د. عاصم السياط
د. عاصم السياط

@Asm885

4 تغريدة 1 قراءة Mar 12, 2023
1/ أكّد الحكم القضائي المرفق أن العقود التي تبرمها جمعيات النفع العام -كنادي سباقات الخيل أو نادي الفروسية- ليست عقوداً إدارية ولا يختص بها القضاء الإداري، في حين أكّد أنه مختص بالنظر في دعاوى إلغاء القرارات التي تصدرها تلك الجمعيات تطبيقاً لنص المادة 13 من نظام ديوان المظالم،
2/ والمادة المشار لها أعلاه -المرفقة- بالفقرة "ب" تحديداً، أشارت إلى اختصاص المحكمة الإدارية بدعاوى إلغاء القرارات النهائية التي تصدرها جمعيات النفع العام. ولأن النزاع محل الدعوى كما أشار الحكم القضائي يعد نزاعاً عقدياً وليس قراراً إدارياً فهو يخرج عن ولاية اختصاص ديوان المظالم،
3/ والسؤال الذي يثور دائماً بمثل هذا السياق هو المعيار الذي يمكن من خلاله تحديد ما إن كان المرفق من جمعيات النفع العام أم لا، والفصل هنا يكون لتنظيم المرفق، فلو نظرنا للمثال المذكور أعلاه وهو "نادي سباقات الخيل" نجد أن المادة الثانية من تنظيمه -المرفقة- أكدت أنه كيان ذو نفع عام.
4/ وعليه، فقد استقر القضاء الإداري السعودي على عدم الاختصاص بالنظر في العقود التي تُبرم مع أي من جمعيات النفع العام إذ لا تُعد عقوداً إدارية، بخلاف القرارات. مع التأكيد على أن مسألة الاختصاص تتعلق بالنظام العام ويجوز للقضاء أن يثيرها بأي مرحلة من مراحل التقاضي، وهذا ما حدث.

جاري تحميل الاقتراحات...