التربية و التصفية **\ إلياس /**
التربية و التصفية **\ إلياس /**

@Solitai09489157

6 تغريدة 7 قراءة Feb 25, 2022
قال الامام النووي رحمه الله :
" فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها .
هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف .
وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال : تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير .
قال ابن المنذر :
ولم يقل به غير الزهري ".
ثم قال :
" قد ذكرنا أن تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بها ،
فلو تركها الإمام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته ،
ولا تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها ، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور "
اهـ. "المجموع" (3/250) .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
" إذا نسي تكبيرة الإحرام أو شك في ذلك فعليه أن يكبّر في الحال ،
ويعمل بما أدرك بعد التكبيرة ،
فإذا كبّر بعد فوات الركعة الأولى من صلاة الإمام اعتبر نفسه قد فاتته الركعة الأولى ، فيقضيها بعد سلام الإمام ،
وإذا أعاد التكبيرة في الركعة الثالثة اعتبر نفسه قد فاتته ركعتان ،
فيأتي بركعتين بعد السلام من الصلاة ، هذا إذا كان ليس لديه وسوسة ،
أما إن كان موسوساً فإنه يعتبر نفسه قد كبر في أول الصلاة ولا يقضي شيئاً مراغمة للشيطان ومحاربة لوسوسته ، والحمد لله " اهـ .
فتاوى الشيخ ابن باز (11/275)
وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا ترك
الإنسان تكبيرة الإحرام سهوا ، فما الحكم ؟
فأجاب رحمه الله بقوله :
( إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا ، لم تنعقد صلاته ،
لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام ، فلو فرض أن شخصا وقف في الصف ، ثم شرع في الاستفتاح ، وقرأ الفاتحة ،.
واستمر ، فإننا نقول : إن صلاته لم تنعقد أصلا ، ولو صلى كل الركعات )
فتاوى الشيخ 14/36

جاري تحميل الاقتراحات...