الشيخ #سامي_الصقير، قصةٌ وفوائد!
من فضائل #اليوم_العلمي الذي تقيمها بعض المساجد - بديلاً للدورات العلمية التي عرفناها قديماً - أن عرفتني بشيخنا الشيخ سامي الصقير حفظه الله تعالى.
= يتبع،،،
من فضائل #اليوم_العلمي الذي تقيمها بعض المساجد - بديلاً للدورات العلمية التي عرفناها قديماً - أن عرفتني بشيخنا الشيخ سامي الصقير حفظه الله تعالى.
= يتبع،،،
فالحق أني عجبت من سعة علمه وجودة تعليمه، حيث انه ينحو إلى التأصيل والتقعيد في دروسه فيفيد طالب العلم فوائد كثيرة وكبيرة.
والحق أني -غالباً- لا يعجبني تلاميذ المشايخ الكبار المنسوبين إليهم، الذين إذا ذُكروا -عادة- يُذكرون منسوبين إلى مشايخهم "تلميذ الشيخ فلان" فغالباً لا يكون من هذه حاله على مستوى كبير من العلم نظراً لأنه يقارن بشيخه العالم الكبير.بخلاف تلميذه المستقل بالذكر عن شيخه!هذا بالنسبة لي!
لكن الشيخ سامي قد استولى على قلبي من أول يوم حضرت له فيه،في دورة مسجد المهيني في شرحه للجزء المخصص له من كتاب"أخصر المختصرات"، حيث كان درسه من أنفع دروس المشايخ الحاضرين المحاضرين هناك، وإن كان أولئك المشايخ (=المشيقح، الخثلان) من العلم والفقه على حظ عظيم،لكن أتكلم عن أثرهم عليّ.
وكان من آخر ما حضرت للشيخ يوميه العلميين:
1- شرح كتاب أحكام الأضحية والذكاة. (جامع الراجحي - الربوة)
2- شرح حديث جابر في الحج. (جامع الصفيان - السويدي).
في يوميين متتالين من يوم السبت 23/11/1442هـ
وأحببت أن أفيد إخواني بما قيدته من فوائد من الشيخ حفظه الله، فمن ذلك:
1- شرح كتاب أحكام الأضحية والذكاة. (جامع الراجحي - الربوة)
2- شرح حديث جابر في الحج. (جامع الصفيان - السويدي).
في يوميين متتالين من يوم السبت 23/11/1442هـ
وأحببت أن أفيد إخواني بما قيدته من فوائد من الشيخ حفظه الله، فمن ذلك:
فأما درس "أحكام الأضحية والذكاة" فهذه فوائدها:
1- من حكمة الله عزّ وجل أنه إذا شرع عبادة في زمان ومكان معين لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم، فإنه شرع الحج وما فيه من عبادات كالامتناع عن الأخذ من الشعر والظفر والهدي لمن ساقه، ولم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في الموقف فشرع لمن أراد الأضحية ألا يأخذ من شعره وظفره،
= يتبع
= يتبع
وكذلك في استجابة الدعاء لأهل الموقف؛ شرع لمن لم يشاركهم الصيام وما فيه من استجابة دعاء الصائم، وكذا شرع الأذان للمؤذن، ولمن لم يشاركه الإجابة.
2- قاعدة: كل ذبح مشروع فهو أفضل من الصدقة بثمنه.
3- قاعدة: العبادة المؤقتة لا تصح قبل الوقت مطلقاً، وتصح بعده لعذر.
3- قاعدة: العبادة المؤقتة لا تصح قبل الوقت مطلقاً، وتصح بعده لعذر.
4- تعبير العلماء "سنة فات محلها فلا تقضى" ليس على إطلاقه إلا في حالين:
أ- إذا كان يلزم من القضاء تغيير صفة العبادة كالرمل في الطواف فلا يقضى إذا فات محله.
ب- أن تكون العبادة لسبب زال، كصلاة الكسوف بعد انكشافه.
أ- إذا كان يلزم من القضاء تغيير صفة العبادة كالرمل في الطواف فلا يقضى إذا فات محله.
ب- أن تكون العبادة لسبب زال، كصلاة الكسوف بعد انكشافه.
5- قاعدةُ "المعروف عرفاً كالمنطوق لفظاً" مقيدة بـ: ما لم يُنفَ العرف.
