وبالمختصر فان حالات ضمان الشريك المضارب على النحو التالي :
١- التعدي وهو فعل ما ليس له فعله.
٢- التفريط وهو ترك ما يجب عليه فعله.
٣- مخالفة الشرع او النطام أو العرف أو الشروط الصحيحة لرب المال المذكورة في بنود العقد .
١- التعدي وهو فعل ما ليس له فعله.
٢- التفريط وهو ترك ما يجب عليه فعله.
٣- مخالفة الشرع او النطام أو العرف أو الشروط الصحيحة لرب المال المذكورة في بنود العقد .
وهنا ينبثق ويثور سؤال وهو ماذا لو اشترط رب المال على المضارب ضمان المال في كل الحالات ( كما هو حاصل في شرط الاسد ) ؟
الجواب : نقول ما قاله ابن قدامة رحمه الله في المغني 5/49 :" متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهما من الوضيعة، فالشرط باطل ، لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح .
الجواب : نقول ما قاله ابن قدامة رحمه الله في المغني 5/49 :" متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهما من الوضيعة، فالشرط باطل ، لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح .
جاري تحميل الاقتراحات...