ذُو الكِفْلِ
ذُو الكِفْلِ

@thoalkifl2

31 تغريدة 49 قراءة Feb 12, 2021
"الإسلامُ أهان المرأة"حماقةٌ يكررها أهلُ الباطلِ عامة، والملاحدةُ والمُنّصرين والنسويات والمترديات والنطيحات خاصة ليتاجروا بها، ويضلّوا الناسَ من خلالِ استجداء العواطف؛ لذلك سأكتب في هذا الموضوع لأبيّنَ كذبهم..
#النسويات_فخر #عقلانيون #يسوع #النسويات_خطر #النسويات_حثالة_المجتمع
ومع الأسف يصلُ الأمر ببعضهم إلى تقويل الإسلام مالم يقله والكذب عليه؛ ليتصيد النساء، وليظهر بمظهر البطل، كهذا المدعو عبداللات؛ لذلك سأهدم له مقالته..
#المسيح #الكنيسة #النسويه_وعي #نقلانيون #يوم_الجمعة #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه108
بدايةً علينا أن نتفق أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في أصل الخلق، وفي التكريم، قال تعالى:(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ)الأنعام٩٨.
وقال تعالى:(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)الإسراء٧٠.
فالله كرّم بني آدم من كلا الجنسين وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات
وسخر موارد الأرض لهم، وفضّل كلا الجنسين على سائر المخلوقات، وهذا يهدم كلام الأستاذ عبداللات حينما قال"والمرأة فيه أقل من الحيوان"، فهؤلاء لا يخجلون من الكذب، ولا يستطيعون المُناقشة بمنهج علمي وموضوعي يعتمد على الأدلة.
#عقلانيون #نقلانيون
وساوى بينهما في أصل التكليف، قال تعالى:(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ )الذاريات٥٦، فالواجب على الرجل والمرأة عبادة الله لا شريك له، وسيجازون يوم القيامة بحسب أعمالهم.
وساوى بينهما في الحساب والجزاء، فمن يعمل الصالحات سواء كان ذكر أو أنثى سيحيا حياة طيبة، وسيجزيه الله أجره بأحسن ماكان يعمل، وسيدخل الجنة يرزق فيها بغير حساب.
ولقد بين الباري جل وعلا أن المرأة مماثلة للرجل في الحقوق والواجبات، داخل الإطار الأسري، وللرجل عليها درجة، وهي: درجة القوامة على أمرها، والرعاية لشؤونها.
 قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ {البقرة: 233}.
وهذه المزية التي أعطاها الله للرجل على المرأة ليس معناها التحقير بها، ولا الغض من قيمتها. وقد ذكر المولى عز وجل سببين اثنين لفضل الرجل على المرأة، أولهما:وهبي. وثانيهما:كسبي، قال تعالى:(الرجال قوامون عَلَى النساء بِمَا فضل اللَّهُ بعضهم عَلَى بعض وبما أنفقوا من أموالهم)النساء٣٤.
أما الأول منهما فهو ما أشار إليه قوله تعالى:(بما فضل اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ)أي بتفضيل الله الرجال على النساء، من كونه جعل منهم الأنبياء والخلفاء والسلاطين والحكام والغزاة، وجعل الطلاق بأيديهم، والانتساب إليهم، وغير ذلك مما فضل الله به جنس الرجال على جنس النساء في الجملة.
والسبب الثاني في جعل القوامة للرجل على المرأة هو: ما أنفقه عليها، وما دفعه إليها من مهر، وما يتكلفه من نفقة في الجهاد، وما يلزمه في العقل والدية، وغير ذلك مما لم تكن المرأة مُلزمة به، وقد أشار إليه في الآية بقوله:(وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ).
ومما يجب التنبه له أن تفضيل الرجال على النساء المذكور في الآية الكريمة المراد منه تفضيل جنس الرجال على جنس النساء، وليس المراد منه تفضيل جميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء، وإلا فكم من امرأة تفضل زوجها في العلم والدين والعمل والرأي وغير ذلك.
وبعدما بيّنا الأصل، سأرد على أبرز الإشكالات التي يُثيرها هؤلاء الطاعنون، حيث أنّها يقولون بأن الإسلام ظلم المرأة حينما جعل لها نصف ميراث الرجل، وغالبًا حينما يطرح هؤلاء الإشكال، يطرحونه وكأن هذه هي حالة الميراث الوحيدة، وهم بذلك يقعون في مُغالطتين "الإقتطاع من السياق"،
و"انحياز التأييد"، المغالطة الأولى غنية عن التعريف، أما الثانية فسأضرب مثلًا لتوضيحها، لنفترض أنَّ لدينا صندوق يحوي عشرين كرة زرقاء، وخمسة عشر خصراء، وثلاثة سوداء، وقُلنا: ألوان الكرات مُبهجة.فقال مُعارض:ليست كذلك.فطالبناه بالدليل، فأخرج الكُرات السوداء الثلاث، وقال بأن هذا دليله
فهو بذلك تناسى العشرين الزرقاء والخمس عشرة الخضراء، ولجأ الى القلّة السوداء.
