M.Mutwali
M.Mutwali

@Mutwali_M

26 تغريدة 3 قراءة Aug 13, 2021
مهم جدا انو مجهوداتنا لتعديل مسودة قانون حق الحصول على المعلومات تكون منظمة
1/ حأكتب ملاحظاتي في الثريد دا ونتناقش وبعدها حأضيف عليها ملاحظاتكم عشان نصل لصيغة موحدة
2/حأديها لمحامي مختص يصيغ تعديلاتنا بطريقة قانونية ويقدمها بالنيابة عننا للجهة الصاغت مشروع القانون قبل إجازته
ملاحظات الفصل الأول – الأحكام التمهيدية
فسرت الفقرة رقم 2 المعلومات على انها ( البيانات والنصوص والصور والاشكال والاصوات والرموز وقواعد البيانات وما شابه ذلك بصرف النظر عن شكلها او مصدرها او تاريخ انشائها او حالتها القانونية او طريقة حفظها)
للمزيد من التوضيح واغلاقا للثغرات يجب +
تحديد مفهوم المعلومات لدى القطاع العام على انها (المعلومات المنتجة من قبله والواردة إليه والمخزنة من قبله أيا كان شكل حفظها على ركيزة ورقية أو إلكترونية) على ان يشمل ذلك
1.القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات
2.التقارير والدراسات والإحصاءات
+
3.المراسلات والمعلومات حول الخدمات العامة
4.القرارات والتعاميم والمذكرات
5.لعقود والمناقصات العمومية والموازنات والمشتريات العمومية
6.المحفوظات الوطنية والأرشيف الوطني
7.الخطط والسياسات العامة والمشاريع العامة
الفصل الثاني – أهداف المفوضية
الفقرة 3/2 والتي نصها (يستند هذا الحق الى مقومات الشفافية كما نص عليها في أي تشريع داخلي او معاهدات دولية)
ما المقصود بالتشريع الداخلي؟
اذا كان المقصود به التشريعات المعمول بها في جمهورية السودان فيجب ان يتم الغاء التعارض بسريان قانون حق الحصول على +
المعلومات على أي قانون حالي لا يتوافق مع أحكامه
اذا كان المقصود التشريعات الداخلية الخاصة بمؤسسات الدولة فإن هذا يعتبر ثغرة في القانون تسمح لهذه الكيانات بالمماطلة او الامتناع عن تقديم المعلومات وعليه لابد من أن يلغي قانون حق الحصول على المعلومات أي تشريع داخلي يتعارض مع أحكامه+
الفصل الثالث – المفوضية
1 / الفقرة رقم 2 والتي جاء فيها ( تشكل المفوضية من مفوض متفرغ وسبعة اعضاء غير متفرغين من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة)
اولا / لزيادة كفاءة المفوضية لابد من تفرغ جميع اعضاءها وتواجد عدد كافي من الموظفين بها على ان يتم تمويل مستحقاتهم أو رواتبهم من رسوم +
طلبات حق الحصول على المعلومة المقدمة من المواطنين, على ان تكون تخصصات أعضاء المفوضية شاملة للتالي
1.المحاسبة المالية
2.القانون
3.ادارة الأعمال
4.الصحافة والإعلام
5.الهندسة
ثانيا / منعا لتضارب المصالح يجب لا تحتوي عضوية المفوضية او رئيسها المشار اليه "بالمفوض" على أي عضو +
مسجل بحزب سياسي او حركة مسلحة او أي جهة تابعة لشركاء الحكم سوآءا كانوا مدنيين او عسكريين أو أي موظفين حاليين بشركات حكومية او شبه حكومية
2 / الفقرة رقم 5 (اختصاصات المفوضية وسلطاتها) – (1) تتولى المفوضية الاختصاصات والسلطات التالية
أ / ضمان توفير المعلومة لطالبها في حدود +
القانون المعمول به في المجتمعات الديموقراطية
تستبدل بضمان توفير المعلومة ضمن حدود قانون حق الحصول على المعلومة والقانون المعمول به في المجتمعات الديموقراطية ومعايير الشفافية والإفصاح
ب / الرقابة والمراجعة الدورية لدى كل مؤسسة عامة والتأكد من مدى اتاحة معلوماتها وفقا لأحكام +
هذا القانون
اضافة الفترة المقصودة بالمراجعة الدورية ( ربع سنوية او نصف سنوية او سنوية) وإلزام المؤسسات العامة بإتاحة معلوماتها وفقا لأحكام هذا القانون
ج / النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا للوائح +
و / اعتماد نماذج طلب المعلومات
يضاف انه واجبات اعضاء المفوضية وموظفيها تقديم الدعم والتوجيه والإرشاد للمتقدم بطلب حق الحصول على المعلومة وتعديل صياغة الطلب (بعد موافقة مقدم الطلب) بما يسهل توفير المعلومة ويمنع الجهات المطلوب منها توفيرها من الامتناع عن التعاون لعدم وضوح الصياغة +
او تذرعها بسرية المعلومات
