ياليتني قدمت لحياتي
ياليتني قدمت لحياتي

@yalitani_8dmt

10 تغريدة 3 قراءة Mar 03, 2022
قوله : "فإن فعل ، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم".
أي : لو أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر ، كان آثمًا ، وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم.
قوله : "وإن مات ولو بعد رمضان آخر".
أي: إن مات مَن عليه القضاء ، بعد أن أخَّره إلى ما بعد رمضان الثاني ، ثم مات
فإنه ليس عليه إلا إطعام مسكين لكل يوم ؛ لأن القضاء في حقه تعذَّر.
مسألة : إذا مرَّ رمضان على إنسان مريض ، ففيه تفصيل :
أولاً : إن كان يُرجَى زوال مرضه ، انتظر حتى يشفى، فلو استمر به المرض حتى مات ، فهذا لا شيء عليه ؛ لأن الواجب عليه القضاء ، ولم يدركه .
الثاني : أن يرجى زوال مرضه ، ثم عوفي بعد هذا ، ثم مات قبل أن يقضي ، فهذا يُطعَم عنه كلَّ يوم مسكينٌ بعد موته مِن تَرِكَتِه ، أو مِن متبرِّع .
الثالث : أن يكون المرض الذي أصابه لا يرجى زواله ، فهذا عليه الإطعام ابتداء ً، لا بدلا ً؛ لأن من أفطر لعذر لا يرجى زواله
فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم .
ولو فُرض أن الله عافاه ، والله على كل شيء قدير فلا يلزمه أن يصوم ؛ لأنه يجب عليه الإطعام وقد أطعم فبرئت ذمته ، وسقط عنه الصيام .
قوله : "وإن مات وعليه صوم".
أي : وإن مات وعليه صوم نذر ، استُحب لوليِّه قضاؤه ، ولا يجب ، وإنما يستحب أن يقضيه فإن لم يفعل ، قلنا: أطعم عن كل يوم مسكينًا ، قياسًا على صوم الفريضة .
مسألة : إذا مات وعليه صوم فرض بأصل الشرع ، فهل يُقضى عنه؟
الجواب : 
لا يقضى عنه ؛ لأن المؤلف خصص هذا بصوم النذر ، والعبادات لا قياس فيها.
والقول_الراجح : أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع ، فإن وليه يقضي عنه ، لا قياسًا ولكن بالنص ؛ وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر .
مسألة : هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح : إن الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع، والواجب بالنذر- أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة ؛ لأن الصوم واجب على واحد ؟
الجواب : لا يلزم ؛ أما في كفارة الظهار ونحوها ، فلا يمكن أن يقتسم الورثة الصوم ؛ لاشتراط التتابع.
قوله : "أو حج أو اعتكاف".
قوله : "أو حج" ؛ أي : من مات وعليه حج نذر ، فإن وليه يحج عنه.
قوله : "أو اعتكاف ؛ أي: اعتكاف نذر ، وقوله : اعتكاف نذر ، قد يفهم منه أن هناك اعتكافًا واجبًا بأصل الشرع ، وليس كذلك ؛ لأن الاعتكاف لا يكون واجبًا إلا بالنذر .
قوله : "أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه".
أي : وإن مات وعليه صلاة نذر, فيستحب لوليه أن يصلي عنه ؛ لأن هذا النذر صار دَينًا في ذمته.
مسألة : هل يصح استئجار من يصوم عنه؟
الجواب : لا يصح ذلك ؛ لأن مسائل القُرَب لا يصح الاستئجار عليها .
( الشرح الممتع ) كتاب الصيام ( ٦ / ٤٥٣ )

جاري تحميل الاقتراحات...