#ثريد 🛑
- إسفل هذه التغريدة سوف اضع احكام شركة المضاربة كما جاءت في كتابي كشاف القناع والمغني ، علما ان غالبية تسبيبات القضاء في قضايا المضاربة من هذه المراجع .
#غيمة_قانونية #قانون
- إسفل هذه التغريدة سوف اضع احكام شركة المضاربة كما جاءت في كتابي كشاف القناع والمغني ، علما ان غالبية تسبيبات القضاء في قضايا المضاربة من هذه المراجع .
#غيمة_قانونية #قانون
١ - جهل رأس المال : ولما قرره أهل العلم أنه لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولا ولا جزافا لأنه لابد الرجوع به عند المفاصلة ولا يمكن مع الجهل والجزاف .
كشاف القناع 507 / 3
كشاف القناع 507 / 3
٢- أن يكون رأس المال غائبا أو دين : ولما قرره أهل العلم أنه لا يجوز أن يكون رأس المال غائبا أو دين لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركة . كشاف القناع 497 / 3
٣ - تبرع المضارب : ولما قرره أهل العلم أن المضارب ليس له أن يقرض أو يحابي لأنه تبرع .
٤ - إن قال اعمل برأيك : ولما قرره أهل العلم أن رب المال ان قال للمضارب اعمل برايك ؛ جاز له ان يعمل كل مايقع في التجارة من الابضاع ، والمضاربة بالمال ، والمشاركة به ونحو ذلك ؛ لأنه فوض اليه الرأي في التصرف الذي تقتضيه الشركة ؛ فجاز له كل ماهو من التجارة .
المغني 18 / 5
المغني 18 / 5
٥ -الربح على ماشرطاه : ولما قرره أهل العلم أن الربح على ما اصطلحا عليه ، قال ابن المنذر : أجمع اهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو مايجمعان عليه ، ولأن استحقاق المضارب الربح بعمله ، فجاز ما يتفقان عليه من قليل وكثير .
كشاف القناع 498 / 3
كشاف القناع 498 / 3
٦ -تقدير نصيب العامل : ولما قرره أهل العلم أن من شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل ، لأنه يستحقه بالشرط فلم يقدر الا به ولو قال رب المال للعامل : خذ هذا المال مضاربة ، ولم يسم للعامل شيئا من الربح فالربح كله لرب المال ، وللعامل أجر المثل ، لأن المضارب إنما يستحق بالشرط ولم يوجد
٧ - إن قال رب المال : خذ المال مضاربة ولك جزء من الربح : ولما قرره أهل العلم أن رب المال إن قال للمضارب خذ المال مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة من الربح أو نصيب أو حظ لم يصح ؛ لأنه مجهول ولا تصح المضاربة الا على قدر معلوم .
المغني 25 / 5
المغني 25 / 5
٨ - ان قال رب المال : خذ المالك والربح كله لك : ولما قرره أهل العلم ان قال رب المال للعامل خذ هذا المال فاتجر به وربحه كله لك ، كان قرضا لا قراضا لان قوله خذه فاتجر به يصلح لهما وقد قرن به حكم القرض فانصرف اليه .
كشاف القناع 508 / 3
كشاف القناع 508 / 3
٩ -ان قال رب المال خذ المال والربح كله لك أو لي : ولما قرره اهل العلم : ان قال رب المال للعامل خذ المال مضاربة والربح كله لك او كله لي فهو عقد فاسد ؛ لان المضاربة تقتضي كون الربح بينهما .
كشاف القناع 509 / 3
كشاف القناع 509 / 3
١٠ - خسارة رب المال : ولما قرره اهل العلم أن الخسارة في المضاربة خاصة ليس على العامل منها شي ؛ لأن الخسارة عبارة عن نقصان رأس المال ، وهو مختص بملك ربه لاشي للعامل فيه ؛ فيكون نقصه من ماله دون غيره ، وأنما يشتركان فيما يحصل من النماء .
المغني 28 / 5
المغني 28 / 5
١١ - الخسارة على رب المال وللعامل أجر مثله : ولما قرره أهل العلم أن الخسارة على رب المال وحده ؛ لأن العانل أمين وللعامل أجر مثله وان لم يحصل على ربح ؛ لانه عمل بعوض لم يسلم له .
كشاف القناع 508 / 3
كشاف القناع 508 / 3
عمل رب المال مع المضارب : ولما قرره اهل العلم أنه لا يفسد المضاربة عمل المالك مع العامل بلا شرط .
كشاف القناع 513 / 3
كشاف القناع 513 / 3
١٣ - الشراء بأكثر من رأس المال : ولما قرره أهل العلم أن المضارب ليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال لإن الاذن ماتناول أكثر منه
المغني 31 / 5
المغني 31 / 5
١٤ - دفع المضارب المال لغيره ليضارب به : ولما قرره اهل العلم أن المضارب ليس له دفع المال لغيره مضاربة ؛ لأن هذا يوجب في المال حقا لغيره ولا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه .
المغني 35 / 5
المغني 35 / 5
١٥ -خلط المضارب ماله بمال الشركة : ولما قرره اهل العلم أن المضارب ليس له ان يخلط مال المضاربة بماله ، فإن فعل ولم يتميز ضمنه ؛ لأنه أمانة فهو كالوديعة مالم يأذن له رب المال أو يقل له اعمل برأيك فان قال له أعمل برايك جازه له ذلك أن رأى خلط المال اصلح له .
