ما هي الشفعة ؟
و ما حكمها ؟ و الحِكمة منها ؟
و ما شروطها ؟ و ما مسقِطاتها ؟
هذه سلسلة تغريدات تختص بالشفعة ..
خلّوكم قريب ..
و ما حكمها ؟ و الحِكمة منها ؟
و ما شروطها ؟ و ما مسقِطاتها ؟
هذه سلسلة تغريدات تختص بالشفعة ..
خلّوكم قريب ..
الشُّفعة :
حق تملّك العقار المبيع جبراً عن المشتري بثمنه .
حق تملّك العقار المبيع جبراً عن المشتري بثمنه .
حُكم الشفعة :
ثبتت مشروعيّتها في السنّة و الإجماع ، فأمّا السّنة قوله صلى الله عليه و سلم : ( الجار أحق بشفعة جاره ... ) الترمذي .
و أما الإجماع :
فقد قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يُقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط .
ثبتت مشروعيّتها في السنّة و الإجماع ، فأمّا السّنة قوله صلى الله عليه و سلم : ( الجار أحق بشفعة جاره ... ) الترمذي .
و أما الإجماع :
فقد قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يُقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط .
الحِكمة من مشروعيّتها :
دفع الضرر عن الجار أو الشريك ، رعاية لحق الجار و دفعاً للخصومة التي قد تحدث بين الجيران أو الشركاء .
دفع الضرر عن الجار أو الشريك ، رعاية لحق الجار و دفعاً للخصومة التي قد تحدث بين الجيران أو الشركاء .
شروط الشُّفعة :
1_ أن يكون العقد معاوضة ماليّة .
2_ أن يكون المبيع عقاراً غير منقول .
3_ أن يزول ملك البائع عن المبيع .
4_ مسارعة الشفيع إلى طلب الشفعة على الفور .
5_ أن يدفع الشفيع قدر الثمن الذي تم عليه العقد .
1_ أن يكون العقد معاوضة ماليّة .
2_ أن يكون المبيع عقاراً غير منقول .
3_ أن يزول ملك البائع عن المبيع .
4_ مسارعة الشفيع إلى طلب الشفعة على الفور .
5_ أن يدفع الشفيع قدر الثمن الذي تم عليه العقد .
من الأحق بالشُّفعة الشريك أم الجار ؟
الشريك أحق بالشفعة من الجار ، لأن الشريك يخالطه مخالطة مباشرة بخلاف الجار ، فضرره أعظم من الجار .
قال النخعي : الشريك أحق بالشفعة ، فإن لم يكن شريكٌ فالجار ، و الخليط أخق من الشفيع ، و الشفيع أحقُّ مِمَّا سِواه .
الشريك أحق بالشفعة من الجار ، لأن الشريك يخالطه مخالطة مباشرة بخلاف الجار ، فضرره أعظم من الجار .
قال النخعي : الشريك أحق بالشفعة ، فإن لم يكن شريكٌ فالجار ، و الخليط أخق من الشفيع ، و الشفيع أحقُّ مِمَّا سِواه .
مُسقِطات الشفعة :
1_ أن يبيع الشفيع عقاره قبل أن يُقضى له بالشُّفعة .
2_ الرغبة عنها بعد العلم بالبيع .
3_ تجزئة المشفوع فيه ، كأن يطلب الشفيع رغبته بشراء نصف العقار مثلاً .
4_ وفاة الشفيع ، لأن حق الشُّفعة لا يُورث .
( الشُّفعة حقٌ ضعيف يسقط بأوهى الأسباب )
1_ أن يبيع الشفيع عقاره قبل أن يُقضى له بالشُّفعة .
2_ الرغبة عنها بعد العلم بالبيع .
3_ تجزئة المشفوع فيه ، كأن يطلب الشفيع رغبته بشراء نصف العقار مثلاً .
4_ وفاة الشفيع ، لأن حق الشُّفعة لا يُورث .
( الشُّفعة حقٌ ضعيف يسقط بأوهى الأسباب )
جاري تحميل الاقتراحات...