في المحكمة التجارية هل يصح تقديم طلب مستعجل وتوجيهه لغير دائرة الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء؟
نعم / يجوز لكن بشرط.
يجب أن تكون هناك دعوى في الموضوع معقود لها جلسة مرافعة!
فيجوز تقديم دعوى مستعجلة وطلب إحالتها إحالة مقصودة بناء على المادة (١٠١) من لائحة نظام المحاكم التجارية.
نعم / يجوز لكن بشرط.
يجب أن تكون هناك دعوى في الموضوع معقود لها جلسة مرافعة!
فيجوز تقديم دعوى مستعجلة وطلب إحالتها إحالة مقصودة بناء على المادة (١٠١) من لائحة نظام المحاكم التجارية.
نص المادة (١٠١) من لائحة نظام المحاكم التجارية «…وللطرف أن يتقدم بالطلب إلى الدائرة التي تنظر الدعوى الموضوعية في الدرجة الابتدائية أو الاستئناف» .
مثال: خطأ يقع من البعض
مثال: خطأ يقع من البعض
شخص قدم دعوى موضوع (جديدة)! ودعوى مستعجلة في ذات الوقت وطلب إحالتها للدائرة التي تنظر الموضوع!
باشرت الدائرة القضائية تحديد موعد للقضيتين!
وحكمت بعدم القبول في الدعوى الموضوعية!
ثم بعدها
حكمت بعدم قبول الطلب المستعجل تبعاً لذلك!
السبب؟
باشرت الدائرة القضائية تحديد موعد للقضيتين!
وحكمت بعدم القبول في الدعوى الموضوعية!
ثم بعدها
حكمت بعدم قبول الطلب المستعجل تبعاً لذلك!
السبب؟
ذكرت الدائرة في الأسباب بأنها لم تنظر الدعوى موضوعاً ولا تعد الدائرة تنظر الموضوع إلا بعد عقد جلسة مرافعة! وطلب الجواب من المدعى عليه.
ولاتعد الدائرة تنظر الموضوع بمجرد إحالة القضية لها وتحديد موعد لنظرها!
ولاتعد الدائرة تنظر الموضوع بمجرد إحالة القضية لها وتحديد موعد لنظرها!
والمدعي أخطأ في طلب الإحالة المقصودة للطلب المستعجل قبل عقد الدائرة جلسة مرافعة والدخول في الموضوع.
وكان له تقديمه للدائرة المختصة بالطلبات المستعجلة إلا أنه استعمل نص النظام في الإحالة المقصودة دون تحقق الشرط وهو الدخول في الموضوع.
وكان له تقديمه للدائرة المختصة بالطلبات المستعجلة إلا أنه استعمل نص النظام في الإحالة المقصودة دون تحقق الشرط وهو الدخول في الموضوع.
فالصحيح لا تقدم طلب مستعجل موجه بإحالة مقصودة للدائرة التي تنظر الموضوع وفقاً للمادة (١٠١) من لائحة نظام المحاكم التجارية ، إلا بعد دخول الدائرة في موضوع الدعوى وتجاوز مسائل الصفة والقبول من عدمه.
جاري تحميل الاقتراحات...