المغني 37 / 5
المغني 37 / 5
١٦ تعدي المضارب : ولما قرره أهل العلم أن المضارب إذا تعدى وفعل ماليس فعله أو اشترى شيئا نهى عنه رب المال فهو ضامن للمال لأنه متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان ، كالغاصب .
المغني 39 / 5
المغني 39 / 5
١٧ - اشترى مالم يؤذن فيه فربح : ولما قرره أهل العلم ان المضارب إذا اشترى مالم يؤذن فيه فربح فالربح كله لرب المال لحديث عرة البارقي : ولأنه نماء مال غيره بغير إذن مالكه فكان لمالكه ، وليس للمضارب شي لأنه عقد عقدا لم يؤذن له فيه فلم يكن له شي ، كالغاصب .
المغني 39 / 5
المغني 39 / 5
١٨ - اذا سرق مال المضاربة أو غصب وكان رب المال حاضرا : ولما قرره اهل العلم من ان مال المضاربة اذا سرق أو غصب وكان رب المال حاضرا وعلم الحال ، لم يلزم العامل طلبه ، ولا يضمنه اذا تركه ؛ لان رب المال اولى بذلك من وكيله .
المغني 41 / 5
المغني 41 / 5
١٩ - استحقاق المضارب للربح : ولما قرره اهل العلم أنه ليس للمضارب ربح حتى يسلم رأس المال الى ربه .
كشاف القناع 517 / 3
كشاف القناع 517 / 3
موت رب المال : ولما قرره اهل العلم اذا مات رب المال قدمت حصة العامل على غرمائه ولم يأخذو شيئا من نصيبه ؛ لأنه يملك الربح بالظهور فكان شريكا فيه وليس لرب المال شيئ من نصيبه ، فهو كالشريك في ماله ولأن حقه متعلق بعين المال دون الذمة فكان مقدما كحق الجناية .
المغني 45 / 5
المغني 45 / 5
٢١ - موت المضارب : ولما قرره اهل العلم اذا مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة بعينه صار دينا في ذمته ، ورب المال أسوة الغرماء لأن الاصل بقاء المال في يده واختلاطه بجملة التركة ولا سبيل إلى معرفة عينه ، فكان دينا كالوديعة اذا لم تعرف عينها ولأنه لاسبيل إلى إسقاط حق رب المال ،
٢٢ - أخذ المضارب جزء من الربح بغير إذن رب المال : ولما قرره اهل العلم أن الربح إذا ظهر في المضاربة لم يجز للمضارب أخذ شي منه بغير إذن رب المال ، لأن الربح وقاية لرأس المال .
كشاف القناع 520 / 3
كشاف القناع 520 / 3
٢٣ - المضاربة من العقود الجائزة : ولما قرره اهل العلم أن المضاربة من العقود الجائزة تنفسخ بفسخ احدهما أيهما كان وبموته وجنونه والحجر عليه لسفه ، لأنه متصرف في مال غيره بإذنه ؛ فهو كالوكيل ولا فرق مابين قبل التصرف وبعده .
كشاف القناع 506 / 3
كشاف القناع 506 / 3
٢٤ - إشتراط الضمان على المضارب : ولما قرره اهل العلم أنه متى شرط على المضارب ضمان المال ، أو سهما من الوضيعة فالشرط باطل والعقد صحيح ، لأنه شرط لايؤثر في جهالة الربح ، فلم يفسد به كما لو شرط لزوم المضاربة .
كشاف القناع 504 / 3
كشاف القناع 504 / 3
٢٥ - تأقيت المضاربة : ولما قرره اهل العلم أنه يصح تأقيت المضاربة مثل أن يقول : ضاربتك على هذه الدراهم سنة فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر ؛ لأنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع فجاز توقيته في الزمان كالوكالة .
كشاف القناع 512 / 3 .
كشاف القناع 512 / 3 .
٢٦ - إدعاء العامل رد المال : ولما قرره أهل العلم أن ادعى العامل رد المال فأنكر رب المال فالقول قول رب المال مع يمينه لأنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير ولأن رب المال منكر والقول قول المنكر .
كشاف القناع 523 / 3
كشاف القناع 523 / 3
٢٧ - الإختلاف بين المضاربة والقرض : ولما قرره اهل العلم أن ادعى العامل أن رأس المال قرض فربحه له وأنكر رب المال وادعى أنه مضاربة والربح بينهما فالقول قول رب المال في صفة خروجه من يده فإذا حلف قسمنا الربح بينهما .
كشاف القناع 523 / 3
كشاف القناع 523 / 3
٢٨ - المضارب أمانه ووكالة : ولما قرره اهل العلم أن المضارب أمانة ووكالة : لأنه متصرف لغيره بإذنه والمال تحت يده على وجه لا يختص بنفعه فإن ربح العامل في المال فشركة لاشتراكهما في الربح ، وأن فسدت المضاربة فإجارة : لأن العامل يأخذ اجرة عمله .
كشاف القناع 508 / 3
كشاف القناع 508 / 3
جاري تحميل الاقتراحات...