ح / اقتراح التشريعات ذات الصلة حسب الضرورة
تستبدل هذه الفقرة بالتالي (على ان لا يتعارض ذلك مع روح هذا القانون يجوز للمفوضية اقتراح التشريعات ذات الصلة حسب الضرورة وذلك بما يضمن كفاءة عمل المفوضية وأدائها لدورها) يفضل ان يمر هذا القانون بفترة تجريبية +
قدرها عام كامل على ان يتم تقديم الاقتراحات بتعديله بشكل سنوي بما يجعله يؤدي الغرض من وجوده ويغلق الثغرات الفنية او القانونية التي قد تظهر اثناء تطبيقه بشكل عملي +
ط / تقديرات الرسوم المالية وفرضها على الخدمات المقدمة لطلب المعلومات
يجب ان تكون الرسوم محددة بمبلغ معين وثابت لجميع الطلبات او بحد اقصى لقيمة الطلب وذلك منعا لفرض رسم تعجيزي على طالب المعلومة +
الفصل الرابع – المفوض
المادة رقم 7 اختصاصات المفوض وسلطاته
يضاف انه يجوز للمفوض تكليف اعضاء المفوضية وموظفيها او اللجان التي يشكلها بأداء مهامه
الفصل الخامس – الاطلاع على المعلومات
المادة رقم 9 الفقرة رقم 1/ يضاف اليها الشركات الخاصة التي تدير مرافق عامة
المادة رقم 9 الفقرة رقم 2 / على كل مؤسسة عامة أن تعين موظفا مختصا بالمعلومات يسمى "عامل المعلومات" ليتولى الاتي
هذه الالية للحصول على المعلومات غير مجدية ومكلفة +
للمؤسسات العامة والمواطن وتفتح الباب واسعا للتهرب من تنفيذ القانون
كل واجبات ومهام " عامل المعلومات" هي من صميم اختصاصات مفوضية حق الوصول الى المعلومات لأنها هي من يجب عليها القيام باستلام الطلب وصياغته وايصاله الى المؤسسة العامة ومن ثم استلام الرد ونشره مقابل رسم محدد كقيمة أو +
كحد أعلى, كمثال فان الفقرة د تنيح عامل المعلومات حق / نشر الاجراءات والنماذج والرسوم المطلوبة بموافقة المفوض حتى يسهل الاطلاع عليها.
هذا ليس من اختصاصه، الاجراءات وشكل ومحتوى النماذج ومقدار الرسوم المطلوبة تحدده مفوضية حق الحصول على المعلومات وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا +
القانون
المادة 10 / إجراءات الاطلاع والحصول على المعلومات
تستبدل على النحو التالي
أ / تقديم طلب لمفوضية الحصول على المعلومات وذلك بإحدى الطرق التالية +
1/ تعبئة نموذج طلب حق الحصول على المعلومات عبر الانترنت، كمثال تجدون في الرابط أدناه نموذج الطلب المعتمد في جمهورية الهند
rtionline.gov.in
2/ تعبئة النموذج كتابة وتقديمه بمقر مفوضية حق الحصول على المعلومات
ب / تقوم المفوضية باستلام الطلب واعطاءه رقما تسلمه لطالب المعلومة +
من خلال افادة استلام ورقية او برسالة نصية الى رقم الهاتف المتحرك المرفق بالطلب, ثم تقوم بمراجعة الطلب للتأكد من توجيهه للجهة الصحيحة ومن وضوح صياغته خلال 3 ايام عمل, ثم تقوم بإخطار طالب المعلومة بواسطة رسالة نصية بوجود ملاحظة على الطلب وعليه يجب حضوره لمقر المفوضية لاعتماد +
التعديل المقترح من المفوضية او بإخطار طالب المعلومة بقبول الطلب ومطالبته بسداد الرسوم المقررة .
بعد ذلك يقوم موظفو مفوضية الحصول على المعلومات بنقل الطلب الى المؤسسة العمومية على ان تسلمه إفادة استلام وأن تجيب على الطلب خلال فترة لاتتجاوز الاسبوعين من تاريخ استلامها له وفي حال +
رفض الطلب يجب ان يكون قرار الرفض معللا ومسببا وفق احكام قانون حق الحصول على المعلومات
تقوم المفوضية بإستلام الرد على الطلب خلال المدة المقررة وتقوم بتقديمه لطالب المعلومة ثم بنشره على موقعها الالكتروني ووسائطها الإعلامية
+
12 / المعلومات المستثناة
ذكر منها المعلومات الشخصية .. هل يندرج مرتب الوزير او عضو المجلس السيادي ومخصصاته كمثال ضمن المعلومات الشخصية ؟!
هل تشمل الاسرار التجارية قيمة المشتريات والمناقصات والمشاريع او عروض الأسعار ؟
+
باختصار يجب النص صراحة على ان اي قيود واستثناءات واردة بهذا القانون يمكن رفعها في حال وجود مصلحة عامة أجدر بالحماية
الفصول السادس والسابع والثامن ماشايف فيهم حاجة او الأرجح اني زهجتا وراسي كبس .. نشوف ملاحظاتكم عليهم ونتمهم على رواق اذا الله أراد +

جاري تحميل الاقتراحات...