د. عاصم السياط
د. عاصم السياط

@Asm885

5 تغريدة Mar 12, 2023
1/ تلعب اللوائح التنفيذية دوراً هاماً في الحياة القانونية وتسيير النشاط الإداري للدولة. وتستمد اللوائح التنفيذية حجيّتها القانونية من ذات النظام أو التنظيم التي تصدر تنفيذاً له، إذ يُنص بأحد المواد على إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة، ويُحدد غالباً بذات المادة "المختص بإصدارها".
2/ والفاحص للأنظمة السعودية يجد أن هناك أكثر من مختص بوضع اللائحة التنفيذية، وإن كانت العادة جرت على أن اللائحة أو اللوائح التنفيذية للنظام أو التنظيم يضعها الوزير المختص، وهذه أكثر الصور شيوعاً، ومثالها المادة 243 من نظام العمل "المرفقة"، التي خوّلت الوزير صلاحية إصدار اللوائح.
3/ وبحالات محدودة قد تُمنح صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية بموجب القانون "لرئيس مجلس الوزراء"، ومن الأمثلة الواقعية على هذا، ما جاء في المادة 10 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "المرفقة"، والتي خوّلت "رئيس مجلس الوزراء" صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية.
4/ وهناك أحوال تُمنح فيها صلاحية إصدار اللائحة لمجلس الوزراء نفسه، كما في المادة 220 من نظام الإجراءات الجزائية "المرفقة". والفرق بين هذا الافتراض والافتراض الذي قبله أن إصدار اللائحة من رئيس مجلس الوزراء تكون "بأمر سامي". أما من مجلس الوزراء فتكون بموجب قرار من مجلس الوزراء.
5/ ومن الحالات كذلك، تخويل مجلس إدارة المرفق المعني بالنظام بإصدار اللائحة، وهذا يشيع في حالة أن كان النظام يمس إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة التي يعلوها مجلس إدارة، ومثال ذلك المادة 27 من نظام المنافسة "المرفقة"، إذ خولت مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة بإصدار اللائحة.

جاري تحميل الاقتراحات...