6- العمل بالعرف على ثلاثة أنواع:
أ- ما اعتبر فيه الشارعُ الشرعَ ولم يعتبر العرف؛ كالإرث، فلا عبرة بما يخالف الشرح كاستحلال حق الأنثى من الإرث أو حبس المرأة على ابن عمها.
ب- ما اعتبر الشارع فيه العرف، ولم يحده بشيء، كالعشرة بالمعروف بين الزوجين، والنفقة، والحرز.
= يتبع
أ- ما اعتبر فيه الشارعُ الشرعَ ولم يعتبر العرف؛ كالإرث، فلا عبرة بما يخالف الشرح كاستحلال حق الأنثى من الإرث أو حبس المرأة على ابن عمها.
ب- ما اعتبر الشارع فيه العرف، ولم يحده بشيء، كالعشرة بالمعروف بين الزوجين، والنفقة، والحرز.
= يتبع
ج- ما سكت عنه الشارع ولم حده بشرع ولم يرده إلى عرف؛ فمرده إلى العرف.
7- كلمة "مشروع" عند الفقهاء بمعنى "يُطلب" سواء كان الطلب جازماً (= الواجب) أو كان غير جازم (= المستحب)، وهذه الكلمة (= مشروع) يحتاجها العالم في المسائل الخلافية التي يكون فيها الخلاف قوياً بين الوجوب والاستحباب كقراءة الفاتحة للمأموم، وغسل الجمعة، والعالم متردد في المسألة.
8- "الأمين" في كلام الفقهاء؛ هو كل من حصل الشيء تحت يده بإذن من الشارع أو المالك.
فإذا كانت الدعوى في التلف قُبل قوله مطلقاً لأنه أمين، وإن كانت الدعوى في الردّ لم يقبل قوله إن كان قبضه لمصلحته (= كالمستعير والمستأجر)، فإن كان لمصلحة المُقبِض (كالمُودَع) قُبِل قوله لأنه محسن.
فإذا كانت الدعوى في التلف قُبل قوله مطلقاً لأنه أمين، وإن كانت الدعوى في الردّ لم يقبل قوله إن كان قبضه لمصلحته (= كالمستعير والمستأجر)، فإن كان لمصلحة المُقبِض (كالمُودَع) قُبِل قوله لأنه محسن.
9- قاعدة: كل فعل صدر عن أهلٍ فالأصل فيه الصحة، سواء كان من فعله أو فعل غيره لقوله ﷺ في حديث عائشة "سموا بالله وكلوا". انتهت فوائد درس الأضحية.
وأما فوائد درس حديث جابر في الحج، فهي:
1- التأسي: أن تفعل الشيء كما فَعَل لأنه فَعَل.
2- الأغسال المشروع في الحج ثلاثة:
أ. للإحرام.
ب. لدخول مكة.
ج. لعرفة.
وما سواها لا أصل له.
2- الأغسال المشروع في الحج ثلاثة:
أ. للإحرام.
ب. لدخول مكة.
ج. لعرفة.
وما سواها لا أصل له.
3- أفضل الأنساك التمتع إلا لمن ساق الهدي فالقران أفضل، قال الإمام أحمد "لا أشك أنه ﷺ حج قارناً والمتعة أحب إليه". وما ورد عن الصحابة أنه كان متمتعاً فإن المتعة في عرف الصحابة تطلق على القران لتمتعه بترك أحد السفرين
= يتبع
= يتبع
وما ورد أنه كان مفرداً فلأنه اكتفى بأعمال المفرد فإنه لا فرق في الظاهر بين أعمال المفرد والقارن.
4- قال الفقهاء: لا يسن الرمل لحامل معذور، ونساء، ومحرم من مكة أو قربها.
5- استلام الحجر الأسود ليس بسنة مستقلة، بل سنة لعبادة في ثلاثة مواضع:
أ. ابتداء الطواف.
ب. أثناء مروره به.
ج. بعد ان يصلي ركعتين كالتوديع له.
= يتبع
أ. ابتداء الطواف.
ب. أثناء مروره به.
ج. بعد ان يصلي ركعتين كالتوديع له.
= يتبع
واستلام الحجر، أي مسحه بيده، وله مراتب:
أ. أن يستلم ويقبّل.
