خالد ابوالعطاء
خالد ابوالعطاء

@captian991

13 تغريدة 4 قراءة Apr 19, 2022
✨1️⃣ #ثريد : حالات إعفاء #الناقل_البحري من المسؤولية ✨⚓🧭
تعبر احكام #القانون_البحري ومعاهدة بروكسل لسنه 1924 عن اتجاه تشىريعي عام نحو توفير قدر الحماية للشاحنين (متلقي خدمة الناقلين) إلا ان الأمر لايعني إهدار كل مظاهر الحماية الواجبة لمشروعات #النقل_البحري ( الناقلين ) ✨⬇️
✨2️⃣
وإنما لهذه الأحكام منظور خاص لكيفية تحقيق التوازن بين مصالح متلقي خدمة النقل في الحصول ع تعويض مناسب عن الاضرار التي تلحق بهم وبين مصالح الناقلين البحريين في تحديد مسؤوليتهم حتى لاتكون قيم التعويضات المطلقة عائقا دون الإستمرار في مباشرة نشاط #النقل_البحري وتطوره ✨🧭
✨3️⃣
والإنطلاقة الأولى في سبيل تحقيق هذا التوازن تتمثل في تحديد أساس مسؤولية #الناقل_البحري على اساس خطأ مفترض وكذا في معاهدة بروكسل . وفي كلتا الحالتين يعفى المضرور من إثبات عنصر الخطأ او الإهمال الذي قد يصعب او يستحيل في كثير من المفروض . وفي المقابل تضع معاهده بروكسل ✨⬇️
✨4️⃣
حدودا قصوى للتعويض الذي يلتزم #الناقل_البحري بأدائه وإذا كان الإلتزام بالتعويض يفترض ثبوت مسؤولية الناقل البحري فإن #النظام_القانوني هو الذي يحدد طرق دفع المسؤولية . وحرصا من المشرعين ع حصول المضرور ع تعويض عن الاضرار التي تلحق به قد اكتفوا بطرق دفع المسؤلية ✨⬇️
✨5️⃣
التي يقررها مما يفضي إلى عدم الإعتداد بأي إتفاق يكون من شأنه إستبعاد مسؤولية #الناقل_البحري ع ضوء ذلك تتحدد لنا #الأحكام_الموضوعية لمسؤولية #الناقل_البحري وتتمثل الأحكام الموضوعية بإستبعاد المسؤولية عن #الناقل_البحري وفي الأحكام الخاصة بالتعويض او مايعرف بتحديد مسؤولية ✨⬇️
✨6️⃣
الناقل البحري عن جانب آخر لأنه ع ضوئها يتحدد مدى ثبوت مسؤولية #الناقل_البحري . فلا مجال للحديث عن التعويض الإ بعد ثبوتها . وهي من اهم الدفوع التي يتمسك بها الناقل للبضائع لإعفائة من المسؤلية عن حصول خسائر او اضرار لاحقة بالبضاعة المنقولة إثارة حالة من ✨⬇️
✨7️⃣
حالات الإعفاء من المسؤولية المنصوص عليها في المادة 803 من #القانون_البحري والمادة 4 الفقرة 2 من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد القواعد العامة المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في 25 اوت 1924 . التي صادقت عليها غالبية #الدول_العربية
ومن اهم ردود #الشاحن او #المرسل_إليه ع هذا ✨⬇️
✨8️⃣
الدفع إثبات الخطأ في جانب الناقل او احد تابعية او وكلائه . اما #معاهدة_هامبورج المعروفه ( بقواعد هامبورغ للأمم المتحدة ) لسنه 1978 نصت ع حالتين للإعفاء فقط :
( هلاك البضائع او تلفها او التأخير في التسليم بسبب المخاطر التي تصاحب هذا النوع من النقل الأضرار والخسائر ✨⬇️✨
✨9️⃣
إذا كانت ناشئة عن التدابير التي اتخذها الناقل لإنقاذ الأرواح او الأموال ويمكن ترتيب حالات الإعفاء الواردة في القانون البحري الى ثلاث مجوعات :
١- مايتعلق بالسفينة والملاحة البحرية
٢- مايتعلق بخطأ الغير وعيوب البضاعة
٣- مايتعلق بالحوادث الإستثنائية .
وهناك حالات اخرى✨⬇️
✨🔟
تناولها الفقه وهي حالات منها :
١- مايفهم انها محددة ع سبيل الحصر إستعمال المشرع الالفاظ التالية ( الخسائر او الاضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة او ناتجه مما يلي وكذلك نص المادة 802 بإستثناء الحالات المدرجه في المادة التالية وهذه الالفاظ تفيد التعداد . ✨⬇️
✨1️⃣1️⃣
٢- عكس وسائل الدفع الواردة في المادة 127 / ق م الواردة على سبيل المثال بذكر المشرع بعض صور للسبب الأجنبي ( كالقوة القهرية او الحادث الفجائي او خطأ المضرور . وهذه المادة موافقه لنص المادة 165 من القانون المصري التي اضافت في المذكرة الإيضاحية للنص التمهيدي سببين اخرين✨⬇️
✨2️⃣1️⃣
هما ( العيب اللاصق بالشيئ والمرض الذي يخامر المضرور وموافقة للمادة 166 من القانون السوري والمادة 211 من القانون العراقي .

جاري تحميل الاقتراحات...