بمناسبة #تطوير_منظومة_التشريعات
التي اعلن عنها #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان
نغرد ف هذه السلسلة بإختصار عن:
القانون المدني (قانون المعاملات المالية)
فهو يقسم إلى قسمين كبيرين: الاول نظرية الإلتزامات، والقسم الثاني: الحقوق العينية.
التي اعلن عنها #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان
نغرد ف هذه السلسلة بإختصار عن:
القانون المدني (قانون المعاملات المالية)
فهو يقسم إلى قسمين كبيرين: الاول نظرية الإلتزامات، والقسم الثاني: الحقوق العينية.
القسم الاول: نظرية الالتزام، وهي تقوم ع امرين اثنين: الاول مصادر الالتزام، والثاني أحكام الالتزام، وتسمى نظرية الالتزام أيضاً (بنظرية الحقوق الشخصية) اي ان العلاقة القانونية تكون بين شخصين: احدهما دائن والاخر مدين، وقد يكون كلاهما دائنا ومدينا للطرف الاخر، ف آن واحد.
ذلك ان الحق والالتزام، وجهان لعملة قانونية واحدة.
كما ف العقود التبادلية، كعقد البيع والايجار.. فحق كل طرف ف هذه العقود، يقابله التزام ع عاتق الطرف الآخر.
ومصادر الالتزام التي عنها يتولد خمسة: العقد، والإرادة المنفردة، والفعل الضار، والفعل النافع، والقانون.
كما ف العقود التبادلية، كعقد البيع والايجار.. فحق كل طرف ف هذه العقود، يقابله التزام ع عاتق الطرف الآخر.
ومصادر الالتزام التي عنها يتولد خمسة: العقد، والإرادة المنفردة، والفعل الضار، والفعل النافع، والقانون.
واحكام الالتزام بعد ولادته هي: تنفيذه(اختياري، جبري) ، اوصافه(معلق على شرط، ومضاف إلى اجل) ، انتقاله(حوالة الحق، وحوالة الدين).
وأخيراً ، انقضاء الالتزام (الوفاء، الابراء، التقادم، اتحاد الذمة، استحالة التنفيذ)
وأخيراً ، انقضاء الالتزام (الوفاء، الابراء، التقادم، اتحاد الذمة، استحالة التنفيذ)
إذن فالالتزام، كأي كائن حي ع وجه هذه البسيطة، يولد من رحم مصدره، فيعيش بترتيب آثاره، ثم يموت بانقضاء هذه الآثار.
فمثلا عقد الايجار، ينتج عنه التزامات متقابلة ع طرفي العقد، يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من العين المؤجرة مدة حياة العقد، مقابل التزام المستاجر بدفع الاجرة، ثم تنقضي تلك الإلتزامات، عند حلول اجل العقد بانتهاء مدته.
وينظم القانون المدني عقوداً؛ لأهميتها وكثرة وقوعها ف الحياة العملية، وتسمى حينئذ عقوداً مسماة؛ لأن المشرع تناولها باحكام خاصة، تميزها عن سائر العقود.
فمنها اي العقود المسماة: عقد البيع، والايجار، وعقد الشركة، وعقد العمل، والهبة، والوصية، وعقد الكفالة، وعقد الوكالة..
فمنها اي العقود المسماة: عقد البيع، والايجار، وعقد الشركة، وعقد العمل، والهبة، والوصية، وعقد الكفالة، وعقد الوكالة..
وحيثما يوجد عقد لم يتناوله التقنين بأحكام خاصة، فتنطبق عليه الاحكام العامة لنظرية الالتزام، وهذا الذي جعل لهذه النظرية اهمية كبرى، يستطيل سلطانها ع الروابط القانونية، ليس فحسب تلك الواقعة ف حظيرة القانون الخاص، بل يمتد سلطانها إلى روابط القانون العام لتحكمها.
إذن فنظرية الالتزام أخصب نظريات القانون، وافرها حظاً ونصيباً في إنجاب الحلول، لكل المشاكل القانونية.
لذلك وصفت بحق، بأنها العمود الفقري للقانون، فأينما وليت وجهك إلى فرع من فروعه، تجدها حاضرة تمده بينبوع الحياة.
