✍ من أسباب الاعتراض على الأحكام:
♦️ تولي الحكم عن سماع المكالمة الهاتفية المسجلة دليل المدعي ؛ يعيب الحكم بإهدار الأدلة الثبوتية واستناده الى نص المادة ٥٦ من نظام الإجراءات الجزائية ينافي روح النص القانوني.
فالثابت ان المدعي قدم للمحكمة تسجيلا لمكالمة بينه وبين #يتبع
♦️ تولي الحكم عن سماع المكالمة الهاتفية المسجلة دليل المدعي ؛ يعيب الحكم بإهدار الأدلة الثبوتية واستناده الى نص المادة ٥٦ من نظام الإجراءات الجزائية ينافي روح النص القانوني.
فالثابت ان المدعي قدم للمحكمة تسجيلا لمكالمة بينه وبين #يتبع
المدعى عليه اقر فيها بالحق المدعى به واستند الحكم الى نص المادة ٥٦ من نظام الإجراءات الجزائية الذي وضع في الأصل لتنظيم أحكام #الدعوى_العامةوما يتصل بها من اجراءات دعاوى الحقوق الخاصة التي #لاتتعارض مع طبيعتها ، ولان نص المادة ٥٦ خاطب به المنظم فئة بعينها وهم القائمين #يتبع
على جمع الادلة والاستدلال عن الجرائم ومرتكبيها من رجال الضبط الجنائي ومن في حكمهم فقد الزمهم النظام بعدم الاطلاع على المحادثات الهاتفية أو مراقبتها إلا بأمر مسبب من النيابة العامة بمناسبة جريمة وقعت او على وشك ان تقع ولا يتعدى الحكم المخاطبين به إلى غيرهم من احاد #يتبع
الناس ولا يجوز مخاطبة غيرهم به، ولان قيام الافراد بتسجيل ما يحفظ حقوقهم دون تجاوز إلى التشهير أو الابتزاز أمر مشروع وعدته المحكمة العليا من الأدلة الرقمية المعتبرة في الإثبات ، واقرته لجنة الفتوى في أحد الفتاوى لقوله صلى الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم....." #يتبع
ولان الاصل الإباحة ولان الشرع مبني على التيسير، وفي طلب الإذن قبل التسجيل مشقة على صاحب الحق والمشقة تجلب التيسير، كما ان فيه تفويت لمصلحة حماها المشرع وإثبات لواقعة يتعذر تداركها ان فات زمانها ، فالأحداث بطبيعتها ماض يصعب تداركها وبالتالي فإن أدلة إثباتها قرينة بها #يتبع
يجب سماعها وللقاضي حرية تقدير ظروفها وغرضها فإن راي ان فيها استدراج واصطناع للأحداث اهدرها وان راي انها صالحة لا تكتنفها شبهة او نية ضرر متعمد أخذ بها ، لكن لا يجوز بأي حال اهدارها لان إقرار الإنسان بلسانه بعد المصادقة على نسبة الصوت اليه وعائدية رقم الهاتف له يعيب الحكم وينقضه.
جاري تحميل الاقتراحات...