أولاً:
من أقوى حُجج القائلين بأن المرأة مساوية للرجل تماما في حق العمل والخروج اليومي الدائم للوظيفةوكذلك القائلين بإباحة خروج المرأة اليومي للوظيفة وكذلك المصححين لشرط المرأة الخروج للوظيفة في عقد النكاح=قول رسول الله صلى الله عليه وسلم(قد أذن لكنّ ان تخرجن لحاجتكن)متفق عليه.
من أقوى حُجج القائلين بأن المرأة مساوية للرجل تماما في حق العمل والخروج اليومي الدائم للوظيفةوكذلك القائلين بإباحة خروج المرأة اليومي للوظيفة وكذلك المصححين لشرط المرأة الخروج للوظيفة في عقد النكاح=قول رسول الله صلى الله عليه وسلم(قد أذن لكنّ ان تخرجن لحاجتكن)متفق عليه.
ويستندون في تعميم معنى "الحاجة" في الحديث على أقوال علماء, مثل:
1-ابن عبدالبر, قال في التمهيد:
.
.
[وفي معنى هذا الحديث أيضا الإذن لها في الخروج لكل مباح حسن من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم من القرابات]
.
.
1-ابن عبدالبر, قال في التمهيد:
.
.
[وفي معنى هذا الحديث أيضا الإذن لها في الخروج لكل مباح حسن من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم من القرابات]
.
.
2-ابن بطال, قال في شرح صحيح البخاري:
[في هذا الحديث دليل على جواز خروج النساء لكل ما أبيح لهن الخروج فيه من زيارة الآباء والأمهات وذوى المحارم والقرابات، وغير ذلك مما بهن الحاجة إليه.].
[في هذا الحديث دليل على جواز خروج النساء لكل ما أبيح لهن الخروج فيه من زيارة الآباء والأمهات وذوى المحارم والقرابات، وغير ذلك مما بهن الحاجة إليه.].
3-أحمد بن عمر القرطبي -ليس صاحب التفسير- في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. قال؛
[و(قوله: قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن) لا خلاف في أن المرأة إن تخرج لما تحتاج إليه من أمورها الجائزة لكنها تخرج على حال بذاذة، وتستُّر، وخشونة ملبس؛
[و(قوله: قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن) لا خلاف في أن المرأة إن تخرج لما تحتاج إليه من أمورها الجائزة لكنها تخرج على حال بذاذة، وتستُّر، وخشونة ملبس؛
بحيث يستر حجم أعضائها، غير متطيِّبة، ولا متبرِّجة بزينة، ولا رافعة صوتها. وعلى الجملة فالحال التي يجوز لها الخروج عليها: أن تكون بحيث لا تمتد لها عين، ولا تميل إليها نفس، وما أعدم هذه الحالة في هذه الأزمان؛ لما يظهرن من الزينة والطيب، والتبختر في الملابس الحسان،
فمسامحتهن في الخروج على تلك الحال فسوق وعصيان]
4-القاضي عياض, نقل عنه العيني في عمدة القاري
[... ولا خلاف أن غيرهن يجوز لهن أن يخرجن لما يحتجن إليه من أمورهن الجائزة بشرط أن يكن بذة الهيئة خشنة الملبس تفلة الريح مستورة الأعضاء غير متبرجات بزينة ولا رافعة صوتها]
[... ولا خلاف أن غيرهن يجوز لهن أن يخرجن لما يحتجن إليه من أمورهن الجائزة بشرط أن يكن بذة الهيئة خشنة الملبس تفلة الريح مستورة الأعضاء غير متبرجات بزينة ولا رافعة صوتها]
-ولابد عند بحث هذه المسألة ومثيلاتها من استحضار المبادئ الحداثية في اختيارات ((بعض المعاصرين)) الفقهية, واستحضار ضغط الواقع-ومنه الضغط النسوي- على بعضهم. لكن لا نحتجّ بهذا لأنه غيبٌ لا يمكننا الجزم به
واستحضار أنّ كثيرا من المناقشين في المسألة لا يُسّلم بأن الأصل هو قرار المرأة في بيتها
واستحضار أنّ كثيرا من النساء تعدين إلى انتهاك المحرمات المؤكدة, ككشف المرأة لبعض جسدها, وتعطرها.
