العنود 🇸🇦
العنود 🇸🇦

@ARdLAW_

24 تغريدة 925 قراءة Apr 05, 2021
لأهمية القرار رقم (١) الصادر من النائب العام بتاريخ ١/١/١٤٤٢هـ. والمتعلق بالجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف سأخصص هذا الثريد لوضع كل مايتعلق فيه وإيضاح بعض النقاط.
#وزين_القانونية
أولاً هذا القرار سبقه قرار حدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وكان يطلق عليه قرار رقم(٢٠٠٠) وهو مبني على المادة ١١٢ من نظام الإجراءات الجزائية قبل التعديل وكانت المادة تخول الصلاحية لوزير الداخلية في تحديد هذه الجرائم، وبعد التعديل أصبحت الصلاحية للنائب العام.
وقبل البدء في إيضاح هذا القرار يجدر التنبيه أن تعديل المادة ١١٢ بمنح صلاحية تحديد الجرائم الكبيرة للنائب العام بدلاً من وزير الداخلية هو تعديل يتفق مع استقلالية النيابة العامة بكونها جزء من السلطة القضائية وترتبط مباشرة بالملك حسب نص المادة الأولى من نظام النيابة العامة.
وعندما نأتي على هذا القرار نجد أن الجرائم الموجبة للتوقيف فيه هي ذاتها الجرائم الواردة في القرار رقم (٢٠٠٠) مع اختلافات بسيطة سأوضحها في التغريدات القادمة.
أولاً:عدد الجرائم المذكورة في القرار رقم (٢٠٠٠) كانت ٢٠ جريمة أمّا عدد الجرائم في القرار رقم (١) فهي ٢٥ جريمة.
ثانياً: في القرار رقم (٢٠٠٠) حتى تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة جرائم كبيرة موجبة للتوقيف يجب أن يكون معاقب عليها بسجن يزيد حده الأعلى عن سنتين، أمّا في القرار رقم (١) تم تعديل هذا الحد لتكون الجرائم الموجبة للتوقيف تلك المعاقب عليها نظاماً بالسجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات
ومن هذه الأنظمة التي نصت على عقوبات لمدة تزيد على ثلاث سنوات أذكر:
١- نظام مكافحة غسل الأموال
٢- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية م٥،٦،٧
٣- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية م٣٨،٣٩،٤٠
٤- نظام مكافحة الرشوة
٥- نظام مكافحة التستر
٦- النظام الجزائي لجرائم التزوير
ثالثاً: قضايا الاحتيال المالي في القرار رقم (٢٠٠٠) تعد جرائم موجبة للتوقيف مهما كان مجموع مبلغ الاحتيال المالي مالم ينتهِ الحق الخاص،أمّا القرار رقم (١) فقد وضع معيار لاعتبار جرائم الاحتيال المالي جرائم موجبة للتوقيف وهو أن يزيد مجموع الأموال عن (٢٠،٠٠٠) ريال مالم ينته الحق الخاص
رابعاً: الفقرة رقم ٩ من القرار رقم (٢٠٠٠) كانت تعتبر جريمة الاعتداء عمداً على ما دون النفس جريمة موجبة للتوقيف في حال زادت مدة الشفاء من الإصابة عن ١٥ يوم، أما القرار رقم (١) فقد اعتبرها موجبة للتوقيف في حال زادت مدة الشفاء من الإصابة عن ٢١ يوماً.
خامساً: القرار رقم(٢٠٠٠) اعتبر الاعتداء عمداً على الممتلكات العامة أو الخاصة جريمة موجبة للتوقيف في حال زادت قيمة التالف عن خمسة الآف ريال مالم يتنازل صاحب الحق الخاص أو تسدد قيمة التالف، أمّا القرار رقم (١) فقد رفع قيمة التالف إلى مايزيد عن عشرين ألف ريال حتى تعتبر الجريمة كبيرة
سادساً: أضاف القرار رقم (١) جريمة نهب الأموال مالم يتنازل صاحب الحق الخاص كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف وهو مالم يكن موجوداً في القرار رقم (٢٠٠٠).
سابعاً: كان القرار رقم (٢٠٠٠) يجعل من سرقة السيارات جريمة كبيرة موجبة للتوقيف مطلقاً بدون قيد تنازل صاحب الحق الخاص، أمّا القرار رقم(١) فقد اعتبرها جريمة موجبة للتوقيف مالم يتنازل صاحب الحق الخاص، حيث إنه إذا تنازل صاحب الحق الخاص فلا تعتبر الجريمة موجبة للتوقيف.
ثامناً: أضافت الفقرة ١٧ من القرار رقم (١) كلمة "بيع" وكلمة "الاتجار" ليصبح بيع المسكرات أو الاتجار بها جريمة كبيرة موجبة للتوقيف بعد أن كان الأمر مقتصراً لاعتبارها جريمة كبيرة موجبة للتوقيف على صنع أو ترويج المسكرات أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج.
تاسعاً: أضاف قرار معالي النائب العام رقم (١) جريمة جديدة باعتبارها جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وهي جريمة تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه.. وهذه الجريمة لم تكن موجودة في القرار رقم (٢٠٠٠).
عاشراً: في القرار رقم (٢٠٠٠) حوادث السير التي تقع تحت تأثير المؤثر العقلي أو التفحيط تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف إذا نتج عنها أمور عدة منها زيادة مدة الشفاء من الإصابة عن ١٥ يوم، أما في القرار رقم(١) فتعتبر جريمة موجبة للتوقيف إذا زادت مدة الشفاء من الإصابة عن ٢١ يوماً.
الحادي عشر: أضاف قرار النائب العام رقم (١) في الفقرة ٢١-٢٤-٢٥ منه جرائم عدة باعتبارها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وهذه الجرائم هي جريمة إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات، وجريمة الخطف أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.
وجرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما. وهو مالم يكن موجوداً في القرار رقم (٢٠٠٠).
وبعد الانتهاء من إيضاح الفروقات بين القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠ وقرار معالي النائب العام رقم (١). أنتقل لإيضاح بعض النقاط المتعلقة في القرار رقم (١)
الفقرة (٥) من قرار النائب العام رقم (١) نصت على أن تعتبر من الجرائم الكبيرة كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ومن خلال تتبعي لهذه النصوص الخاصة في الأنظمة لم أجد سوى المادة التسعون من نظام التنفيذ.
لمن لديه معلومة حول أنظمة أخرى وُجِد فيها نص خاص باعتبارها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف فضلاً يزودنا بالمعلومة تحت هذه التغريدة.
يرجع في تفسير هذا القرار للنائب العام، وله أن يصدر مذكرة إيضاحية لهذا القرار.
أخيرًا مرفق أدناه صورة لقرار معالي النائب العام رقم(١)
-وإلى هنا انتهى هذا الثريد حاولت جاهدة توضيح هذا القرار المهم والمعتمد عليه في إجراءات الدعوى الجزائية، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
من لديه معلومة لم تذكر في الثريد فل يتفضل بإثراءنا.
*فليتفضل
وجدت هذا الأمر الملكي الذي ينص على عقوبة تسهيل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها واعتبار هذه الجريمة جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

جاري تحميل الاقتراحات...