لذلك هذا ما فعله مُدّعي مظلومية المرأة حينما أخذ حُكمًا من الأحكام ليستدل على كلامه وهذا وقوعه في "انحياز التأييد"، حيث أن "للذكر مثل حظ الأنثيين"هي حالة من حالات الميراث حين القسمة بين الأبناء.
وهو بذلك تناسى أنّ هناك حالات أُخرى ترث المرأة كالرجل أو أكثر أو حتى ترث ولا يرث الرجل وسأضرب أمثلة:
-حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل:
١-في نفس الآية التي يدّعي هؤلاء مظلومية المرأة نجد فيها:(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد).
حيث إذا ما مات إنسان وترك أبا وأما، فالأب والأم هنا يتساويان تماما في التركة، وهما رجل وامرأة في نفس درجة القرابة للميت، فكل منهما يرث سدس التركة.
٢-إذا ما مات إنسان ولم يكن له أبناء، ولا أب أو أم، وترك أخا وأختا، أو إخوة وأخوات، فعندئذ يتساوى الإخوة والأخوات رجالا ونساء في الإرث، يقول الله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث)النساء:١٢.
-حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
١-لو ماتت امرأة وتركت: زوجا وأبوين وبنتين، يكون توزيع التركة كتالي: الزوج الربع، والأب السدس، والأم السدس، وللبنتين الثلثان، أي أن نصيب كل بنت من البنتين أكثر من نصيب الأب، وأكبر من نصيب الجد. ولو كانت البنتان هنا بنتا واحدة، لأخذت النصف،
ولأخذت بالطبع ضعف الأب وهو رجل، وأكثر من الجد وهو رجل.
-حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل:
١-في حالة وجود جدة لأب مع جد لأم مع وجود وارثين آخرين، ترث الجدة لأب وهي امرأة، ولا يرث الجد لأم وهو رجل.
هذه حالات مختصرة، ولم أرد الإسهاب، وذلك للشرح والتقريب فقط.
نحن إن اكتفينا بتبيين "انحياز التأييد" وكأننا نقر أن حالة(للذكر مثل حظ الأنثيين) ظالمة للمرأة -وحاشا لله عن ذلك-؛ لأنه وإن كانت غالبية الحالات "غير ظالمة" فنحن نقول بأن هناك واحدة بينها "ظالمة"؛ لذلك سأبين "الإقتطاع من السياق" لنرى العدل الموجود في هذه الحالة.
وما اقتطعه مدّعي مظلومية المرأة هو أن الأخ مُلزم بالإنفاق على أخته التي ورثت نصف ورثته، لكنها لا تنفق عليها، بل لها أن تُنفق مالها في رفاهيتها كمثال، وأيضا إن تزوجت فإن زوجها مُلزم بالإنفاق عليها، ويدفع لها مهرًا، فبذلك تكون هذه الحالة عادلة تماما..
وتدل على منظومة مُتكاملة تضع كل شيء في موضعه، وهذا دليل على أن من أنزل هذا الدين هو إله حكيم عليم..
ومن الإشكالات التي يثيرها هؤلاء أيضًا هو جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل.
بالمُناسبة هذه نقطة تُحسب لنا؛ لأنها تدل على صحة التشريع، وهذه سلسلة موثقة بالمراجع توضح ذلك، وسأكتب هاهنا نقاطي..
هنا أيضًا يقع مُدّعي المظلومية في مُغالطة "انحياز التأييد"، حيث أن"شهادة رجل وامرأتين" قصرها جمهور أهل على العلم على المال ، وما كان فيه معنى المالية : كالبيع ، والإقالة ، والحوالة ، والضمان ، والحقوق المالية ، كالخيار ، والأجل ، وغير ذلك..
ونجد أن شهادتها في الحالات لا يطلع عليها إلا النساء غالبا ، فتقبل شهادتهن فيها ، ولو انفردت بها إحداهن ، وقد اتفق الفقهاء على قبول شهادة النساء في هذه الحالات في الجملة ، بغض النظر عن بعض الاختلاف في مسائل معينة ، كالرضاع والولادة مثلا .
ونجد أن شهادة المرأة مماثلة لشهادة الرجل في موضوع أهم وأعظم، وهو دفاعها عن عرضها في موضوع الزنا.. ولكنك تجد أن الملحد لا يذكر هذه الحالات بل يصر على "انحياز التأييد".
وعلينا أن نذكر عدة نقاط أُخرى في موضوع الشهادة:
-الشهادة تكليف ومسؤولية، فعندما يخفف الله عن المرأة في الشهادة، فهذا إكرام لها، وليس العكس.
-المرأة إذا نسيت جزءًا من الشهادة ذكرتها المرأة الأخرى، بينما الرجل إذا ترك شيًئا من شهادته ردت شهادته ولم تقبل وهذا امتياز للمرأة.
-أساس ادعاء هؤلاء انتقاص الإسلام لحقوق المرأة بعدم مساواتها مع الرجل في نصاب الشهادة، ادعاء باطل؛ لأن الشهادة لا تندرج ضمن الحقوق، بل هي من ضمن الأعباء والواجبات التي تلقى على عاتق الإنسان، ويصعب على الإنسان في كثير من الأحيان أداؤها بالعدل بسبب قرابة، أو مصلحة، أو بسبب عداوة.
ومن الإشكالات أيضا حديث"ناقصات عقل ودين"، وهنا الرد مفصلا عليه:

جاري تحميل الاقتراحات...