واستحضار أنّ كثيرا من النساء تعدين إلى انتهاك المحرمات المؤكدة, ككشف المرأة لبعض جسدها, وتعطرها.
ثانيا:
يغفل-أو يتغافل- المستشهدون بفهم ابن عبد البر وفهم ابن بطال والقرطبي والقاضي عياض= عن فهم غيرهم للحديث! من حيث "تعميم" لفظ "الحاجة".
فممن صرّح أو أشار إلى أنّ لفظ "الحاجة" ليس عاماً, وإنما هو مخصوص بالخروج "للبراز":
يغفل-أو يتغافل- المستشهدون بفهم ابن عبد البر وفهم ابن بطال والقرطبي والقاضي عياض= عن فهم غيرهم للحديث! من حيث "تعميم" لفظ "الحاجة".
فممن صرّح أو أشار إلى أنّ لفظ "الحاجة" ليس عاماً, وإنما هو مخصوص بالخروج "للبراز":
1-راوي الحديث, وهو هشام بن عروة بن الزبير, قال مسلمٌ في صحيحه؛
[زاد أبو بكر في حديثه: فقال هشام يعني: "البراز"]
.
.
.
[زاد أبو بكر في حديثه: فقال هشام يعني: "البراز"]
.
.
.
2-البخاري, حيث بوّب -في رواية أبي الذر الهروي لصحيح البخاري وهي التي اعتمدها ابن حجر- بقوله؛
[باب خروج النساء إلى "البراز" ],
وعنون للباب الذي يليه بقوله
[باب "التبرز" في البيوت]
[باب خروج النساء إلى "البراز" ],
وعنون للباب الذي يليه بقوله
[باب "التبرز" في البيوت]
قال ابن حجر؛
[عقب المصنفُ بهذه الترجمة ليشير إلى أن خروج النساء للبراز لم يستمرّ
بل اتخذت بعد ذلك الأخلية في البيوت.
فاستغنين عن الخروج إلا للضرورة ]
[عقب المصنفُ بهذه الترجمة ليشير إلى أن خروج النساء للبراز لم يستمرّ
بل اتخذت بعد ذلك الأخلية في البيوت.
فاستغنين عن الخروج إلا للضرورة ]
3-مسلم, قال في ترجمة الباب الذي أورد فيه الحديث؛
[باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان]
.
.
.
4-النووي, قال في شرح الحديث
[قوله (قال هشام يعني البراز) هكذا المشهور في الرواية البراز بفتح الباء وهو الموضع الواسع البارز الظاهر وقد قال الجوهري في الصحاح البراز بكسر الباء هو
[باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان]
.
.
.
4-النووي, قال في شرح الحديث
[قوله (قال هشام يعني البراز) هكذا المشهور في الرواية البراز بفتح الباء وهو الموضع الواسع البارز الظاهر وقد قال الجوهري في الصحاح البراز بكسر الباء هو
بكسر الباء هو الغائط. وهذا أشبه أن يكون هو المراد هنا.
فإن مراد هشام بقوله يعني البراز تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن فقال هشام المراد بحاجتهن: الخروج للغائط لا لكل حاجة من أمور المعايش. والله أعلم]
فإن مراد هشام بقوله يعني البراز تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن فقال هشام المراد بحاجتهن: الخروج للغائط لا لكل حاجة من أمور المعايش. والله أعلم]
5-العيني, قال في عمدة القاري في (باب خروج النساء إلى البراز)
.
.
[وأشار البخاري بهذا الباب إلى أن تبرز النساء إلى البراز كان أولا لعدم الكنف في البيوت وكان رخصة لهن ثم لما اتخذت الكنف في البيوت منعن عن الخروج منها إلا عند الضرورة وعقد على ذلك الباب الذي يأتي عقيب هذا الباب].
.
.
[وأشار البخاري بهذا الباب إلى أن تبرز النساء إلى البراز كان أولا لعدم الكنف في البيوت وكان رخصة لهن ثم لما اتخذت الكنف في البيوت منعن عن الخروج منها إلا عند الضرورة وعقد على ذلك الباب الذي يأتي عقيب هذا الباب].
وقال في (باب التبرّز في البيوت)
.
.
[أي هذا باب في بيان التبرز في البيوت عقب الباب السابق بهذا الباب لما ذكرنا من أن خروج النساء إلى الصحراء لقضاء الحاجة إنما كان لأجل عدم الكنف في البيوت فلما اتخذت بعد ذلك
.
