المستشار التهامي
المستشار التهامي

@AlTohamy66

40 تغريدة 13 قراءة Jun 06, 2021
#التهامي:حكم هام لمحكمة النقض المصرية
#محكمة_النقض
مبدأ جديد لمحكمة النقض
الرسائل الإلكترونية لا يجوز جحدها ولا يجوز طلب تقديم اصلها ولكن يطعن عليها بالتزوير فقط
اصدرت محكمة النقض حكما حديثا بجلسة 10-3-2020 قالت فيه ان الرسائل الإلكترونية لها حجية فى الإثبات و لا يجوز 1/1
2_جحدها كما لا يجوز طلب تقديم أصولها و يجوز فقط المبادرة إلى الادعاء بتزويرها
وقالت المحكمه فى اسباب حكمها ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر
2/1 يتبع
3_إلى صاحبه فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات
البريد الإلكتروني (e - mail)
3/1 يتبع
4_هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أوهواتف محمولة أو غيرها تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة 4/1يتبع
5_طباعة مستخرج منها في مكان تلقى الرسالة وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة Attachments أم لا ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتى الإيجاب والقبول في حالة التعاقد الإلكتروني من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن
5/1 يتبع
6_تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)
ولذلك فإن أصول تلك الرسائل مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكتروني تظل محفوظة لدى أطرافها مهما تعددوا المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز
6/1 يتبع
7_الإلكتروني لكل منهم فضلًا عن وجودها بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب Servers للشركات مزودة خدمة البريد الإلكتروني للجمهور وفى كل الأحوال فإنه في حالة جحد الصور الضوئية فلا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكتروني أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكتروني
7/1 يتبع
8_ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها ومن ثم فإن المشرع وحرصًا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات قد وضع بقانون تنظيم
8/1 يتبع
9_التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشرى والتلاعب بها للإيهام بصحتها ولا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني
9/1 يتبع
10_ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات
10/1 يتبع
11_المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص
وقالت المحكمه وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى بالوجه الثانى من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها قد تمسكت أمام لجنة الخبراء
11/1 يتبع
12_ومحكمة الموضوع بجحد جميع الصور الضوئية للرسائل المرسلة عبر البريد الإلكترونى المقدمة من الشركة المطعون ضدها وأن الشركة الأخيرة لم ترسل لها أية رسائل على البريد الإلكترونى الخاص بالشركة ومع ذلك فقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وعول على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة 12/1
13_في قضائه رغم ابتنائه على صور ضوئية لرسائل بريد إلكترونى مجحودة منها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى في غير محله، ذلك أن المشرع في المواد ١، ١٥، ١٨ من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
13/1 يتبع
14_وفى المادة ٨ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون كان حريصًا على أن تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية من حيث ‌أن يكون متاحًا فنيًا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية
14/1 يتبع
15_أو المحررات الإلكترونية الرسمية أوالعرفية من خلال نظام حفظ إلكترونى مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات أولسيطرة المعنى بها وأن يكون متاحًا فنيًا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة مُنشئها
15/1 يتبع
16_على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها وهو ما يدل على أن المشرع ارتأى مواكبة التطور التكنولوجى العالمى في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية عن طريق تنظيمها ووضع ضوابط لها من أجل ترتيب آثارها القانونية مدركًا المفهوم الحقيقى للمحرر وأنه لا يوجد في الأصل
16/1 يتبع
17_ما يقصر معناه على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات Support سواء كانت ورقًا أم غير ذلك. وأنه ولئن كانت الكتابة على الورق هى الأصل الغالب إلا أن المحرر لم يكن في أى وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه 17/1 يتبع
18_فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدى ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات. ومن ذلك ما نصت عليه المادة الأولى(ز)
18/1 يتبع
19_من اتفاقية مدة التقادم في البيع الدولى للبضائع (نيويورك، ١٩٧٤) بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المعدِل للاتفاقية (بروتوكول عام ١٩٨٠) على أنه في هذه الاتفاقية (ز) تشمل "الكتابة" البرقية والتلكس"وما نصت عليه المادة ١٣ من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى
19/1 يتبع
20 _للبضائع (فيينا ١٩٨٠) من أنه يشمل مصطلح "كتابة" في حكم هذه الاتفاقية الرسائل البرقية والتلكس" وما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية (نيويورك، ٢٠٠٥) من أنه أ - يقصد بتعبير الخطاب أى بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار
20/1 يتبع
