قال الخليلي : "الضم هو مكروه في الأشهر عن مالك، وهو الذي نص عليه في كتابه المدونة، وألف أحد المفتين المالكيين كتاباً في بيان سنية السدل" -موقع مكتب الإفتاء (الرد على مبطلي صلاة الإباضية)
الضم هو مكروه في الأشهر عن مالك]
روى مالك في الموطأ ورواه البخاري من طريق "مالك" في صحيحه عن سهل بن سعد قال : "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.*
روى مالك في الموطأ ورواه البخاري من طريق "مالك" في صحيحه عن سهل بن سعد قال : "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.*
قال أبو حازم : "لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي ﷺ"
قال الحافظ : «هذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الآمر هو النبي ﷺ
قال الحافظ : «هذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الآمر هو النبي ﷺ
وفي صحيح مسلم عن وائل بن حجر : "أنه رأى النبي ﷺ حين دخل في الصلاة كبّر ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى"
وروى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال : "من أخلاق النبيين وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة"
وروى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال : "من أخلاق النبيين وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة"
والمصريين
قال الغماري : "أما رواية أصحابه المدنيين فذكرها : "ابن رشد في «البيان والتحصيل»، والباجي في «المنتقى»، وابن بطال في «شرح البخاري»، والقرطبي في «شرح مسلم»، وأبو الحسن في «شرح المدونة»
قال الغماري : "أما رواية أصحابه المدنيين فذكرها : "ابن رشد في «البيان والتحصيل»، والباجي في «المنتقى»، وابن بطال في «شرح البخاري»، والقرطبي في «شرح مسلم»، وأبو الحسن في «شرح المدونة»
وابن شاس في «الجواهر»، وخليل في «شرح مختصر ابن الحاجب -التوضيح-»، وابن عرفة في «مختصره»، وابن غازي في «تكميل التقييد»..." وذكر خلق يطول عدهم، وأما رواية أصحابه المصريين فذكرها هؤلاء أيضا وذكر غيرهم
[وهو الذي نص عليه في كتابه المدونة]
فمالك لم ينص في كتابه المدونة لأنه ليس له، وصاحب المدونة سحنون ممن رجح القبض، وعقب نص ابن القاسم بالحديث الوارد الذي أسلفته، وممن رجحه من أصحابنا : الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر، الوليد بن رشد
=
فمالك لم ينص في كتابه المدونة لأنه ليس له، وصاحب المدونة سحنون ممن رجح القبض، وعقب نص ابن القاسم بالحديث الوارد الذي أسلفته، وممن رجحه من أصحابنا : الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر، الوليد بن رشد
=
والقاضي عياض، والقرافي، وابن جزي، وفيما يتعلق بابن جزي، انظر لبحث الأخ سعد @Saad_turkmeni رسالة ماجستير : (جهود الإمام المفسر ابن جُزي في تقرير مسائل الاعتقاد والرد على الملل المخالفة)
اعلم يا خليلي، أن من كتب في السدل، مثل :
محمد التنبتكي : نهاية العدل في أدلة السدل
أعمون التناني : أدلة سنية السدل في الصلاة
محمد المهدي الوزاني : الحجة البيضاء على إثبات استحباب السدل وكراهية القبض في الصلاة
محمد التنبتكي : نهاية العدل في أدلة السدل