.
[أي هذا باب في بيان التبرز في البيوت عقب الباب السابق بهذا الباب لما ذكرنا من أن خروج النساء إلى الصحراء لقضاء الحاجة إنما كان لأجل عدم الكنف في البيوت فلما اتخذت بعد ذلك
فلما اتخذت بعد ذلك الأخلية والكنف منعن عن الخروج إلا للضرورة الشرعية والمناسبة بين البابين ظاهرة لا تخفى]
6-القسطلاني, قال في شرحه على الصحيح
.
.
[والمراد بالحاجة البراز كما وقع في الوضوء من تفسير هشام بن عروة]
.
.
[والمراد بالحاجة البراز كما وقع في الوضوء من تفسير هشام بن عروة]
ثالثاً:
أقوال ابن عبد البر ومن معه معارَضَةٌ بأقوال هشام بن عروة ومن معه
.
.
وبالتالي:
لا نسّلم القطع بعموم "الحاجة" لفظاً ولا معنى
ولا نسلم صحة (نفي الخلاف) في (فهم عموم) لفظ "الحاجة" في الحديث اكتفاءً بفهم ابن عبدالبر ومن معه!
أقوال ابن عبد البر ومن معه معارَضَةٌ بأقوال هشام بن عروة ومن معه
.
.
وبالتالي:
لا نسّلم القطع بعموم "الحاجة" لفظاً ولا معنى
ولا نسلم صحة (نفي الخلاف) في (فهم عموم) لفظ "الحاجة" في الحديث اكتفاءً بفهم ابن عبدالبر ومن معه!
وفي هذه الحال يلزم الترجيحُ بأدلة كتاب الله تعالى وسنة ورسوله
بناء على قواعد أصول الفقه
ودلالة اللفظ اللغوية
ودلالة اللفظ العرفية عند من استعمل اللفظ -وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم-
وسياق الحديث
ودلالة حال من حصلت له الحادثة التي لأجلها ورد الحديث الشريف.
بناء على قواعد أصول الفقه
ودلالة اللفظ اللغوية
ودلالة اللفظ العرفية عند من استعمل اللفظ -وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم-
وسياق الحديث
ودلالة حال من حصلت له الحادثة التي لأجلها ورد الحديث الشريف.
رابعاً:
.
لأجل البحث عن الحق فإنّ اللازم على الباحث أن يبحث من جانبين:
(انضباط المعنى بالنسبة للعموم اللفظي)
و
(انضباط العلة بالنسبة للعموم المعنوي):
.
لأجل البحث عن الحق فإنّ اللازم على الباحث أن يبحث من جانبين:
(انضباط المعنى بالنسبة للعموم اللفظي)
و
(انضباط العلة بالنسبة للعموم المعنوي):
1-دلالة لفظ "الحاجة" من الناحية اللغوية ومن الناحية العرفية (انضباط المعنى)
.
.
2-التعليل "بالحاجة" من ناحية تحقق شروط صحة العلة والسلامة من قوادحها (انضباط العلة)
.
.
2-التعليل "بالحاجة" من ناحية تحقق شروط صحة العلة والسلامة من قوادحها (انضباط العلة)
وبالتالي: لا نسلّم صحة الاستناد على قاعدة [العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب] في تعميم –التعميم اللفظي- "الحاجة" في الحديث الشريف.
لأنّ ذلك فرعٌ من ثبوت كون لفظ "الحاجة" له معنى تفصيلي محدد منضبط في نفسه في اللغة, وأنه يمكن أن يكون لفظ "الحاجة" دالاً على "أفرادٍ دلالةً متساوية" -وهي حقيقة العموم اللغوية والشرعية- لا أنه نسبيٌ خاضعٌ لتقدير الأشخاص أو الأزمان أو الأعراف!
ثم إثبات كون لفظ "الحاجة" عامٌ في الحديث, فإن لم يكن معناه التفصيلي محددٌ, فلا يصح
سادسا:
.
.
خضوع اللفظ والعلة لــ(لاختلاف الشخص والمكان والزمان) هو (المضطرب) ويقابله (المنضبط)
فاللفظ الذي يتغيّر بتغيّر الشخص والمكان والزمان هو (لفظٌ مضطرب).
