فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مستند قضائه ما يسمعه، وأن مستند القاضي هو #الحجة_الشرعية من الإقرار والبينة، ولأنه إذا جاز الحكم بشهادة غيره فبسماعه أولى، وقد قال ابن راشد في القضاء بالإقرار أن حقيقته الإخبار عن أمر يتعلق به حق للغير، وحكمه اللزوم وهو أبلغ من الشهادة.
وقال أشهب هو قول كل أحد على نفسه أوجب من دعواه على غيره (كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ص51)، كما أن #القواعد_الفقهية تنص على أن الإقرار حجة شرعية قائمة بذاتها لقوله تعالى (وليملل الذي عليه الحق)، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أخذه بالإقرار في #حديث_ماعز
هذا وقد انعقد الإجماع على أن #الإقرار حجة قاطعة قائمة بذاتها على اشتغال ذمة المقر بما أقر به، والإلزام به، وأقروا في ذلك القواعد التالية (لا عذر لمن أقر)، (الإقرار حجة على المقر)، (من أقر بشيء لزمه)، (المرء مؤاخذ بإقراره)
وقد ورد النص على ذلك في #نظام_المرافعات_لشرعية م(108)، وذلك المقرر من #المحكمة_العليا بالمبدأ (2306) (لا عذر لمن أقر)، المبدأ (2311) (الإقرار من أقوى البينات، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الآدميين، لأن ذلك مبني على المشاحة، وعدم التسامح)
جاري تحميل الاقتراحات...