23 تغريدة 36 قراءة Nov 02, 2021

ثريد عن نشوز المرأة في الإسلام.
أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به
أولا ما هو تعريف النشوز؟؟
قال ابن قدامة:
"معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته"
فعلى هذا التعريف لا تكون المرأة ناشز إن لم تطع زوجها في أمور مباحة بل ضابط أن تكون ناشز معصيتها لزوجها في الأمور الواجبة عليها
قوله تعالى {واضربوهن} هو الضرب غير المبرح
قال الإمام الشافعي عند ذكره صفة الضرب:
"ولا يكون مبرحا ولا مدميا ويتوقى فيه الوجه"
قال المجد:
"إذا بانت أماراته زجرها بالقول، ثم هجرها في المضجع والكلام دون ثلاث، ثم يضرب غير مبرح"
قال الإمام النووي عند ذكره صفة الضرب:
"وينبغي أن لا يكون مدميا، ولا مبرحا، ولا على الوجه وللمهالك"
قال ابن العربي:
"وبين (ﷺ) أنه لا يكون مبرحا، أي لا يظهر له أثر على البدن، يعني من جرح أو كسر"
قال الإمام ابن كثير وهو يتكلم عن الضرب:
"وقال الفقهاء: هو أن لا يكسر فيها عضوًا ولا يؤثر فيها شيئا"
قال النبي ﷺ: "فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح"
قال ابن قدامة: ومعنى غير مبرح أي: ليس بالشديد قال الخلال: سألت أحمد بن يحيى عن قوله "ضربا غير مبرح" قال: غير شديد وعليه أن يجتنب الوجه والمواضع المخوفة.
ويقول العلامة البهوتي وهو يشرح كلام الحجاوي:
(ويجتنب الوجه) تكرمة له (و) يجتنب (البطن والمواضع المخوفة) خوف القتل (و) يجتنب المواضع (المستحسنة) لئلا يشوهها
• ما بين الأقواس هو كلام الحجاوي وما خارجها هو شرح البهوتي.
فالضرب يجب أن يكون غير مبرح وهذه المسألة مفروغ منها وحكى إمام المفسرين الواحدي الإجماع عليها
قال الواحدي في تفسيره:
"وقوله تعالى: {واضربوهن} يعني ضربا غير مبرح بإجماع"
طيب لو أن رجلا يضرب امرأته الناشز ضربا مبرح ويخالف إجماع العلماء ماذا يُعمل معه؟
قال ابن عاشور:
"فنقول: يجوز لولاة الأمر إذا علموا أن الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشريعة مواضعها ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة ويعلنوا أن من ضرب امرأته عُوقب..."
ومتى رجعت المرأة عن النشوز أصبحت على حالها الذي كانت قبله
قال الإمام الشافعي: "وإذا رجعت الناشز عن النشوز لم يكن لزوجها هجرتها ولا ضربها لأنه؛ إنما أبيحا له بالنشوز فإذا زايلته فقد زايلت المعنى الذي أبيحا له به"
وقال الإمام الشافعي أيضا:
"ومتى تركت النشوز لم تحل هجرتها ولا ضربها، وصارت على حقها كما كانت قبل النشوز"
نقطة مهمة:
إذا كان هناك رجل يظلم زوجته ويضربها بلا سبب فماذا يفعل به الحاكم؟؟
قال الإمام النووي:
"وإن منعها حقًا كنفقة أو قسم، ألزمه الحاكم توفية حقها ولو كان يسيء خلقه ويؤذيها ويضربها بلا سبب ففي التتمة أن الحاكم ينهاه فإن عاد عزره"
والنقطة الأخرى المهمة أن قوله تعالى {واضربوهن} لا تعني الوجوب بل جعلها بعض العلماء من الإباحة ومن العلماء من قال أن ترك الضرب أولى وأفضل وسنذكر من قال بهذا
قال الإمام الشافعي: "والضرب مباح وتركه أفضل"
وقال الإمام الشافعي:
وفي قوله ﷺ: "لن يضرب خياركم" دلالة على أن ضربهن مباح، لا فرض أن يضربن، ونختار له من ذلك ما اختار رسول الله ﷺ فنحب للرجل ألا يضرب امرأته في انبساط لسانها عليه، وما أشبه ذلك.
قال عطاء: لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه ولكن يغضب عليها
قال القاضي: هذا من فقه عطاء، فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الإجتهاد علم أن الأمر بالضرب ها هنا أمر إباحة.
ويقول إمام الحرمين الجويني:
"فأما القول في الضرب فالأولى ألا يضرب"
ويقول الإمام الغزالي:
"والأولى ترك الضرب"
ويقول الإمام النووي:
"ثم الزوج وإن جاز له الضرب فالأولى له العفو"
ويقول الخطيب الشربيني:
"والأولى له العفو عن الضرب"
ويقول البهوتي:
"وقال في الترغيب وغيره: والأولى ترك ضربها إبقاءً للمودة"
تم المقصود.
اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد.
#مقاطعه_المنتجات_الفرنسية369
#مقاطعة_المنتجات_الهندية

جاري تحميل الاقتراحات...