ب. أن يستلم بيده ويقبل يده.
ج. أن يستلمه بعصا ونحوه ويقبّل هذا الشيء.
د. أن يشير بيده ولا يقبّل يده.
هـ. أن يسجد عليه.
أما الركن اليماني فيستلمه ولا يقبل ولا يشير.
أ. أن يستلم ويقبّل.
ب. أن يستلم بيده ويقبل يده.
ج. أن يستلمه بعصا ونحوه ويقبّل هذا الشيء.
د. أن يشير بيده ولا يقبّل يده.
هـ. أن يسجد عليه.
أما الركن اليماني فيستلمه ولا يقبل ولا يشير.
6- الموالاة بين الطواف والسعي ليس شرطاً، بل الموالاة بين أجزاء السعي وأجزاء الطواف شرط.
7- الفرق بين اسراع السعي، ورَمَل الطواف:
أ. إسراع السعي في كل شوط، واما الرمل ففي الأشواط الثلاث الأول.
ب. الإسراع في كل سعي، أما الرمل ففي أول طواف.
ج. الإسراع في جزء من السعي، واما الرمل ففي كل الشوط.
أ. إسراع السعي في كل شوط، واما الرمل ففي الأشواط الثلاث الأول.
ب. الإسراع في كل سعي، أما الرمل ففي أول طواف.
ج. الإسراع في جزء من السعي، واما الرمل ففي كل الشوط.
8- خالف النبي ﷺ المشركين في الحج في عدة مواضع:
- ان عُمَره كانت في أشهر الحج، وكانوا يرون ذلك من أفجر الفجور.
- وقف بعرفة، وكانت قريش لا تقف وتقول "نحن الحمس".
- كان دفعه ﷺ من عرفه بغروب الشمس، وكانت قريش تدفع والشمس على رؤوس الجبال.
= يتبع
- ان عُمَره كانت في أشهر الحج، وكانوا يرون ذلك من أفجر الفجور.
- وقف بعرفة، وكانت قريش لا تقف وتقول "نحن الحمس".
- كان دفعه ﷺ من عرفه بغروب الشمس، وكانت قريش تدفع والشمس على رؤوس الجبال.
= يتبع
- دفع النبي ﷺ من مزدلفة لما أسفر جداً، وكانوا يدفعون إذا أشرق ويقولون "أشرق ثبير كيما نغير".
- لم يقف ﷺ ببطن محسّر، وكانوا يقفون يذكرون فيه أمجاد آبائهم.
- نهى ﷺ عن الطواف عرياناً.
- لم يقف ﷺ ببطن محسّر، وكانوا يقفون يذكرون فيه أمجاد آبائهم.
- نهى ﷺ عن الطواف عرياناً.
9- أفضل من شرح خطبة النبي ﷺ في الحج الشيخ العلامة عبدالله بن حميد في كتيب صغير.
10- النشوز: عصيان المرأة زوجها فيما يجب له من الحقوق.
وعالج القرآن النشوز بأربعة مسالك: العظة، الهجر ولا يزيد على ثلاثة أيام، الضرب غير المبرّح، بعث الحكمين.
وعالج القرآن النشوز بأربعة مسالك: العظة، الهجر ولا يزيد على ثلاثة أيام، الضرب غير المبرّح، بعث الحكمين.
11- الصحيح في المعتبر في نفقة الزوجة؛ حال الزوج، قوله تعال "لينفق ذو سعة من سعته"، فينفق عليها إن كان غنياً نفقة غني ولو كانت فقيرة.
12- خطب النبي ﷺ في الحج ثلاث خطب:
يوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الرؤوس (= يوم الحادي عشر).
يوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الرؤوس (= يوم الحادي عشر).
13- يفعل المسافر كل السنن سوى راتبة الظهر، والمغرب، والعشاء فقط، وكان النبي ﷺ لا يترك الوتر وسنة الفجر.
14- الدافع من عرفة:
أ. إن كان قبل الغروب ورجع فلا شيء عليه.
ب. إن كان قبل الغروب ولم يرجع؛ فعليه دم لتركه واجباً.
ج. إن لم يقف إلا ليلاً؛ فلا شيء عليه.
أ. إن كان قبل الغروب ورجع فلا شيء عليه.
