صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي بقرار وزير الموارد البشرية رقم 99394 المؤرخ في 16-5-1443هـ، وسيكون سريان اللائحة مع سريان النظام في شهر شعبان القادم إن شاء الله.
وفي هذه التغريدات لمحات من بعض الأحكام الواردة في اللائحة:
وفي هذه التغريدات لمحات من بعض الأحكام الواردة في اللائحة:
1/ ستشكل في كل جهة حكومية لجنة -أو أكثر- للنظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتُكوَّن اللجنة من رئيس وعضوين أساسيين، وعضو احتياطي، على أن يكون رئيس اللجنة مختصاً في الأنظمة، وأحد أعضائها ممثلاً من إدارة الموارد البشرية في الجهة (المادة 2)
2/ في حال تشكيل أكثر من لجنة في الجهة الحكومية، فالأصل أن تختص كل لجنة بمخالفات محددة، ويجوز للوزير أن يكلف لجنة بالنظر فيما تختص به لجنة أخرى إذا كان في ذلك تحقيق لمصلحة العمل. (المادة 3)
3/ قبل التحقيق مع الموظف لابد من إبلاغه بموعد التحقيق ومكانه، ويكون التحقيق حضورياً في مقر اللجنة، ويجوز التحقيق في مكان وجود الموظف إذا تعذر حضوره بعد موافقة الوزير، كما يجوز إجراء التحقيق عن بعد عبر الوسائل الالكترونية بشرط أن يتم ذلك وفقاً لما نصت عليه الأنظمة (المادة 5-6)
4/ عند التحقيق مع الموظف: يجب إبلاغه بالمخالفة التأديبية المنسوبة إليه في بداية التحقيق، وإفهامه بالإجراءات النظامية للتحقيق، وأن يُتاح له في محضر التحقيق ذكر ما يراه من أقوال يود إضافتها، وله تقديم مذكرات في أوراق مستقلة، لكن لا يجوز أن يكتب إجاباته بنفسه في المحضر (المادة 7)
5/ يوثَّق التحقيق كتابةً، ويوقع عليه الموظف والمحققون، على أن تكون أسئلة التحقيق واضحة دون لبس.
وفي حال تعدد الموظفين المحالين للتحقيق بشأن مخالفة واحدة؛ فيكون التحقيق مع كل موظف على حدة بمحضر مستقل، ويُرفق بتقرير التحقيق صور المستندات المقدمة. (المادة 8)
وفي حال تعدد الموظفين المحالين للتحقيق بشأن مخالفة واحدة؛ فيكون التحقيق مع كل موظف على حدة بمحضر مستقل، ويُرفق بتقرير التحقيق صور المستندات المقدمة. (المادة 8)
6/ إذا امتنع الموظف عن الحضور للتحقيق أو امتنع عن الإجابة أو عن التوقيع على المحضر، أو ثبت تبليغه مرتين ولم يحضر للتحقيق، ولم يقدر عذراً، ففي هذه الأحوال كلها يجوز للجنة السير في إجراءات النظر في المخالفة التأديبية بناءً على الوقائع الثابتة (المادة 9)
7/ لا يجوز في التحقيق استعمال وسائل الإكراه أو الضغط أو التهديد، ولا يجوز التحقيق مع الموظف على أمور لا تعلق لها بالمخالفة التأديبية (المادة 11).
8/ يجب على اللجنة استكمال جميع إجراءات التحقيق ورفع تقرير للوزير بما انتهى إليه في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة التأديبية لها، ويجوز للوزير تمديد المدة لمدة مماثلة كحد أقصى إذا تطلب التحقيق ذلك. (المواد 14).
9/ تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية، وإذا أوصت بفصل الموظف ورأى الوزير مناسبة ذلك؛ فيُحيل التوصية إلى لجنة أخرى يتم تشكيلها للنظر في إيقاع جزاء الفصل، وتتولى النظر في المخالفة وتقرير الجزاء التأديبي المناسب، وإذا رأت التوصية بفصل الموظف فيجب أن تصدر توصيتها بالإجماع. (المادة 16)
10/ يقتصر دور اللجان على التوصية بالجزاء التأديبي المناسب، ويكون إصدار القرار من اختصاص الوزير في الجهة الحكومية (أو رئيس الجهة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة)، وللوزير اعتماد توصيات اللجان أو إيقاع أي جزاء آخر ما عدا الفصل (المادة 16)
11/ يجب أن يتضمن قرار إيقاع الجزاء التأديبي عدة بيانات وردت في المادة (17) منها: اسم الموظف، ووظيفته ومرتبته، والمخالفات المنسوبة له، وتاريخ اكتشافها، ورقم القرار وتاريخه، والأسانيد النظامية لإيقاع الجزاء.
ويجوز للموظف التظلم من القرار في المحاكم الإدارية.
ويجوز للموظف التظلم من القرار في المحاكم الإدارية.
هذه أهم الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي، وأرجو أن أكون قد وُفقت في تلخيصها.
وسبق أن طرحت تساؤلاً: هل يتعلق نظام الانضباط الوظيفي بالعاملين بعقود عمل لدى الجهات الحكومية، وتجدون التساؤل وإثراء المتابعين في هذا الرابط:
(تمت)
وسبق أن طرحت تساؤلاً: هل يتعلق نظام الانضباط الوظيفي بالعاملين بعقود عمل لدى الجهات الحكومية، وتجدون التساؤل وإثراء المتابعين في هذا الرابط:
(تمت)
جاري تحميل الاقتراحات...