مسألة: بخصوص من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، و(يرغب فِيْ الانتقال إِلَىْ نظام العمل)، ولكنه لَاْ يرغب فِيْ (ضمّ خدماته)، واختار (تصفية حقوقه التقاعدية) ....
تابع السلسلة وفضلها للاستفادة من محتواها، ونقل الفائدة للآخرين
تابع السلسلة وفضلها للاستفادة من محتواها، ونقل الفائدة للآخرين
أَوَّلَاً: مادة (18) من نظام التقاعد الْمَدَنِيّ: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 12 / 8 /1403 هـ ،لتكون كما يلى:
1 - يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل ...
ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة وبشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله
ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامي - ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي - فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمس عشر سنة على الأقل
أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجز ما وبلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته.
2 - إذا لم يبلغ مجموع مدتي الخدمة المدنية والعسكرية المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقًا لنظام التقاعد المدني فتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني ...
وتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد المدني.
ثانياً: مادة (23): "فيمـا عـدا الحـالات المنصوص عليها في المواد السابقة، والحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (2) و(3) من المادة (الثالثة والعشرين مكرر)
إذا انتهت خدمة الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، تُصرف له مكافأة تحسب على أساس نسبة (14٪) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمتـه، أمـا إذا كـان الانتهـاء بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي؛
فتحسب المكافأة على أساس نسبة (10%) من المرتب السنوي عـن كـل سـنة محسوبة في التقاعد. ويقصـد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروباً في (12)".
المادة (الثالثة والعشرون مكرر) بالنص الآتي:
"1- يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمـادة (الثالثة والعشرين) مـن هـذا النظـام بلـوغ سـن (الستين)، أو الوفـاة، أيهما أسبق.
"1- يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمـادة (الثالثة والعشرين) مـن هـذا النظـام بلـوغ سـن (الستين)، أو الوفـاة، أيهما أسبق.
2- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها مـا يعطيـه الحق في المعاش، وكانـت مـدة خدمتـه (عشـر سـنوات على الأقل، وبلـغ سـن (الستين)، فيستحق معاشًا.
3- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها مـا يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الأقل، وبلغ من (الستين)، فيجوز له- ليستحق معاشًا- أن يطلب ضـم مـدة اعتبارية إلى مدة خدمته على ألا يتجاوز المجموع بعد الضم (عشر) سنوات؛
وعليه في هذه الحالة أن يؤدي إلى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) بهذا النظام عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس مرتبـه الشهري الأخير، وتؤدَّى هذه الحصص إما دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية".
ثالثاً: صرف مستحقاته المالية إن وجدت.
رابعاً: يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول.
- إذا كانت الإجازات المستحقة قبل صدور القرار؛ بالتعويض 180 يوماً كحد أقصى.
- إذا كانت الإجازات المستحقة بعد صدور القرار؛ فالتعويض 75 يوماً كحد أقصى.
رابعاً: يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول.
- إذا كانت الإجازات المستحقة قبل صدور القرار؛ بالتعويض 180 يوماً كحد أقصى.
- إذا كانت الإجازات المستحقة بعد صدور القرار؛ فالتعويض 75 يوماً كحد أقصى.
ملاحظة: يجب ألا يتعدّى إجمالي التعويض عن كامل رصيد الإجازات المستحقة عن 180 يوماً بما فيها التعويض عن الرصيد الجديد الذي يجب ألا يتعدّى 72 يوماً
خامساً: مكافأة نهاية الخدمة: بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية،
أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.
أخيراً الحقوق الوظيفية:
يخير بين الخيارين الآتيين:
أ- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.
يخير بين الخيارين الآتيين:
أ- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.
ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
و في كل الأحوال الواردة في الفقرتين (1) و (2/ب) من هذه المادة، تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
أ- ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
ب- ألاّ يقل الأجر الفعـــلي الذي سيتقاضــــاه عن الراتب الفعـــلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
ب- ألاّ يقل الأجر الفعـــلي الذي سيتقاضــــاه عن الراتب الفعـــلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
طريقة حساب (تصفية حقوقه التقاعدية) لمن كَاْنَ مرتبه الأساسي الأخير (18000)، ومدة خدمته (24 سنة)، عَلَىْ أساس (14 %) من راتبه الأساسي.
المعادلة: الراتب × 12 × 14 % × عدد سنوات الخدمة = المستحقات الْمَالِيَّة عند تصفية حقوقه التقاعدية.
مِثَال: 18000 × 12 × 14 % × 24 = ٧٢٥,٧٦٠
المعادلة: الراتب × 12 × 14 % × عدد سنوات الخدمة = المستحقات الْمَالِيَّة عند تصفية حقوقه التقاعدية.
مِثَال: 18000 × 12 × 14 % × 24 = ٧٢٥,٧٦٠
طريقة حساب (مكافأة نهاية الخدمة) لمن كَاْنَ مرتبه الأساسي الأخير (18000)، ومدة خدمته (24 سنة)، عَلَىْ أساس (16 %) من راتبه الأساسي.
المعادلة: الراتب × 16 % × عدد سنوات الخدمة = مكافأة نهاية الخدمة.
مِثَال: 18000×16%×عدد سنوات الخدمة= ٦٩,١٢٠ (وَهِيَ أقل من أَرْبَعَة رواتب أساسية)
المعادلة: الراتب × 16 % × عدد سنوات الخدمة = مكافأة نهاية الخدمة.
مِثَال: 18000×16%×عدد سنوات الخدمة= ٦٩,١٢٠ (وَهِيَ أقل من أَرْبَعَة رواتب أساسية)
جاري تحميل الاقتراحات...