(الملكية الخاصة ونزع العقار للمنفعة العامة)
راعت أنظمة المملكة ما للملكية الخاصة من خصوصية، وأكد النظام الأساسي للحكم بأن تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً.
يتبع ..
راعت أنظمة المملكة ما للملكية الخاصة من خصوصية، وأكد النظام الأساسي للحكم بأن تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً.
يتبع ..
كما صدر نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وقد راعى النظام الحالات المتعلقة بتقدير العقار وإعادة تقديره والتعويض فيه والتظلم من القرارات الصادرة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وصدرت لائحته التنفيذية والتي نظمت عدداً من الإجراءات بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وقد صدر التوجيه الكريم باعتماد الآلية المعدة من مجلس القضاء الإداري بشأن النظر في التظلمات المستقبلية التي ترد لديوان المظالم فيما يتعلق بالعقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة،
ونصت الآلية ما يلي:
1- على المحكمة التحقق - عند نظر دعوى إلغاء محضر تقدير قيمة العقار المقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة - من تقديم المتظلم، شواهد واقعية تؤيد عدم عدالة التقدير ومن ذلك:
1- على المحكمة التحقق - عند نظر دعوى إلغاء محضر تقدير قيمة العقار المقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة - من تقديم المتظلم، شواهد واقعية تؤيد عدم عدالة التقدير ومن ذلك:
أ- وجود محضر تقدير لعقار مجاور للعقار محل الدعوى يختلف فيه التقدير بما يزيد على 10% على تقدير قيمة العقار محل الدعوى مع الأخذ في الحسبان تقارب وقت التقدير وتشابه العقارين في الأوصاف المؤثرة في القيمة.
ب- تقديم تقديرات للعقار محل الدعوى
يعدها على الأقل ثلاثة من المقيمين المعتمدين من الجهة المعنية بشرط أن يكون متوسط تلك التقديرات أكثر من القيمة المقدرة في محضر التقدير بما يزيد على (10%).
يعدها على الأقل ثلاثة من المقيمين المعتمدين من الجهة المعنية بشرط أن يكون متوسط تلك التقديرات أكثر من القيمة المقدرة في محضر التقدير بما يزيد على (10%).
2- للمحكمة التحقق من الشواهد المعنية بطلب ما يلي:
أ-تقديم بيانات وخرائط من الجهة صاحبة المشروع توضح موقع العقار محل الدعوى والعقارات المجاورة والمشابهة له في المنطقة المقرر نزع الملكية فيها - إن وجدت - وقيمة التقدير لكل منها.
أ-تقديم بيانات وخرائط من الجهة صاحبة المشروع توضح موقع العقار محل الدعوى والعقارات المجاورة والمشابهة له في المنطقة المقرر نزع الملكية فيها - إن وجدت - وقيمة التقدير لكل منها.
ب-تقديم تقرير من كتابة العدل يتضمن القيم التي بيع بها العقار محل الدعوى- إن وجدت - والعقارات المجاورة والمشابهة له خلال السنتين السابقتين لتاريخ محضر التقدير.
3- إذا تحققت المحكمة من الشواهد المقدمة ورأت الإحالة إلى أهل الخبرة؛ فيشترط ندب ثلاثة خبراء معتمدين للتقدير.
3- إذا تحققت المحكمة من الشواهد المقدمة ورأت الإحالة إلى أهل الخبرة؛ فيشترط ندب ثلاثة خبراء معتمدين للتقدير.
وفي سلسلة من تطور أنظمة المملكة وتحقيقاً لرؤيتها لعام 2030م نُشرت مسودة نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت الجديد ، ويهدف النظام حسب مادته الثالثة إلى تحقيق تنظيم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار..
وحوكمة قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة وإخضاعها لمعايير موحدة وتحقيق الشفافية، ومنع تأثير المصالح الشخصية واستغلال النفوذ، وتحقيق كفاءة الإنفاق وصيانة المال العام، وحفظ حقوق الملاك في التعويض العادل عن قيمة العقار، أو الضرر الذي قد ينشأ عن نزع الملكية.
#قانون
#قانون
جاري تحميل الاقتراحات...