أعمون التناني : أدلة سنية السدل في الصلاة
محمد المهدي الوزاني : الحجة البيضاء على إثبات استحباب السدل وكراهية القبض في الصلاة
وغيرهم من المغاربة والشناقطة كالسيد محمد القادري، والسيد المهدي الوزاني، ومحمد الخضر الشنقيطي ومن تبعهم من الآزواديين وأهل توات، فجلهم متعصبة للسدل، حتى قال بعضهم : "إن القبض -وهو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة-
قيل بحرمته، بينما لم يقل أحد بحرمة السدل"
وقد صنف أحمد الغماري -المثنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والآثار- وهو من أعظم ما صنف في بابه وكتبه للرد على كتاب محمد الخضر الشنقيطي : «النقض لما قيل من أرجحية القبض»
وقد صنف أحمد الغماري -المثنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والآثار- وهو من أعظم ما صنف في بابه وكتبه للرد على كتاب محمد الخضر الشنقيطي : «النقض لما قيل من أرجحية القبض»
وثم كيف صار السدل يعد سنة، ولم يرد فيه حديث واحد على عكس القبض أربعون حديثا، وثم من استحب السدل من المالكية كابن عاشر حيث قال : "سدل تكبيره مع الشروع"
فنحكّم ابن عاشر لما قرره من الأصول حيث قال :
"وَالْفَرْضُ قِسْمَانِ كِفَايَةٌ وَعَيْنْ
وَيَشْمَلُ الْمَنْدُوبُ سُنَّةً بِذَيْنْ"
فنص ابن عاشر على أن السنة اما عينية أو كيفائية والمندوب يشملها ويصدق عليها بقسميها، والسنة قال المازري : "ما رسم ليحتذى"
"وَالْفَرْضُ قِسْمَانِ كِفَايَةٌ وَعَيْنْ
وَيَشْمَلُ الْمَنْدُوبُ سُنَّةً بِذَيْنْ"
فنص ابن عاشر على أن السنة اما عينية أو كيفائية والمندوب يشملها ويصدق عليها بقسميها، والسنة قال المازري : "ما رسم ليحتذى"
وهذا الغالب على لسان الفقهاء، يطلقون التسمية على ما يجوز تركه، فهو فرض على الكفاية بالحد والضابط، وشاهد ذلك قول ابن بشير :" وقد قيل في الفرق بين السنن والفضل والمستحبات أن كل ما واظب عليه رسول الله مظهراً له فهو سنة بلا خلاف وما نبه عليه وأجمله في أفعال الخير فهو مستحب
=
=
وما واظب على فعله غير مظهر له
ففيه قولان : أحدهما تسميته سنة التفاتا إلى المواظبة
ففيه قولان : أحدهما تسميته سنة التفاتا إلى المواظبة
والثاني تسميته فضيلة التفاتا إلى ترك إظهاره وهذا كركعتي الفجر قال بعضهم واسم المندوب يقع على الثلاثة"، إذا فالسنة تكون ما واظب عليه ﷺ، فكيف يكون مالم يفعله سنة، ولو لم يفعله ولم يذكره حتى، وإن القبض سنة وفضيلة، والمندوب لا ينسخ لأنه فضيلة وكذا المكروه
=
=
كما قال أبو عمر :" والذي ينسخ من الأحكام: الواجب والحرام والمباح، وأما المندوب فلا ينسخ لأنه فضيلة والمكروه تابع له"
ومن الإباضية من طعن في حديث وائل بن حجر في مقالة -لماذا لا يرفع الإباضية أيديهم في الصلاة-
=
=
فقال : "«عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه قال رأيت النبي ﷺ حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم أتيتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليه جل الثياب تحرك أيديهم تحث الثياب» أخرجه مسلم
وقد تكلم في هذا الحديث كثير من العلماء كما هو مفصل في الكتب المذكورة وخصوصا في سماع علقمة من أبيه.
