يترتب على الإقرار غير الصحيح تطبيق العقوبات الواردة بالمادة 88 من نظام التنفيذ، وفي حال عدم توفر الصفة لأحدهما يطلب توقيع رئيس مجلس الإدارة ، وبتقديم ما سبق يعتبر ذلك إفصاحا من الممثل النظامي.
تطبق المادة (17/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على من يتراخى في تقديم الإفصاح أو لم يقدمه أو يقدمه ناقصا للمتطلبات المذكورة، ونص المادة : " لقاضي التنفيذ أن يأمر بالمنع من السفر لمدين المدين ومحاسبيه وموظفيه لدواعي الإفصاح أو إنهاء إجراءات الحجز حتى انتهاء الغرض من ذلك."
جاري تحميل الاقتراحات...