المستشار القانوني
المستشار القانوني

@TNKHLAW

3 تغريدة 9 قراءة Dec 16, 2022
من القواعد القضائية المقررة في شركة المضاربة أن المضارب إذا تعدى أو فرط انتقلت يده من يد أمين إلى يد ضامن ، ووجب عليه ضمان رأس المال فقط
طبعا على من يدعي التفريط او الاهمال او التعدي تقديم البينة على ذلك والا يحلف المضارب ويؤدي اليمين ويحكم له .
تطبيق 👇🏻
وبالمختصر فان حالات ضمان الشريك المضارب على النحو التالي :
١- التعدي وهو فعل ما ليس له فعله.
٢- التفريط وهو ترك ما يجب عليه فعله.
٣- مخالفة الشرع او النطام أو العرف أو الشروط الصحيحة لرب المال المذكورة في بنود العقد .
وهنا ينبثق ويثور سؤال وهو ماذا لو اشترط رب المال على المضارب ضمان المال في كل الحالات ( كما هو حاصل في شرط الاسد ) ؟
الجواب : نقول ما قاله ابن قدامة رحمه الله في المغني 5/49 :" متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهما من الوضيعة، فالشرط باطل ، لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح .

جاري تحميل الاقتراحات...