فتوى (حق السعاية) التي أفتى بها عمر رضي الله عنه، وعمل بها بعض فقهاء المالكية، هي للمرأة "الشريكة" في تجارة زوجها، وهي الحالة التي أقر فيها عمر رضي الله عنه للمرأة نصف مال زوجها لأنها كانت تغزل له وهو يبيع غزلها، فهما شركاء في "العمل التجاري".
وهذه الفتوى لم تكن يوما تعني أن خدمة المرأة "الواجبة" لزوجها هي السعاية، كما طفح بذلك الإعلام والعمم الرمم مباشرة بعد تصريح أحمد الطيب، ولا تعني أن المرأة في بيت زوجها من حقها نصف ماله لإنها تطبخ وتغسل.
طيب، على الحقيقة، هل هذه التصريحات أصلاً هدفها" حقوق المرأة"؟! والله الذي لا إله إلا هو، هذه التصريحات كلها هدفها الأول هو حرية الوصول إلى المرأة، بتعسير الزواج، وتنفير الرجال منه،
واستبداله تدريجياً بنظام "الجيرل فريند والبوي فريند" الغربي، لتصبح المرأة بعدها عرضا مباحا يستخدمه الرجل لأسابيع أو شهور، ثم يلقي به في الشارع حين يمل منه ويبحث عن غيره.
النظام الغربي الذي تنتقل فيه المرأة من سرير إلى سرير، ثم إذا بلغت الثلاثينات أو الأربعينات ولم تعد مرغوبة لكثرة المتاح من الصغيرات الجميلات، انزوت في غرفة خاوية، وربما اشترت لها كلبا أو قطا ليؤنسها حتى تموت على سريرها في وحدتها وحسرتها.
جاري تحميل الاقتراحات...