ناصر العمار Nasser ALAMMAR
ناصر العمار Nasser ALAMMAR

@nasseralammar

12 تغريدة 86 قراءة Aug 11, 2022
النفقة الواجبة على الزوج لزوجته
تستحقها الزوجة بشروط ثلاثة:
1️⃣ الشرط الأول:
العقد
فتخرج به بقية النفقات الواجبة كالإنفاق على الأولاد
والنفقات غير الواجبة من أبواب التطوع
والنصوص الشرعية في هذا كثيرة
وقد انعقد الإجماع على وجوب النفقة على الزوجة
ولا تكون زوجة بالخطبة فحسب،
بل بالعقد الشرعي، وليس المقصود هنا العقود النظامية
فإذا عقد عليها شرعا بشروط العقد وأركانه
فقد تحقق الشرط الأول للنفقة
2️⃣ الشرط الثاني:
التمكين والتسليم
بأن تنقاد له؛ وذلك يثبت بالدخول عليها ومبيتها في سلطانه
وهذا يشمل النوعين:
- تمكين الاستمتاع بها في الأصل
ولا تعد المرأة غير ممكنة له في أحوال الامتناع النادرة
وإن كان محرما عليها إن كان لغير عذر
- تمكين النقلة معه في سفره أو منزله
لقول الله تعالى:
﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [البقرة: ٢٢٨]
ويخرج بهذا الشرط الناشر، والتي عقد عليها ولم يدخل بها، والممتنعة، وغيرهن
قال الكاساني رحمه الله:
(ولا نفقة للناشزة لفوات التسليم بمعنى من جهتها وهو النشوز، والنشوز في النكاح أن تمنع نفسها من الزوج بغير حق خارجة من منزله بأن خرجت بغير إذنه وغابت أو سافرت)
وقال الخِرَقيّ رحمه الله:
(والناشز لا نفقة لها، فإن كان لها منه ولد، أعطاها نفقة ولدها)
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني:
(معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح، وأصله من الارتفاع، مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها،
فسميت ناشزًا. فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور.
وقال الحكَم: لها النفقة.
وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا خالف هؤلاء إلا الحكَم، ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها، فكذلك نفقتها.
ولنا، أن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينها، بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليه، وإذا منعها النفقة كان لها منعه التمكين، فإذا منعته التمكين كان له منعها من النفقة،
كما قبل الدخول وتخالف المهر؛ فإنه يجب بمجرد العقد، ولذلك لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المهر دون النفقة)
وقال الرافعي رحمه الله في شرح الوجيز:
(ولو قالت المرأة، لا أمكن إلا في بيتي أو في بيت كذا أو بلد كذا، فهي ناشزة؛ لأن التمكين التام لم يوجد، وهكذا لو سلم البائع المبيع،
وشرط أن لا ينقله إلا إلى موضع كذا)
3️⃣ الشرط الثالث:
الاحتباس فلا تكتسب من عمل
لقول الله تعالى:
﴿وقرن في بيوتكن﴾ [الأحزاب: ٣٣]
ويخرج من هذا لو كانت تعمل بنفسها نهارا
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني:
(ويفرض القاضي نفقتها عليه إذا طلبت ذلك؛ لأن المرأة محبوسة على الزواج
بمنعها من التصرف والاكتساب، فلابد من أن ينفق عليها)
وقال ابن المنذر رحمه الله:
(أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة فلم يدخل بها فإن كان الحبس من قبلها فلا ينفق عليها ، وإن كان من قبله فعليه النفقة)
وقال الزاهدي رحمه الله في المجتبى:
(لو تزوج من المحترفات [المحترفة:
مَن لها حرفة أي عمل] التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها
فالمرأة المحتبسة نفسها لرعاية بيتها وزوجها، ولا تكتسب؛ مفرّغة نفسها لمنفعة زوجها تستحق بذلك النفقة لها بالمعروف، وعليه هو القيام بنفقتها ونفقة بيته
فإن كان في بيتها من يقوم بشئون البيت والزوج كالخادمة
أو غيرها
فقد قال ابن عابدين في الحاشية:
(ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسه؛ فلا نفقة، لنقص التسليم)
وحق المرأة أن تكفى حاجاتها ونفقتها
وقطيع #النسوية جعلوا حقها أن تعمل
———
والنفقة بشروطها الثلاثة تلزم الزوج حتى ولو كانت زوجته غنية
#في_قلب_النسوية

جاري تحميل الاقتراحات...