عبداللطيف القرني Dr.Abdullatif Algarni
عبداللطيف القرني Dr.Abdullatif Algarni

@dr_alqarny

3 تغريدة 209 قراءة Sep 29, 2021
من أحكام قطع التقادم :-
1- إقامة الدعوى على محكمةٍ غير مختصةٍ فتنقطع المدة حتى يصدر حكم نهائي بعدم الاختصاص ؛ ثم تحتسب مدة التقادم بسريانٍ جديد ؛ وتكون مدته هي مدة التقادم الأول ؛ ويتحقق هذا في الحكم بعدم الاختصاص الولائي لأن الدعوى لا تحال للمحكمة المختصة
2-
بخلاف الحكم بعدم الاختصاص النوعي فالدعوى تحال للمحكمة المختصة(نظام المرافعات(78/ 1-ب)ولقد استقرت أحكام القضاء على ذلك وهو ما قررته محكمة القضاء الإداري في مصر بتحليل بديع :-
«مما لا نزاع فيه بحسب ما استقر عليه القضاء أن رفع دعوى إلى محكمة غير مختصةيقطع سريان الميعاد =
3-
= لأنه إذا كان التظلم يقطعه ، فإن رفع الدعوى بالفعل إلى محكمة غير مختصة یکون أبلغ في الدلالة على الرغبة في التظلم . ومن ثمّ وجب ترتيب ذلك الأثر عليه في قطع میعاد رفع الدعوى ؛ وبدیهی أن هذا الأثر يظل قائماً حتى يصبح الحكم بعدم الاختصاص نهائيا بعد استنفاد طرق الطعن فيه>>

جاري تحميل الاقتراحات...