لذلك وصفت بحق، بأنها العمود الفقري للقانون، فأينما وليت وجهك إلى فرع من فروعه، تجدها حاضرة تمده بينبوع الحياة.
ومما يتصل بنظرية الالتزام(الحقوق الشخصية)
نظرية الإثبات، وهي أيضاً تتصل بإثبات الحقوق العينية: وهو (الإثبات) إقامة الدليل امام القضاء على واقعة النزاع التي أنشأت الحق.
فالاثبات إذن: هو قوام الحق ومعقد النفع منه، فهو الروح الذي به يحيا الحق حياة طيبة، تفيد صاحبه.
نظرية الإثبات، وهي أيضاً تتصل بإثبات الحقوق العينية: وهو (الإثبات) إقامة الدليل امام القضاء على واقعة النزاع التي أنشأت الحق.
فالاثبات إذن: هو قوام الحق ومعقد النفع منه، فهو الروح الذي به يحيا الحق حياة طيبة، تفيد صاحبه.
وكل حق لا دليل عليه، هو والعدم سواء امام القضاء.
وطرق الإثبات حددتها التشريعات المختلفة بالآتي:
وطرق الإثبات حددتها التشريعات المختلفة بالآتي:
الكتابة، والشهادة، والقرائن(هذه أدلة أصلية)
والإقرار، واليمين،(أدلة احتياطية تعفي من تقررت لمصلحته من اقامة أي دليل)
والمعاينة، والخبرة( هاتان الوسيلتان تنظمهما عادةً قواعد المرافعات).
والإقرار، واليمين،(أدلة احتياطية تعفي من تقررت لمصلحته من اقامة أي دليل)
والمعاينة، والخبرة( هاتان الوسيلتان تنظمهما عادةً قواعد المرافعات).
والقسم الثاني الذي ينقسم اليه القانون المدني، هو الحقوق العينية:
والحق العيني هو سلطة مباشرة لشخص ع عين معينة؛ يستأثر بمنافعها دون تدخل شخص آخر، كحق الملكية ع المنقولات والعقارات.
والحق العيني هو سلطة مباشرة لشخص ع عين معينة؛ يستأثر بمنافعها دون تدخل شخص آخر، كحق الملكية ع المنقولات والعقارات.
وهذه الحقوق العينية منها اصلية(حق الملكية وما يتفرع عنها كحق الانتفاع وحق الارتفاق) وأخرى تبعية تضمن الوفاء بحق شخصي، وتستند إليه (حق الرهن، وحق الاختصاص وحق الامتياز، وحق الحبس)
وقد وردت ف القانون ع سبيل الحصر: كحق الملكية، وما يتفرع عنها كحق الانتفاع، وحق الارتفاق.
وقد وردت ف القانون ع سبيل الحصر: كحق الملكية، وما يتفرع عنها كحق الانتفاع، وحق الارتفاق.
فاذا كانت الحقوق العينية قد وردت ف القانون ع سبيل الحصر
فان الحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر؛ ذلك ان الارادة صالحة لإنتاج مزيداً من الحقوق الشخصية ف حدود النظام العام.
غير ان مصادرها (الإلتزامات) قد حصرت في خمسة: العقد، والإرادة المنفردة، والفعل الضار، والفعل النافع، والقانون.
غير ان مصادرها (الإلتزامات) قد حصرت في خمسة: العقد، والإرادة المنفردة، والفعل الضار، والفعل النافع، والقانون.
وإلى القانون وحده، ترجع الحقوق كافة في نشأتها ، وتعديلها ، ونقلها ، وانقضائها.
فهو يعد مصدراً غير مباشر ف المصادر الاربعة الأوَل، حيث يتطلب واقعة مفترضة(العقد، او الارادة المنفردة، او الفعل الضار، او الفعل النافع) حتى ينهض القانون ليرتب آثاره على تلك الواقعات.
فهو يعد مصدراً غير مباشر ف المصادر الاربعة الأوَل، حيث يتطلب واقعة مفترضة(العقد، او الارادة المنفردة، او الفعل الضار، او الفعل النافع) حتى ينهض القانون ليرتب آثاره على تلك الواقعات.
في حين يكون القانون، مصدرا مباشراً للحقوق، في المصدر الخامس من مصادر الالتزامات.
فضلاً رتبها.
@rattibha
@rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...