والعلة التي تتغيّر بتغيّر الشخص والمكان والزمان هي (العلة المضطربة).
.
.
.
.
خضوع اللفظ والعلة لــ(لاختلاف الشخص والمكان والزمان) هو (المضطرب) ويقابله (المنضبط)
فاللفظ الذي يتغيّر بتغيّر الشخص والمكان والزمان هو (لفظٌ مضطرب).
والعلة التي تتغيّر بتغيّر الشخص والمكان والزمان هي (العلة المضطربة).
.
.
ويذكر الأصوليون (اضطراب اللفظ) في أبواب الترجيح بين الدلالات
.
.
وذكر الأصوليون (اضطراب العلة) في شروط العلة وقوادح العلة
.
.
وحديثنا عن فقه (التأصيل العام) لا عن (فقه الضرورة) وهي الفتاوى الفردية الخاصة التي تتأثر بالظروف الشرعية
.
.
وذكر الأصوليون (اضطراب العلة) في شروط العلة وقوادح العلة
.
.
وحديثنا عن فقه (التأصيل العام) لا عن (فقه الضرورة) وهي الفتاوى الفردية الخاصة التي تتأثر بالظروف الشرعية
سابعاً:
الحاجةُ-من حيث ذات اللفظ دون اعتبار السياق والقرائن- لفظٌ مجمل التفاصيل. كالعدل والظلم والضرر والمشقة ونحوها.
فمعناها العام الإجمالي معلوم, لكن العقل-بنفسه- لا يدرك وجودها في "تفاصيل" "جميع" "آحاد" أفعال المكلّفين.
الحاجةُ-من حيث ذات اللفظ دون اعتبار السياق والقرائن- لفظٌ مجمل التفاصيل. كالعدل والظلم والضرر والمشقة ونحوها.
فمعناها العام الإجمالي معلوم, لكن العقل-بنفسه- لا يدرك وجودها في "تفاصيل" "جميع" "آحاد" أفعال المكلّفين.
بدليل اختلاف الناس في تحديده وتقديره واستعماله, وما كان كذلك: فهو (المضطرب اللفظي) -من حيث ذاته- وهو لفظٌ مجملٌ إجمالاً جزئياً لا كلياً.
وهذه الألفاظ المضطربة المجملة إجمالاً جزئياً في اللغة إذا استعملت في الشريعة ارتبط بها ما يُبيّن معناها التفصيلي المحدد, لأنّه متعلقٌ بحكم وعمل تكليفي, ولا يتأخر بيان الحكم التكليفي عن وقت الحاجة.
واللفظ إذا كان (مضطرباً) لا يكون (عاماً). وبالتالي: لا نستعمل عليه قاعدة [العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب]
.
.
ويلزم اعتبار القرائن المحيطة باللفظ عند المتكلم به, لتحديد دلالته ومعناه التفصيلي.
.
.
ويلزم اعتبار القرائن المحيطة باللفظ عند المتكلم به, لتحديد دلالته ومعناه التفصيلي.
فيلزم:
1-اعتبار حال المتكلّم ومراده من استعمال لفظ الحاجة
2-اعتبار سياق الكلام الذي استعمل فيه لفظ الحاجة.
3-اعتبار "العرف الاستعمالي" الذي استعمل فيه المتكلم لفظ الحاجة.
1-اعتبار حال المتكلّم ومراده من استعمال لفظ الحاجة
2-اعتبار سياق الكلام الذي استعمل فيه لفظ الحاجة.
3-اعتبار "العرف الاستعمالي" الذي استعمل فيه المتكلم لفظ الحاجة.
ثامناً: الجانب اللفظي
.
بسبب أن لفظ "الحاجة" لفظ (مضطرب المعنى), وبسبب أن مكارم الأخلاق تستدعي ترك التصريح باسم "الخارج" بنفسه,وذلك من عادات العرب, فإنّ القرائن-المرتبطة بالحديث- الدالة على تحديد المراد بالحاجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن)
.
بسبب أن لفظ "الحاجة" لفظ (مضطرب المعنى), وبسبب أن مكارم الأخلاق تستدعي ترك التصريح باسم "الخارج" بنفسه,وذلك من عادات العرب, فإنّ القرائن-المرتبطة بالحديث- الدالة على تحديد المراد بالحاجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن)
هي:
.
