|| موضوع شائك ومهم جدًا || فضّل التغريدة بترجع لها في يوم ، نبدأ :
ورد في الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل»، (رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه)!!.
ورد في الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل»، (رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه)!!.
وورد أيضاً في الحديث الصحيح: «الأيّم أحق بنفسها من وليِّها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها»، (رواه مسلم).
والفقهاء إزاء هذه الأحاديث ذهبوا مذهبين: يرى الجمهور أن الولي شرط في النكاح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» (رواه أحمد وأبو داوود والترمذي)
والفقهاء إزاء هذه الأحاديث ذهبوا مذهبين: يرى الجمهور أن الولي شرط في النكاح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» (رواه أحمد وأبو داوود والترمذي)
وورد بالإضافة إلى الحديث السابق حديث آخر هو: «أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل».
لكن المروي عن أبي حنيفة أنه يرى أن المرأة إذا زوجت نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز، وهو قول زفر من الحنفية.
ويقول الأوزاعي أيضًا …
لكن المروي عن أبي حنيفة أنه يرى أن المرأة إذا زوجت نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز، وهو قول زفر من الحنفية.
ويقول الأوزاعي أيضًا …
ويقول الأوزاعي: إذا ولّت المرأة أمرها رجلاً فزوجها كفؤاً فالنكاح جائز، وليس للولي أن يفرق بينهما إلا أن تكون عربية تزوجت مولى؛ إذ لا كفاءة في تلك الحالة، ماذا لو كانت قد نكحت، أيًا كان الموضوع الشيء هذا لا يستهان به أبدًا ….
وفسّر القائلون بمذهب الزهري ، وأبي حنيفة والشعبي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»؛ أي على الكمال لا على الوجوب، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، على افتراض أن الحديث صحيح…
وورد عن القرطبي قال: «وقد كان الزهري والشعبي يقولان: إذا زوّجت نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز».
إذن، فإن مسألة الولي قابلة للنقاش رغم قول الجمهور بضرورة موافقة الولي عند زواج البكر أو البكر والثّيب، ولا سيما في المتزوجة….!!!
إذن، فإن مسألة الولي قابلة للنقاش رغم قول الجمهور بضرورة موافقة الولي عند زواج البكر أو البكر والثّيب، ولا سيما في المتزوجة….!!!
لأننا من خلال استعراض النصوص وجدنا أن عدداً من الصحابة ومَنْ بعدهم أجازوا نكاح البالغة الرشيدة نفسها من كفؤ، سواء كانت بكراً أم ثيباً.
والأكثرون لم يشترطوا الولي في زواج البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً وزوّجت نفسها من كفؤ ، ماذا لو كان الزوج راضي ؟ ماذا يسمى هذا شرعًا وفعلًا وقول!
والأكثرون لم يشترطوا الولي في زواج البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً وزوّجت نفسها من كفؤ ، ماذا لو كان الزوج راضي ؟ ماذا يسمى هذا شرعًا وفعلًا وقول!
هذا والحنفية لم يأخذوا بحديث عائشة رضي الله عنها: أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل؛ لأنه من أحاديث الآحاد، ومعلوم عن عائشة رضي الله عنها أنها زوّجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب، وبذلك يكون خالف قولها فعلها.
أقول على افتراض أن النكاح من غير ولي يقع غير جائز على رأي
أقول على افتراض أن النكاح من غير ولي يقع غير جائز على رأي
وقال الإمام النووي في المهذّب: فإن عُقد النكاح بغير ولي وحكم به الحاكم ففيه وجهان: أحدهما أنه يُنقض حكمه لأنه مخالف لنص الخبر، والثاني أنه لا ينقض وهو الصحيح، انتهى .. @rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...