ب. إن كان قبل الغروب ولم يرجع؛ فعليه دم لتركه واجباً.
ج. إن لم يقف إلا ليلاً؛ فلا شيء عليه.
15- إعانة المتوضيء:
أ. الإعانة في إحضار الماء، لا حرج فيه مالم يخشَ المنّة.
ب. أن يستعين بالغير في صبّ الماء؛ فلا حرج عليه كالأول.
ج. أن يستعين بالغير في أفعال الوضوء بأن يوضئه غيره، فإن كان لعذر وإلا فإن أقلّ أحواله الكراهة.
أ. الإعانة في إحضار الماء، لا حرج فيه مالم يخشَ المنّة.
ب. أن يستعين بالغير في صبّ الماء؛ فلا حرج عليه كالأول.
ج. أن يستعين بالغير في أفعال الوضوء بأن يوضئه غيره، فإن كان لعذر وإلا فإن أقلّ أحواله الكراهة.
16- الجمهور على تفضيل العمرة في رمضان على غيرها، وتوقف بعضهم عن التفضيل مع ميله إلى تفضيل العمرة بذي القعدة، كابن القيم، وقال: إن الله لا يختار لعبده إلا أفضل الأوقات، ذكره في زاد المعاد. والصواب الأول لصحة النصّ فيها.
17- المسائل التي تهم عموم المسلمين وتمس مصالحهم بشكل مباشر لا ينبغي أن تصدر عن شخص واحد، بل عن جماعة العلماء لخطورة خطأ الواحد ف يهذا، ولا ينبغي ان يُسئل عنها أفراد العلماء، قرره الشيخ ابن عثيمين.
18- لم يذكر جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ أوتر ليلة مزدلفة، وعليه قال بعضهم أنه لا يوتر، لكن فيه نظر، فإن جابر نقل ما له صلة بأعمال الحج، أما الوتر فهو على الأصل، أنه لا يتركها لا في سفر ولا حضر، لكن لا يُسن إحياء ليلة مزدلفة فتنبّه!
19- فعل النبي ﷺ بإدارة وجه الفضل بن عباس عن النظر للمرأة الأجنبية فيه المبادرة إلى إنكار المنكر.
20- اختلف في سبب إسراعه ﷺ في وادي محسّر، والصواب لأن الجاهلية كانوا يقفون فيه فيذكرون فيه أمجادهم فأراد مخالفتهم في ذلك.
21- خصائص جمرة العقبة:
- ترمى يوم العيد، والبقية في أيام التشريق.
- ترمى صباحاً، والبقية بعد الزوال.
- برميها يشرع التحلل.
- برميها يقطع التلبية.
- لا يقف عندها للدعاء بعد رميها.
- ليست من منى.
- تُستقبل حال الرمي، أما البقية فيستقبل القبلة.
- ترمى يوم العيد، والبقية في أيام التشريق.
- ترمى صباحاً، والبقية بعد الزوال.
- برميها يشرع التحلل.
- برميها يقطع التلبية.
- لا يقف عندها للدعاء بعد رميها.
- ليست من منى.
- تُستقبل حال الرمي، أما البقية فيستقبل القبلة.
22- التعبير بـ(الرمي) في "رمي الجمار" أولى من التعبير بالرجم، فهذا اللفظ لا أصل له، والرجم لم يرد إلا في حدّ الزنا.
23- قال ابن القيم: في نحره ﷺ بيده الشريفة 63 إشارة إلى سني عمره ﷺ.
24- الأطوفة المشروع في الحج: العمرة، الإفاضة (= ويسمى الزيارة)، الوداع (= ويسمى الصَدَر)، القدوم.
25- النهي عن الشرب قائماً للتنزيه، لشربه ﷺ من زمزم قائماً.
قال الإمام الحافظ ابن حجر:
إذا رمت تشرب فاقعد تفز
بسنة صفوة أهل الحجاز
وقد صححوا شربه قائماً
ولكنه لبيان الجواز
قال الإمام الحافظ ابن حجر:
إذا رمت تشرب فاقعد تفز
بسنة صفوة أهل الحجاز
وقد صححوا شربه قائماً
ولكنه لبيان الجواز
انتهى المراد من نقل فوائد الدرسين، والحمد لله رب العالمين.
جاري تحميل الاقتراحات...