21_أو طلب بما في ذلك أى عرض وقبول عرض يتعين على الأطراف توجيهه أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه ب يقصد بتعبير الخطاب الإلكترونى أى خطاب توجهه الأطراف بواسطة رسائل بيانات ج– يقصد بتعبير رسالة البيانات المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة
21/1 يتبع
22_بوسائل إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل –على سبيل المثال لا الحصر– التبادل الإلكترونى للبيانات أو البريد الإلكترونى أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقى وأنه وفق التعريف الذى أوردته الفِقرة (١٧) من المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة
22/1 يتبع
23_بعقود النقل الدولى للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا (نيويورك ٢٠٠٨) ("قواعد روتردام") فإن مصطلح الخطاب أو الرسالة الإلكترونية Electronic Communication " يعنى المعلومات المعدة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة
23/1 يتبع
24_بما يؤدى إلى جعل المعلومات الواردة في الخطاب ميسورة المنال بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقًا وبهذه المثابة فإن البريد الإلكتروني Electronic Mail (e - mail) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف
24/1 يتبع
25_محمولة أو غيرها تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقى الرسالة وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أوملفات مرفقة Attachments
25/1 يتبع
26_أم لا ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول فى حالة التعاقد الإلكترونى من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات
26/1 يتبع
27_الدولية (الإنترنت) ولذلك فإن أصول تلك الرسائل مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكترونى تظل محفوظة لدى أطرافها مهما تعددوا المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكترونى لكل منهم فضلًا عن وجودها بمخزنها الرئيسى داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب Servers
27/1 يتبع
28_للشركات مزودة خدمة البريد الإلكترونى للجمهور وفى كل الأحوال فإنه في حالة جحد الصور الضوئية فلا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكترونى أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكترونى، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع
28/1 يتبع
29_طرفيها ومن ثم فإن المشرع وحرصًا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية الضوابط التى تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال
29/1 يتبع
30_المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها للإيهام بصحتها وهو ما قد يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكترونى
30/1 يتبع
31_تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيًا والمذيلة بتوقيع كتابي فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ
31/1 يتبع
32_لما احتواه البريد الإلكتروني أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص
وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت
32/1 يتبع
33_نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه إذ إن الأمر في ذلك كله موكول إليهم وأنه لا يعيب الحكم الالتفات عن دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم.لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قدمت أمام لجنة الخبراء
33/1 يتبع
34_مستخرجات من البريد الإلكترونى المرسل منها للشركة الطاعنة وتمسكت بدلالاتها إلا أن الشركة الطاعنة قد اكتفت بجحدها بمقولة إنها صور ضوئية لا قيمة لها في الإثبات إلا بتقديم أصلها على الرغم من أن هذه المستخرجات في حقيقة الأمر ليست إلا تفريغًا لما احتواه البريد الإلكترونى 34/1 يتبع
35_على النحو السالف بيانه وليس لها أصل ورقي بالمعنى التقليدي مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها وبذلك تكون بمنأى عن مجرد الجحد ولا سبيل للنيل من صحتها إلا بالتمسك بعدم استلام البريد الإلكترونى ابتداءً من جهة الإرسال أو التمسك بحصول العبث في بياناته بعد استلامه والمبادرة إلى سلوك
35/1 يتبع
36_طريق الادعاء بتزويرها وبعدم مطابقتها للشروط والضوابط المتطلبة بالقانون لصحة المحررات والبيانات الإلكترونية وهو ما خلت منه الأوراق من جانب الطاعنة، لما هو مقرر من أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في المادة ٤٩ من قانون الإثبات
36/1 يتبع
37_وما بعدها كى ينتج الادعاء أثره القانونى دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك وكان لا يغير من هذا النظر ما تثيره الشركة الطاعنة من أن المطعون ضدها لم ترسل لها أى رسائل عبر البريد الإلكترونى الخاص بها ذلك أنها لم تدع سبق تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع كما لم تعقد
37/1 يتبع
38_المقارنة اللازمة بين عنوان بريدها الإلكترونى المعتمد وبين عنوان البريد الإلكترونى الذى وُجهت إليه الرسائل التى أرسلتها إليها المطعون ضدها، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع لم يقدم الخصم دليله ويكون النعى عليه بما سلف على غير أساس
38/1 يتبع
39_الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠
اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا واجعلنا نسير في طريق الحق علي الدوام بحق إسمك الأعظم ياالله يابصير
مع تحياتي
عبدالعزيز التهامي المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ومؤسس حزب الوحدة المصري #انتهى

جاري تحميل الاقتراحات...