ماجد الذبياني الجهني
ماجد الذبياني الجهني

@Majedd121255

21 تغريدة 211 قراءة Jun 29, 2021
معنى (لاوصية لوارث ) وهل تعارض القران؟
كانت الوصية للأقارب واجبة
من غير تحديد
ثم إن الله عز وجل قسم لكل ذي حق نصيبه
المحدد في آية المواريث .
قال تعالى في وصية الاقارب الواجبه :
فلما نزلت آيات المواريث في سورة النساء
وأُعطي كلُّ ذي حق حقه ، زال وجوب الإيصاء
إلى الوالدين والأقربين الوارثين
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم :
" قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى آيَةِ الْمَوَارِيثِ
وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ وَاجِبَةً لِلْأَقْرَبِينَ
وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين)
ثُمَّ نُسِخَتْ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ .
وَإِنَّمَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ
الْعِلْمِ مِنْ أَجْلِ حُقُوقِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ ،
فَإِذَا أَجَازُوهَا، جَازَتْ ، كَمَا إِذَا أَجَازُوا الزِّيَادَةَ
عَلَى الثُّلُثِ لِلْأَجْنَبِيِّ، جَازَ "
وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
( كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ ..)
فآيات المواريث نقلت الورثة من واجب مطلق
غير محدد إلى واجب وحق محدد معلوم
قطعا للنزاع وحفظا لحقوق الورثة
وجمعا للكلمة .
وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
تأكيدا لهذا المعنى المُضمّن في آيات المواريث
فأي تعارض في هذا ؟!
قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله
عن هذا الحديث :
" (إن الله قد أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه فلا وصيةَ
لوارثٍ)
دليل واضح على أن الناسخ لآية الوصية
هي آية المواريث
المشار إليها بقوله:
(إن الله قد آتى كل ذي حقٍّ حقَّه).
والحديث إنما هو بيان لما دل عليه القرآن
في هذا، فكأن قوله صلى الله عليه وسلم :
(إن الله قد آتى كل ذي حقٍّ حقَّه) :
من باب ذكر الملزوم على سبيل الاستدلال،
ثم عقَّبه بقوله:
(فلا وصية لوارث)
بيانًا للازم، أي قد ثبت إيتاء الله كلَّ ذي حق حقه
فلَزِم منه أن لا وصية لوارث
وذلك أن الوصية للوارث إنما شُرعت أولًا
لأجل أداء ما لَه من الحق ثم علم الله تعالى
أن ابن آدم لا يمكنه الوفاء بمقتضى الحق
لعدم علمه
قال تعالى:
(آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا)
ففرض المواريث بحكمه كما
قال تعالى عقب ذلك:
(وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ)
أي حالَّة محل الوصية التي أُمرتم بها.
والآية واضحة في نسخ آية الوصية
وبيَّنَها الحديث فكأنه صلى الله عليه وسلم
يقول:
إن الوصية للوارث إنما شرعت لأداء ما له
من الحق ثم إن الله تعالى فرض لكل ذي
حق حقَّه فلم يبقَ للوصية معني لأنها إنْ
وقعت بمقدار ميراثه كانت تحصيل حاصل
وإن وقعت بأكثر
كان فيها زيادة عن حقه الذي علمه الله له وفرضه
مِن عنده، مع ما في ذلك من ظلم غيرِه بنقصان
أنْصِبائهم، وإن وقعت بأقل، كان فيها زيادةُ
غيره وظلمُه
ثانيا :
إذا سلمنا جدلا بأن تخصيص عموم الآية
في إيجاب الوصية للوالدين والأقربين
لم يكن بآية المواريث
بل بقول النبي صلى الله عليه وسلم
(لا وصية لوراث) فما وجه التشكيك في ذلك
إذا كان الحديث صحيحا وثابتا عن النبي
صلى الله عليه وسلم .
فكما أن القرآن وحي صادق من رب العالمين ،
يصدر الناس عنه ، ويلتزمون أحكامه ؛
فكذلك : سنة النبي صلى الله عليه وسلم
الثابتة عنه
هي أيضا وحي من الله إليه ، يبلغه لعباده
والله عز وجل يقول :
( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى )
وقد بوب الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه
القيم " الكفاية في علم الرواية " بقوله: "
باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب
الله تعالى
وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
في وجوب العمل ولزوم التكليف
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"أما من قال: إن قول الله تعالى:
(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)
منسوخ بقوله صلى الله عله وسلم:
(لا وصية لوارث)
فهذا قول لا يصح .
أولا:
لأن الحديث ليس فيه نسخ بل فيه التخصيص
لأن الآية فيها الأمر بالوصية للأقربين وهذا يعم
الوارث وغير الوارث ثم رفع الحكم عن الوارث
فقط وهذا تخصيص لا نسخ لأن النسخ
رفع الحكم كله لا رفع الحكم عن بعض
أفراد العموم .
ثانيا:
أن الحديث مبين للناسخ، وليس ناسخا؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
(إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)
وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم
بين أن الله تعالى قسم الميراث
وأعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية
بعد هذا التقسيم لوارث...
[و] السنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم :
فهي بمنزلة القرآن يجب العمل بما فيها
وتصديق خبرها"
ولا منافاة ولا تعارض في الآية وبين
( لاوصية لوارث )
إذ المراد في الوصية للوالدين والأقربين
غير الوارثين
لكن هل يكون الأب غير وارث؟
نعم يكون غير وارث في الحالات الثلاث
المشهورة التي تمنع الإرث وهي:
الرق، والقتل، واختلاف الدين،
فإذا كان الوالد رقيقاً مملوكاً فإنه لا يرث
ومثله إذا كان قاتلاً، وكذا إذا كان مخالفاً
في الدين بأن يكون كتابياً أو مجوسياً.
فله أن يوصي والحالة هذه لأبيه
لأن والده لن يرث منه في هذه الحالات الثلاث
كما لو أن الأب كاتب سيده فهو بحاجة إلى إعانة
والولد حر فكتب في وصيته لوالده أن يعطى
قدر كذا وكذا بما لا يجاوز الثلث فعندئذ يعطى
لهذا الوالد والخلاصة أنه إذا قام بالوالد مانع
من موانع الإرث فإنه يوصى له
وتحمل القرابة في الآية
@rattibha
رتبها

جاري تحميل الاقتراحات...