1-سياق الحادثة, وذلك أنّ أم المؤمنين سودة خرجت لأجل قضاء حاجتها "البراز".
.
.
.
1-سياق الحادثة, وذلك أنّ أم المؤمنين سودة خرجت لأجل قضاء حاجتها "البراز".
.
.
2-استعمال أم المؤمنين-رواية القصة- عائشة رضى الله عنها لفظ "الحاجة" بقصد "البراز".
.
.
-قالت رضي الله عنها في رواية عند مسلم:
[أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن يخرجن بالليل، إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح..] ثم ذكرت الحديث.
.
.
-قالت رضي الله عنها في رواية عند مسلم:
[أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن يخرجن بالليل، إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح..] ثم ذكرت الحديث.
-وقالت رضي الله عنها في رواية عند مسلم:
[خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها...]
.
.
-وقالت في رواية عند البخاري:
[خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها...]
[خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها...]
.
.
-وقالت في رواية عند البخاري:
[خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها...]
3-تفسير هشام بن عروة, راوي الحديث, حيث فسّر لفظ "الحاجة" بالبراز. كما جاء في صحيح مسلم.
.
.
4-الاستعمال العرفي.
من استعمالات لفظ "الحاجة" في زمن نزول الوحي استعمال "الحاجة" في "التبرّز ونحوه" للدلالة على العذرة الخارج من الإنسان
.
.
4-الاستعمال العرفي.
من استعمالات لفظ "الحاجة" في زمن نزول الوحي استعمال "الحاجة" في "التبرّز ونحوه" للدلالة على العذرة الخارج من الإنسان
-ما رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:
.
.
[ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة، مستقبل الشأم]
.
.
[ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة، مستقبل الشأم]
ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قصته مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه
.
.
[فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته. فقال: أدركني بإداوة من ماء، فأتيته بها، فلما قضى حاجته ورجع]
.
.
[فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته. فقال: أدركني بإداوة من ماء، فأتيته بها، فلما قضى حاجته ورجع]
ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال:
.
.
[..فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به..]
.
.
.
فمجموع تلك القرائن تبيّن أن معنى لفظ "الحاجة" في الحديث هو "التبرّز ونحوه"
.
.
[..فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به..]
.
.
.
فمجموع تلك القرائن تبيّن أن معنى لفظ "الحاجة" في الحديث هو "التبرّز ونحوه"
النتيجة:
.
.
بُطلان وفساد (التعميم اللفظي) للفظ (الحاجة) في قول رسول الله ﷺ {قد أُذن لكن أن تخرجن لحاجتكن}
.
.
بُطلان وفساد (التعميم اللفظي) للفظ (الحاجة) في قول رسول الله ﷺ {قد أُذن لكن أن تخرجن لحاجتكن}
تاسعاً: الجانب التعليلي
.
.
للعلة (شروط صحة) شرعية إذا لم تُوجد صار الوصف المُدّعى أنّه علة باطلاً.
.
.
وللعلة (مُفسداتٌ وقوادح) إذا وُجدت صار الوصف المُدّعى أنّه علة باطلاً .
.
.
للعلة (شروط صحة) شرعية إذا لم تُوجد صار الوصف المُدّعى أنّه علة باطلاً.
.
.
وللعلة (مُفسداتٌ وقوادح) إذا وُجدت صار الوصف المُدّعى أنّه علة باطلاً .
ومن أهم شروط صحة العلة الشرعية:
.
(الانضباط).
.
ومن أهم قوادح العلة الشرعية:
.
(الاضطراب)
.
.
فإذا لم يتوفر شرط (الانضباط) في العلة صارت العلة باطلةً لا يُحتجّ بها.
.
.
وإذا توجّه قادح (الاضطراب) على العلة صارت العلة باطلةً لا يُحتجّ بها.
.
(الانضباط).
.
ومن أهم قوادح العلة الشرعية:
.
(الاضطراب)
.
.
فإذا لم يتوفر شرط (الانضباط) في العلة صارت العلة باطلةً لا يُحتجّ بها.
.
.
وإذا توجّه قادح (الاضطراب) على العلة صارت العلة باطلةً لا يُحتجّ بها.
وتفرّع عن شرط (الانضباط)-وشرط الظهور- وعن قادح (الاضطراب) قواعدُ أصولية:
.