قال الترمذي: سألت البخاري: هل سمع علقمة من أبيه وائل؟ فقال: "إن علقمة ولد بعد موت أبيه بستة أشهر"
قال الترمذي: سألت البخاري: هل سمع علقمة من أبيه وائل؟ فقال: "إن علقمة ولد بعد موت أبيه بستة أشهر"
فنقول أن الصواب هو إثبات سماع علقمة من أبيه، وهو منصوص الإمام البخاري، في التاريخ الكبير والترمذي في قوله :(وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، وَعَبْدُ الجَبَّارِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ) سنن الترمذي
وفي سنن أبي داود –باب رفع اليدين في الصلاة- (حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي قَالَ: فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ) وهو صريح في سماعه من أبيه، والحديث لم يروه مسلم
وفيه تحريك تحريك الأيدي تحت اللباس للبرد وهذا ليس في مسلم ولست في صدد التخريج
بل هو حديث شاذ من رواية زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن علقمة، وخالفه سفيان الثوري عن عاصم؛ بل خالفه اثنا عشر راويا، -في التحريك فقط-،
ونص الإباضي على «كراهية مجاهد للقبض في الصلاة»
وهذا لم يثبت (لأنه من رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد)
ونص الإباضي على «كراهية مجاهد للقبض في الصلاة»
وهذا لم يثبت (لأنه من رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد)
قال عنه أبو حاتم الرازي : ضعيف الحديث، لايشتغل به
وقال البيهقي : غير محتج به
وقال أحمد بن حنبل : مضطرب الحديث
وقال أبو حاتم بن حبان البستي : اختلط في آخر عمره فكان يقلب الأسانيد، وغيرهم من الحفاظ
بل على النقيض فقد روى مجاهد
وقال البيهقي : غير محتج به
وقال أحمد بن حنبل : مضطرب الحديث
وقال أبو حاتم بن حبان البستي : اختلط في آخر عمره فكان يقلب الأسانيد، وغيرهم من الحفاظ
بل على النقيض فقد روى مجاهد
بل العكس فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة –وضع اليمين على الشمال- في الصلاة (عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «مِنْ أخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ»
وفي -العلل الكبير للترمذي- قال: "قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : يَقُولُونَ: لَمْ يَسْمَعِ الْأَعْمَشُ مِنْ مُجَاهِدٍ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ , قَالَ: رِيحٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ لَقَدْ عَدَدْتُ لَهُ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ"
وقال الإباضي : "إن الدارس للتأريخ ليدرك أن القبض لم يكن مشهورا"
فرده أن الإمام الترمذي الذي أسلفت الاحتجاج به، نقل القبض عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم
فرده أن الإمام الترمذي الذي أسلفت الاحتجاج به، نقل القبض عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم
فقال بعدما أورد حديث قبيصة بن هلب عن أبيه :" عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ». وَفِي البَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَغُطَيْفِ بْنِ الحَارِثِ، وَابْنِ عباس
=
=
ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاة
=
=
رَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ," -باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة- ومثل الباب في الموطأ
وقال ابن عبد البر :" قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ خِلَافٌ لِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وابراهيم أنهما كانا يرسلان أيدهما فِي الصَّلَاةِ وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَافٍ لأن الْخِلَافَ كراهية ذلك
=
=
وَقَدْ يُرْسِلُ الْعَالِمُ يَدَيْهِ لِيُرِيَ النَّاسَ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ بِحَتْمٍ وَاجِبٍ" -التمهيد-
وقال أيضا -ابن عبد البر- : "وَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ مِنَ السنة و على هذا جمهور التابعين و أكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي و الأثر " -التمهيد-
وقال أيضا -ابن عبد البر- : "وَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ مِنَ السنة و على هذا جمهور التابعين و أكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي و الأثر " -التمهيد-
ونقله ابن المنذر كذلك : قال أحمد الغماري : "نقله ابن المنذر الإمام الذي تصدر لنقل المذاهب بالأسانيد الصحيحة والطرق المتعددة عن المجتهدين، وهو الذي لم ترد السنة المطهرة إلا به، عن سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين"
وأذكر من باب الطرفة أن هذا الإباضي قال : "بعد انتشار المذهب الوهابي نظرا للإمكانيات المادية والقوة الإعلامية التي يملكها، دفع كثيرا من المنتسبين إلى المالكية والإباضية إلى الاقتناع بالقبض وذلك لجهلهم بأدلة مذاهبهم.".... ودعواه هذه أثبتت لي أنه لم يتصفح يوما أي كتاب!
ا.هـ
كتبه الأخ ( عبدالسلام الأنصاري) و قد أحب أن اشاركه هنا للمنفعة فأسأل الله أن يكتب أجره و ينفع به.
كتبه الأخ ( عبدالسلام الأنصاري) و قد أحب أن اشاركه هنا للمنفعة فأسأل الله أن يكتب أجره و ينفع به.
جاري تحميل الاقتراحات...