‏ ‏ ‏رياح الشرق¹⁷²⁷م 2030 MBS 🇸🇦
‏ ‏ ‏رياح الشرق¹⁷²⁷م 2030 MBS 🇸🇦

@hii2w

4 تغريدة 5 قراءة Apr 28, 2022
عن نافعٍ قال: ( كان ابنُ عُمَرَ يُعطي عن الصَّغيرِ والكَبيرِ ، حتى إنْ كان يُعطي عن بَنِيَّ ) رواه البخاري .
سؤال للعلامة ابن عثيمين رحمه الله:
س9 : تسأل أخت في الله تقول: أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه
إخراجها عن نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل ؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على
الإنسان نفسه، لا على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى: { وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي
صدقة الفطر عنها ، ولكن إذا كان له والد ، أو أخ كبير ، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه ، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك ، فمادمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره .
مجموع فتاواه ١٨ صـ ٢٦٢

جاري تحميل الاقتراحات...