⚖️المحامي/إبراهيم بن مضحي العنزي⚖️
⚖️المحامي/إبراهيم بن مضحي العنزي⚖️

@ialf_net

17 تغريدة 127 قراءة Jul 24, 2022
#نظام_الشركات_الجديد_2022 : المادة ٤ من النظام الجديد والمادة ٣ من النظام القديم هناك فرق سوف نوضحه في التغريدات اللاحقة.
حيث ذكرالنظام القديم شركة المحاصة من ضمن الشركات النظامية وفي النظام الجديد استبعدت شركة المحاصة واضيفت المساهمة المبسطة.
(كمافي الصورتين المرافقتين أدناه)
في النظام القديم أبطل النظام أي شركة لم تذكر في المادة ٣ وكان ذكر الشركات على سبيل الحصر وليس للتمثيل لذا أبطل النظام أي شركة غير الشركات الخمسة المذكورة.
وفي النظام الجديد لم يحصر الشركات ولم يرتب البطلان على مخالفة النظام.
عدم ذكر شركة المحاصة لا يعني أن العقد باطل إذا اسست شركة محاصة بعد نفاذ النظام وأي شركة تأسس من أي نوع ليست باطلة ولكن لا يطبق عليها نظام الشركات الجديد بعد نفاذه المحدد ب ١٨٠ يوما بعد نشره في جريدة أم القرى.
كما نص النظام القديم في المادة ٣ الفقرة ٣ على شركات الفقه الإسلامي.
النظام الجديد حدد الإطار الموضوعي لسريان نظام الشركات على أنواع معينه من الشركات وهي:
١. شركة التضامن.
٢. شركة التوصية البسيطه.
٣. شركة المساهمة.
٤. شركة المساهمة المبسطة .
٥. الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
هنا المنظم السعودي عندما لم يبطل الشركات الأخرى هو يطبق مبدأ من مبادئ
المحكمة العليا لأن المبتدئ لها صفة الالزام للمحاكم في القضايا التجارية والإدارية حيث جعل من أسباب الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا مخالفة مبدأ من مبادئ المحكمة العليا.
وهذا تطبيق للمبتدئ رقم ١٧٤ ص٩١ من المبادئ في مدونة المحكمة العليا.
(نص المبدأ كما في الصورة المرافقة)
بناءً على ما تقدم نستطيع القول ان أنواع الشركات اصحبت نوعان:
١. شركة نظامية.
٢. شركات أخرى تشمل الشركات المدنية وشركات الفقه الإسلامي.
هناك سؤال مهم:
ما هو أثر عدم ذكر شركة المحاصة في النظام الجديد؟
الجواب:
١. سوف يفقد الشريك المحاصة صفة الاستتار، حيث أن الشريك المحاص لا يرجع
عليه في دعوى المسؤولية وبهذا يفقد صفة الحصانة بكون مستترا.
في النظام القديم يمكن أن يدفع الشريك المحاص بعدم قبول الدعوى لأنها رفع على غير ذي صفة ويجب رفعها على الشريك المدير وبهذا التغيير ينتهي هذا الدفع.
وهذا الدفع كان مقبول إلا إذا عمل الشركاء في شركة المحاصة عمل إيجابي
يظهر الشريك المحاص فيتحمل المسؤولية كما جاء في المادة ٤٨ من النظام القديم.
وشركةالمحاصةاخذت من القانون التجاري الفرنسي حيث نص النظام التجاري الفرنسي على أن: (مجرد علم الغير باسماء الشركاء لا ينزع عنهم صفة الاستتار).
وكذلك نص على أن:(علم بالشريك المحاص هذا علم حقيقة مجردة وليس علم سبب صحيح).
وبهذا النظام الجديد تم الغاء المادة ٤٨ أعلاه.
٢. يحرم الشريك المحاص من الحصانه على التنفيذ على أمواله.
٣. تحرم شركة المحاصة دعوى الحلول التي كانت في النظام القديم حيث كان الشريك المدير إذا نافس الشركة
وقام بأعمال لنفسه تستطيع الشركة دعوى عليه وتطلب تحل مكانه ويمكنها طلب تعويض، كما جاء في المادة ٢٤ من النظام القديم.
٤. فقدان الشريك المحاص ملكية حصته من رأس مال الشركة لأن الشريك المحاص لا ينقل حصة من رأس المال إلى الشركة بسبب استتاره فما يزال هو مالك لما دفعه
لأن شركة المحاصة ليس لها صفة اعتبارية.
كما نصت المادة ٤٩ الفقرة ١ من نظام الشركات القديم.
٥. يحرم الشريك المحاص من دعوى استردادالحصةالعينيةالتي قدمهاللشركة عندمايفلس الشريك المديريمكنه أن يقيم دعوى يطلب فيهااستردادحصته العينيةالتي قدمهاكمانصت المادة٤٩الفقرة٢من نظام الشركات القديم
٦. يحرم الشريك المحاص من الدفع بعدم الاختصاص لأن شركة المحاصة ليس لها موطن والشريك المحاصة إذا لم يظهر فيدفع بعدم الاختصاص ويطلب من المدعي رفعها في وطن الشريك المدير.
الخلاصة:
أن شركة المحاصة وغيرها من الشركات وان كان لا يطبق عليها نظام الشركات الجديد فهي صحيحة قائمة.
لو قال قائل: كيف يتصرف القاضي التجاري إذا عرضت عليها قضية شركة محاصة بعد نفاذ النظام الجديد؟
الذي يحصل ان القاضي لا يملك الحكم ببطلانها بل يكيف عقد شركة المحاصة إلى أقرب شبه لها فإن كيفها شركة محاصة حكم بعدم الاختصاص وجهة الاختصاص المحكمة العامة
وكذلك لو كيفها شركة عنان - وهي اقرب لشركة العنان - حكم بعدم الاختصاص حيث أن الشركات في الفقه الإسلامي من اختصاص المحكمة العامة.
واذا كيفها شركة مضاربة فهي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية كما جاء في المادة ١٦ من نظام المحكمة التجارية.
أخيراً:
لو قال قائل: جاء في مواد الإصدار لنظام الشركات التجارية في الفقرة ٣ : أن الشركات القائم عند نفاذ النظام المشار اليها في البند: اولاً : من هذا القرار تعديل اوضاعها في مدة لا تزيد عن سنتين تبدأ من تاريخ نفاذه؟
الجواب:
أن شركة المحاصة لا تدخل في هذا النص، حيث أعطيت هذه الفترة للشركات القائمة في النظام الجديد فقط كما جاء في البند اولاً. فتكون خاصة بالشركات الأربعة الباقية: (التضامن/التوصية البسيطة/المساهمة/ذات المسؤولية المحدودة)
والله أعلم،،،
هنا خطأ سبق قلم مؤثر كتبت المادة ١٦ من المحكمة التجارية وهو خطأ
الصواب:
نظام المحاكم التجارية
لذا وجب التنويه

جاري تحميل الاقتراحات...