في الصحيحين عن عائشة قالت: ثَقُل رسول الله ﷺ فقال: (أصلّى الناس؟) فقلنا: لا، هم ينتظرونك. فقال: (ضعوا لي ماءً في المِخْضَب). قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: (أصلّى الناس؟) فقلنا: لا، هم ينتظرونك. فقال: (ضعوا لي ماء في المخضب). قالت: ففعلنا فاغتسل...
(ثَقُل) أي اشتدّ عليه المرض ﷺ.
والمخضب هو إناء من الحجارة.
وفي الحديث مشروعية الغسل لمن أغمي عليه، وليس هذا بواجب، بل مستحبّ، إنما الواجب عليه الوضوء، وهذا محلّ اتفاق بين أهل العلم من جهة أن المغمى عليه أشدّ حالاً من النائم.
والمخضب هو إناء من الحجارة.
وفي الحديث مشروعية الغسل لمن أغمي عليه، وليس هذا بواجب، بل مستحبّ، إنما الواجب عليه الوضوء، وهذا محلّ اتفاق بين أهل العلم من جهة أن المغمى عليه أشدّ حالاً من النائم.
وهذا يبين أن الغسل مشروع عند إصابة المرء بالخدور والكسل، فيشرع له الغسل حتى يعود إليه نشاطه ليستطيع القيام بشؤونه، وأداء عباداته.
ويدخل في هذا الباب، إن كان الإغماء باختياره للحاجة من العلاج والتداوي، كمَن أعطي مخدرًا أو بنجًا عند القيام بعملية جراحية.
ويدخل في هذا الباب، إن كان الإغماء باختياره للحاجة من العلاج والتداوي، كمَن أعطي مخدرًا أو بنجًا عند القيام بعملية جراحية.
جاري تحميل الاقتراحات...