1-منع التعليل بالحكمة عند الأصوليين إلاّ من أفراد معدودين منهم, مع اضطراب أقوال بعض المُجيزين "كالرازي في المحصول".
والسبب: أنّ الحكمة مضطربةٌ غير منضبطة في العادة.
.
.
.
1-منع التعليل بالحكمة عند الأصوليين إلاّ من أفراد معدودين منهم, مع اضطراب أقوال بعض المُجيزين "كالرازي في المحصول".
والسبب: أنّ الحكمة مضطربةٌ غير منضبطة في العادة.
.
.
ولهذا لا يصح التعليل "بالمشقة" في قصر الصلاة في السفر.
بل العلة هي السفر, والمشقة هي الحكمة لا علة.
بل العلة هي السفر, والمشقة هي الحكمة لا علة.
2-نشوء القاعدة الأصولية العظيمة
.
.
(إنزال المَظِنّةِ مَنْزِلَةَ المَئِنّةِ)
.
فالحكم الشرعي يدور مع السبب والعلة الشرعيتين لا مع الحِكْمَة.
.
.
3-منع الاحتجاج بقادح (الكسر), وهو إبطال العلة بفقد الحِكْمة في بعض الأفراد.
.
.
(إنزال المَظِنّةِ مَنْزِلَةَ المَئِنّةِ)
.
فالحكم الشرعي يدور مع السبب والعلة الشرعيتين لا مع الحِكْمَة.
.
.
3-منع الاحتجاج بقادح (الكسر), وهو إبطال العلة بفقد الحِكْمة في بعض الأفراد.
شرط (انضباط) العلة هو؛
.
عدم اختلاف العلة باختلاف الأشخاص, أو باختلاف الأعراف والأزمان, أو باختلاف الأماكن.
.
.
.
قادح (اضطراب) العلة هو؛
أن تختلف العلة باختلاف الأشخاص, أو باختلاف الأعراف والأزمان, أو باختلاف الأماكن.
.
عدم اختلاف العلة باختلاف الأشخاص, أو باختلاف الأعراف والأزمان, أو باختلاف الأماكن.
.
.
.
قادح (اضطراب) العلة هو؛
أن تختلف العلة باختلاف الأشخاص, أو باختلاف الأعراف والأزمان, أو باختلاف الأماكن.
قال الطوفي في شرح مختصر الروضة؛
[وإنّما قلنا: إنّ الحِكَمَ ليست مضبوطة في أنفسها؛ لأنها عبارةٌ عن جلب مصالح, ودرء مفاسد.
والمصالح والمفاسد تختلف وتتفاوت كثيراً باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها.]
[وإنّما قلنا: إنّ الحِكَمَ ليست مضبوطة في أنفسها؛ لأنها عبارةٌ عن جلب مصالح, ودرء مفاسد.
والمصالح والمفاسد تختلف وتتفاوت كثيراً باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها.]
ثم قال
[إذا ثبت أنها غير منضبطة في نفسها:لم يجز ربط الأحكام بها؛لوجهين
أحدهما:لحوق المشقة بالمكلفين بربط مصالحهم لأمور خفية غير مضبوطة, فتختلف الأحكام, وتضطرب الأحوال
الثاني: أن الشرع وضع قانوناً كلياً مؤبداً. فلو عُلّق بالحِكَمِ: لكثر اختلافه واضطرابه, وليس ذلك شأن القوانين...]
[إذا ثبت أنها غير منضبطة في نفسها:لم يجز ربط الأحكام بها؛لوجهين
أحدهما:لحوق المشقة بالمكلفين بربط مصالحهم لأمور خفية غير مضبوطة, فتختلف الأحكام, وتضطرب الأحوال
الثاني: أن الشرع وضع قانوناً كلياً مؤبداً. فلو عُلّق بالحِكَمِ: لكثر اختلافه واضطرابه, وليس ذلك شأن القوانين...]
قال الآمدي في الإحكام
[أنها إذا كانت خفية مضطربة مختلفة باختلاف الصور والأشخاص والأزمان والأحوال: فلا يمكن معرفة ما هو مناط الحكم منها والوقوف عليه إلا بعسر وحرج.
[أنها إذا كانت خفية مضطربة مختلفة باختلاف الصور والأشخاص والأزمان والأحوال: فلا يمكن معرفة ما هو مناط الحكم منها والوقوف عليه إلا بعسر وحرج.
ودأب الشارع فيما هذا شأنه على ما ألفناه منه إنما هو رد الناس فيه إلى المظان الظاهرة الجلية دفعا للعسر عن الناس والتخبط في الأحكام
ولهذا فإنا نعلم أن الشارع إنما قضى بالترخص في السفر دفعا للمشقة المضبوطة بالسفرالطويل إلى مقصدمعين
ولم يعلقها بنفس المشقة لما كانت مما يضطرب ويختلف
ولهذا فإنا نعلم أن الشارع إنما قضى بالترخص في السفر دفعا للمشقة المضبوطة بالسفرالطويل إلى مقصدمعين
ولم يعلقها بنفس المشقة لما كانت مما يضطرب ويختلف
ولهذا فإنه لم يرخص للحمال المشقوق عليه في الحضر وإن ظن أن مشقته تزيد على مشقة المسافر في كل يوم فرسخا، وإن كان في غاية الرفاهية والدعة؛ لما كان ذلك مما يختلف ويضطرب]
وقال
[فإنها إذا كانت خفية غير مضبوطة بنفسها ولا بملزومها من الوصف: فلا يمكن تعريف الحكم بها لعدم الوقوف على ما به التعريف؛
[فإنها إذا كانت خفية غير مضبوطة بنفسها ولا بملزومها من الوصف: فلا يمكن تعريف الحكم بها لعدم الوقوف على ما به التعريف؛
لاضطرابها واختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان.
وما هذا شأنه فدأب الشارع فيه ردُّ الناس إلى المظان الظاهرة المنضبطة المستلزمة لاحتمال الحكمة دفعاً للعسر والحرج عنهم.]
وما هذا شأنه فدأب الشارع فيه ردُّ الناس إلى المظان الظاهرة المنضبطة المستلزمة لاحتمال الحكمة دفعاً للعسر والحرج عنهم.]
قال ابن النجار في شرح المختصر
[الثاني عشر من القوادح:
(كونه) أي كون الوصف (غير منضبط) بأن كان مضطربا.
.
.
)كتعليله) أي تعليل المستدل (بالحِكَمِ) جمع حكمة (والمقاصد) جمع مقصد (ك) تعليل (رخص السفر) وهي إباحة الفطر فيه، والجمع بين الصلاتين وغيرهما (بالمشقة(
[الثاني عشر من القوادح:
(كونه) أي كون الوصف (غير منضبط) بأن كان مضطربا.
.
.
)كتعليله) أي تعليل المستدل (بالحِكَمِ) جمع حكمة (والمقاصد) جمع مقصد (ك) تعليل (رخص السفر) وهي إباحة الفطر فيه، والجمع بين الصلاتين وغيرهما (بالمشقة(
(فيُعْتَرَضُ) عليه (باختلافها)
أي: اختلاف المشقة (بالأشخاص والأزمان والأحوال)
فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها.]
أي: اختلاف المشقة (بالأشخاص والأزمان والأحوال)
فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها.]
والحاجةُ: تختلف باختلاف الأشخاص, والأعراف والأزمنة, والأماكن.
.
.
1-لم يتحقق في علة (الحاجة) شرطُ (الانظباط)
.
.
2-توجه على علة (الحاجة) قادح (الاضطراب)
.
.
1-لم يتحقق في علة (الحاجة) شرطُ (الانظباط)
.
.
2-توجه على علة (الحاجة) قادح (الاضطراب)
وبالتالي:
.
.
لا يصح تعليل الخروج "الوارد في الحديث" بعلة (الحاجة).
.
.
ويستلزم:
.
بطلان وفساد (العموم المعنوي القياسي) لعلة (الحاجة) الواردة في قول رسول الله صلى لله عليه وسلم "أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن"
.
.
لا يصح تعليل الخروج "الوارد في الحديث" بعلة (الحاجة).
.
.
ويستلزم:
.
بطلان وفساد (العموم المعنوي القياسي) لعلة (الحاجة) الواردة في قول رسول الله صلى لله عليه وسلم "أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن"
وكلامنا عن التأصيل الفقهي العام, لا عن فقه الضرورة والفتاوى الخاصة, المتعلق بكل شخص على حدة
جاري تحميل الاقتراحات...